mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م  Icon_minitime1الخميس يناير 10, 2013 1:08 pm







بسم الله الرحمن الرحيم مكتب

(قال فالحق والحق أقول)
محمد عبد العزيز مجاهد

صدق الله العظيم المحامى

محكمة شبين القناطر
الجزئية

الدائرة المدنية

مذكرة

في الدعوى رقم 349
لسنة 2000م مدني شبين القناطر

والمحدد لها
جلسة9/02/2011

بدفاع كلا محمد عبد العزيز محمد مجاهد خصم مدخل وواضع
اليد والذي لم يشر إليه تقرير السيد الخبير من قريب أو بعيد وكذلك السيدة/
عفاف محمد جاد فريد
خصم متدخل هجومي

ضد

1- أحمد
حسن مصطفى إسماعيل

2- عنايات
محمد جاد فريد

الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبات

أولا: عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق
الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م

ثانيا:رفض الدعوى لعدم وجود سند ملكية
للبائعة عنايات محمد جاد فريد وأنها لا تمتلك في هذه القطعة أي مساحة.

ثالثا:إلزام المدعى عليها
بتقديم أصل عقد القسمة الذي تستند عليه لأننا نصمم على جحد الصورة الضوئية لعقد
القسمة المؤرخ7/9/1967 م

رابعا:إعادة الدعوى إلى السيد الخبير بعد
التصحيح لشكل الدعوي تنفيذا لقرار السيد الخبير الذي باشر المأمورية وامتنع عن
تنفيذ الحكم التمهيدي إلا بعد التصحيح لشكل
الدعوي

الموضوع

نحيلها للأوراق منعا
للتكرار

الدفاع

أولا: عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة
30 من القانون رقم 142 لسنة 1964م فقد نصت على الآتي: يجب قيد الإرث إذا اشتملت
التركة على حقوق عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي
يجب أن تتضمن نصيب كل وارث00000وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في
حق من هذه الحقوق ويكون قيد الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون
رسم0000الخ .

حيث أن المدعى عليها الأولى لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون وكذلك المدعى
في الطريق الذي تطلبه القانون بوجوب شهر حق الإرث على العين محل النزاع وهو شرط
لشهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته
فالمدعى عليها الأولى لا ترث عن والدها / محمد جاد فريد في قطعة الأرض المباعة محل
النزاع.

ومن المقرر أنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية
الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل
الملكية إلى مشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه وفقا لنص المادة 9 من قانون الشهر
العقاري الصادر برقم 114/1946.

[الطعن رقم1691لسنــة68ق-تاريخ الجلسة17/6/1999مكتب فني50]

وهدف
المشرع بالأحكام الواردة في المادتين12و58من القانون رقم114لسنة
1946والمادتين1114و1054من التقنين المدني الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية
حماية للائتمان العقاري - فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام، ومن ثم
تكون القواعد التي قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا تسوغ مخالفتها
بمقولة "أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها".

[الطعن
رقم472لسنــة25ق تاريخ الجلسة9/6/1960م مكتب فني11]

ولقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من
قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا
لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة ،حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك
لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن
انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث
أثر يترتب على واقعة الوفاة . و اكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق
الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع
التصرف ذاته .

(الفقرة رقم 1 من
الطعن رقم 57 قضائية 32 مكتب فني 17 )

ثانيا : رفض الدعوى لعدم وجود سند ملكية للبائعة عنايات
محمد جاد فريد وأنها لا تمتلك في هذه القطعة أي مساحة . طبقا للأتي :

1- ثابت
من تقرير السيد الخبير / عادل عبد العظيم أن البائعة /عنايات محمد جاد فريد لم
تقدم ما يفيد باختصاصها لأرض النزاع

2- صدور
قرار الحيازة في المحضر رقم 2684 لسنة 1998م الصادر من السيد الأستاذ المستشار
المحامى العام لنيابات شمال بنها بتمكين الخصم المتدخل/جمال الدين إسماعيل وهو
نفسه البائع لواضع اليد والمالك لأرض النزاع/ محمد عبد العزيز محمد مجاهد وتم
التظلم منه وتم تأييد قرار التمكين بمحكمة أول درجة وكذلك تم تأييده استئنافيا ولم
يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال المواعيد القانونية وقرار التمكين هذا تم
فيه سؤال جميع الجيران الملاصقين لعين النزاع ورجال الإدارة ومعاينة الجمعية
الزراعية وتحريات المباحث قد أكدوا أن الخصم المتدخل/ جمال الدين محمود إسماعيل هو
المالك بموجب الشراء من السيدة / عفاف محمد جاد وأنه يضع يده على قطعة الأرض بنية
التملك وأن يد المدعى يد غاصب ولا توجد له سند في اغتصابه لقطعة الأرض محل النزاع
.

3- حكمت
محكمة شبين القناطر الجزئية في الدعوى رقم 10لسنة2001م مدني شبين القناطر والمقامة
من المدعى /أحمد حسين ضد الخصم المتدخل /جمال الدين محمود وانتهى الحكم إلى رفض
الدعوى التي كان سندها استرداد حيازة قطعة الأرض محل الدعوى وبعد ندب خبير وإيداع
تقرير بها وسماع الشهود ومستندات الطرفين ، حكمت المحكمة برفض الدعوى المقامة من
المدعى وصار لها قوة الأمر المقضي به فهذه الدعوى أي دعوى الصحة والنفاذ ما هي إلا
خطوة على طريق ضرب هذا الحكم الذي صار نهائيا، فحقيقة النزاع أن المدعى عليها
الأولى ليس لها ثمة ملكية في هذه العين وانه تم اصطناع لهذا العقد كيدا من المدعى
عليها الأولى لأشقائها لوجود خلافات ومشاكل ومنازعات على الملكية لم تنتهي بعد مثل
دعوى فرز وتجنيب وهى الدعوى رقم 44 لسنة 21 ق استئناف بنها والاستئناف رقم 544
لسنة 21ق استئناف بنها المرفوعة من عادل وعزيز و عنايات ضد عفاف وعليه وعلا أولاد
المرحوم/ محمد جاد فريد ولم يفصل فيهما حتى الآن مما يؤكد النزاع على الملكية

4- والثابت
من الأوراق الدعوي أن السيدة/عنايات محمد جاد فريد أحد الورثة وأنها تمتلك بصفتها
أحد الورثة وأنها تملك علي المشاع فلا يجوز لها البيع مفرزا كذلك توجد الدعوى رقم
431 لسنة 1981م مدني شبين وهى دعوى فرز وتجنيب من السيدة / عنايات محمد جاد فريد
ضد أشقائها أي أن الملكية متنازع عليها وهو نزاع جدي يمتنع فيه على عدالة المحكمة
الحكم في الدعوى الماثلة حتى يتم الفصل في الملكية كما انه لا يجوز الحكم بصحة
ونفاذ على عقار شائع بين الخصوم في أن المشترى قد أشترى جزء مفرز طبقا لحكم النقض الذهبي

لا يجوز للمشترى لقدر مفرز في
العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا لأن البائع له – الشريك على الشيوع – لم
يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا ،
ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء
بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه
القانون .

(الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 341
سنة قضائية 39 مكتب فني 25)

(الفقرة رقم 2من الطعن رقم 261
سنة قضائية 55 مكتب فني 39)

(الفقرة رقم 2 من الطعن رقم
2210 سنة قضائية 56 مكتب فنى40)

(الفقرة رقم 3 من الطعن رقم
1997سنة قضائية57 مكتب فني 40)

ثالثا : إلزام المدعى عليها
بتقديم اصل عقد القسمة الذي تستند عليه
لأننا نصمم على جحد الصورة
الضوئية لعقد القسمة المؤرخ 7/9/1967 م

وقد نصت المادة20من قانون
الإثبات يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في
الدعوى يكون تحت يده Sadأ)

إذا كان القانون يجيز مطالبته
بتقديمه أو تسليمه .

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين
خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان
مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

(ج) إذا استند إليه خصمه في أية
مرحلة من مراحل الدعوى .

فالمدعى عليها قد اصطنعت ذلك
العقد وليس له وجود و أقوى دليل على ذلك عدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد في
دعوى فرز وتجنيب وهى مرفوعة عام 1981 ومرقمة 431 بمحكمة مدني شبين القناطر ولو كان
هذا العقد له وجود لتم تقديمه في تلك الدعوى وتمسكت به المدعى عليها أو على الأقل
أقامت به دعوى صحة توقيع ولو تم اتفاق بين الورثة على العقد المزور و الذي ليس له
اصل لما لجأت المدعية إلى القضاء برفع دعوى فرز وتجنب برقم 431 لسنة 1981م مدني
شبين القناطر والتي ظلت متداولة ولما كانت المدعى عليه قد استملت كل ما يخصها من
ميراثها عن والدها بحوض الذين كما أن الخصم المتدخلة عفاف قد استلمت عين النزاع مع
مساحة اكبر وتصرفت بها للسيد /جمال الدين و الذي قام بعد ذلك بالبيع للخصم المدخل
الطالب .

فمن المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى
طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي
بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها و الظروف التي
أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

[الطعن رقم195لسنــة50ق-تاريخ
الجلسة22/12/1983م مكتب فني34]

رابعا: إعادة الدعوى إلى السيد
الخبير بعد تصحيح شكل الدعوي لوفاة الخصم المتدخل هجوميا وهو جمال الدين إسماعيل
وتم تقديم شهادة وفاة بملف الدعوي و إعلام وراثة

و بالتالي فان المدعى عليها لم يسبق لها وضع
اليد على عين النزاع وليست حائزة لها من تاريخ وفاة مورثها

ثابت من تقرير الخبير أنه قد
أسس تقريره على صورة ضوئية من عقد القسمة بين ورثة المرحوم / محمد جاد فريد وأن
عقد القسمة لا أثر له من الوجود وبطبيعة الحال فهي لم تضع يدها على ارض النزاع
والحائز الفعلي وواضع اليد هي السيدة /عفاف محمد جاد فريد البائعة إلى /جمال الدين
محمود إسماعيل البائع للخصم المدخل وهو ما لم يذكره السيد الخبير من قريب أو من
بعيد لذلك نصمم على إعادة الدعوى للسيد الخبير لبيان وضع يد الخصم المدخل وصفته
وسنده وهو ما لم ينفذه في تقريره من قريب أو من بعيد علما بأن القطعة المتنازع
عليها تم الحصول من الجهات الرسمية رخصة مباني رقم 237لسنة 2008م بمساحة 300متر

لذلك

من كل ما سبق يصمم الخصم المدخل على الدفوع السابق تقديمها في
الجلسات السابقة واعتبار تلك المذكرة جزأ لا يتجزأ منها ويصمم على الآتي . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مقدمة لسيادتكم / محمد عبد العزيز مجاهد


المحامى والخصم المدخل
















 الموضوع الأصلي : عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» تعليق تدريس القانون بالكلية؛ بسبب سقوط دولة القانون
» قانون العقوبات المصري طبقا لاحدث التعديلات
» تقادم الدعوى الجنائية
» القانون المدنى المصري
» طبيعة القانون الإداري

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م , عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م , عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م ,عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م ,عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م , عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ عدم قبول الدعوى لعدم إشهار حق الإرث طبقا للمادة30من القانون رقم 142لسنة1964م ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة