mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
الإدارة المحلية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: الإدارة المحلية الإدارة المحلية  Icon_minitime1الجمعة نوفمبر 16, 2012 5:58 pm






استعرضت الجمعية فتواها رقم 846 بتاريخ 8/10/2002 بجلستها المعقودة في 28/8/2002 ملف رقم 37/2/595 والمتضمنة أن حصيلة مقابل الانتفاع وبيع الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الغربية والتي يتم التصرف فيها طبقا لقرار محافظ الغربية رقم (194) لسنة 1986 سالف الذكر تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادية بالمحافظة كما تضمن دليل العمل لقرار المحافظ المذكور فيما يتعلق بحصيلة الأنواع المختلفة للتصرفات في أملاك الدولة أربعة أنواع من المتحصلات تتمثل في مصاريف معاينة تأمين مؤقت ثمن طلب الشراء وثمن رسم دمغة إيصال لمصلحة الضرائب وتقوم الوحدة المحلية للمركز أو الحي بتعلية تلك المتحصلات بدفاترها بحساب جاري دائن تحت التسوية كل نوع على حده من الأنواع السالف ذكرها على أن تقوم الوحدة المحلية المختصة بسداد ثمن رسم دمغة الإيصال (2 جنيه) مباشرة لمصلحة الضرائب أما بالنسبة لباقي المتحصلات الأخرى فيتم سدادها بجملتها شهريا بشيك باسم المحافظة مرفقا به كشف يوضح المتحصل من كل نوع على حده بما يطابق جملة الشيك. كما تقوم الوحدة الحاسبية بديوان عام المحافظة بتسوية الشيكات الواردة لها من المراكز والأحياء لهذا الغرض بدفاترها بحساب جاري دائن تحت التسوية كمتحصلات لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة على أن تحتفظ الوحدة الحسابية بالديوان العام بحصيلة ثمن طلب الشراء(5 جنيهات) وكذا مصاريف المعاينة لكل متر وكسوره (250 مليما) وذلك لمواجهة احتياجات أوجه الصرف المختلفة واللازمة لجميع أعمال التصرفات بالبيع في أملاك الدولة ووحدات الإدارة المحلية بدائرة محافظة الغربية ـ من جماع ما تقدم يبين أن مقابل الانتفاع الذي يعتبر موارد حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لا تتوافر له مقومات الرسم وإنما يدخل ضمن ثمن بيع الأراضي طبقا لنص المادة (14) من قواعد بيع الأراضي المعدة للبناء الموكلة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الغربية الصادرة بقرار المحافظ رقم 194 لسنة 1986 وبالتالي فإن ما تضمنه القرار الأخير في خصوص أيلولة مقابل الانتفاع إلى حساب تمويل هذه المشروعات لا يشكل مخالفة أو استحداث لحكم جديد لم يأتي به المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فضلا عن أن ما ورد بقرار محافظة الغربية رقم 766 لسنة 1986 بإصدار دليل العمل اللازم لتنفيذ قرار رقم 194 لسنة 1986 المشار إليه من احتفاظ الوحدة المحاسبية بالديوان العام بحصيلة ثمن شراء الأراضي وكذلك حصيلة مصاريف المعاينة لمواجهة احتياجات أوجه الصرف المختلفة واللازمة لجميع أعمال التصرفات بالبيع في أملاك الدولة لا يناقض حكم المادة (9) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بحسبان القانون المذكور جعل صناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي والتي تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة موازنات مستقلة وقصر العلاقة بين هذه الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما يتقرر من الموازنات المستقلة من قروض ومساهمات أخضعها المشرع لأحكام الباب الرابع من القانون الخاص بالحسابات الختامية ـ خلصت الجمعية العمومية في ضوء ما ورد بكتاب إعادة عرض الموضوع إلى أنه لم يتضمن وقائع جديدة ولا أثر معطيات تغير ما انتهت إليه من رأى في الموضوع سيما وأن إفتاء الجمعية العمومية في هذا الموضوع وغيره ما يعرض عليها إنما يتضمن بيان حكم القانون ويكشف مقاصده ومعاينة التناسق مع الهيكل التشريعي العام وبما تستقيم به الأحكام مطبقة على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة. وانتهت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم إلى تأكيد إفتاءها السابق في الموضوع.















 الموضوع الأصلي : الإدارة المحلية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



الإدارة المحلية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» حصيلة مقابل الانتفاع وبيع الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية
» الإدارة المحلسة
» نه لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
» لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
» إن القرار الإداري ليست له صيغة معينة - وإنما يكون ذلك لكل ما يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانوني

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
الإدارة المحلية , الإدارة المحلية , الإدارة المحلية ,الإدارة المحلية ,الإدارة المحلية , الإدارة المحلية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ الإدارة المحلية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة