mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 4:05 pm






اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية
المادة (1)تأسيس اللجنة
1- تؤسس لجنة الوقاية و الصحة والعلاج تحت اشراف ومتابعة الجمعية الشبراوية ووفقا لنظامها الداخلي.
2- تؤسس اللجنة تحت اسم لجنة الوقاية و الصحة والعلاج وتعتبر أحدى الفروع التي تنضوي تحت لواء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.
المادة (2)رسالة اللجنة:تعتبر لجنة الوقاية و الصحة والعلاج هى الجهة الأساسية المنوط بها تمثيل تخصص الوقاية و الصحة والعلاج. وتقدم اللجنة التوجيه والقيادة للمختصين فى هذا المجال، كما تقوم بتنظيم و رعاية التعليم و الأبحاث و التميز في ممارسة المهنة. اضافة لذلك تقوم اللجنة بتعزيز الدور الذي يقوم به المختصون فى مجال الوقاية و الصحة والعلاج باعتباره أحدى المكونات الهامة للرعاية الصحية بالدولة و ذلك لتحسين المستوى الصحي في الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.المادة (3)الهدف من انشاء لجنة الوقاية و الصحة والعلاج هو تحقيق الأهداف الآتية: 1- توطيد العلاقات بين زملاء المهنة من الأعضاء 2- نشر الوعي بالمهنة بين فئات المجتمع والمختصين فى مجال الخدمات الصحية داخل الدولة 3- وضع قواعد لممارسة مهنة الوقاية و الصحة والعلاج داخل الدولة 4- دعم المشاركة فىالأنشطة التى تنظمها الهيئات الإقليمية العاملة فى مجال الوقاية و الصحة والعلاج 5- العمل على توثيق الصلة بين اللجنة و غيرها من الشعب التخصصية للجمعية 6-تنظيم أنشطة وبرامج للتعليم المستمرلأعضاء اللجنة من خلال اقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية فى مجال الوقاية و الصحة والعلاج 7-اقامة قنوات اتصال مع الجهات المعنية بالدولة والمسئولين لتنظيم ممارسة المهنة 8- تقدم الجمعية خدمة العلاج للفئات التالية 1- أعضاء الجمعية وأسرهم من الدرجة الأولي 2- الحالات الفقيرة الغير قادرة الشروط المطلوبة لخدمة العلاج الطبي1- أعضاء الجمعية وأسرهم من الدرجة الأولي يتوجه إلي الأطباء المتعاونين مع الجمعية لتخفيض ثمن الكشف حسب الأسعار الواردة منهم للجمعية لتخفيض يصل لـ 50% من قيمة الكشف 2-الحالات الفقيرة والغير قادرة يتسلم خطاب من الجمعية للسادة الأطباء المتعاونين مع إدارة الجمعية والكشف مجانا للحالات المستحقة من الأطباء 3- يتم تخفيض ثمن الدواء من الصيدليات المتعاونة مع الجمعية لتخفيض ثمن الدواء يصل إلي مبلغ 25% من قيمة العلاج لأعضاء الجمعية وأسرهم من الدرجة الأولي 4- بالنسبة للمرضي الفقراء تقوم الصيدليات المتعاونة مع الجمعية بصرف الدواء لهم مجانا حسب رشتة طبية من احد الأطباء 5-يتم تخفيض ثمن الأشعة والتحاليل الطبية لأعضاء الجمعية بنسبة 25% لهم 6-يتم أجراء التحاليل والأشعة للمرضي الفقراء مجانا لعدد خمس حالات شهريا من المركز الطبي المتعاون مع الجمعية المادة (4)نطاق خدمات الجمعية تقوم الجمعية بممارسة أنشطتها فى اطار القواعد والنظم المعمول بها والتي أقرتها الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ووفقا لما يقرره مجلس ادارة الجمعية. الباب الثانى قواعد العضوية المادة (5) شروط العضوية 1- أن يكون عضوا في الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان. 2- أن يلتزم بنص القانون الأساسي للجمعية و اللائحة الداخلية لللجنة . 3-أن يكون من المختصين فى مجال الوقاية و الصحة والعلاج ويعمل فى المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية. المادة (6)فئات العضوية 1- العضو العامل 2- هو العضو الذى أتم بنجاح أحد برامج الوقاية و الصحة والعلاج الأكاديمية والحاصل على درجة علمية تعادل درجة البكالوريوس ومعتمدة من اللجنة (2) العضو المشارك هو العضو الذي أتم بنجاح أحد برامج العلاج الطبيعي الأكاديمية و الحاصل على درجة علمية أقل من درجة البكالوريوس. الطلاب الذين يدرسون للحصول على درجة علمية فى الوقاية و الصحة والعلاج. العضو الفخرى هو الشخص الذى ترغب الجمعية منحه عضوية فخرية لمكانته وشهرته فى مجال الوقاية و الصحة والعلاج. المادة (7)حقوق الأعضاء الاستفادة بمزايا العضوية في تمثيل الجمعية والتحدث باسمها فى المؤتمرات والمحافل العلمية 702 حرية ابداء الرأي أثناء اجتماعات الجمعية العمومية للجنة و التصويت 703 حق الترشيح و الانتخاب لعضوية مجلس ادارة اللجنة (يقتصر هذا الحق على الأعضاء العاملين فقط) 704 يحق للعضو الإشتراك فى اللجان كعضو أو كرئيس للجنة 705 يحق للعضو اضافة صفة "عضو لجنة الوقاية و الصحة والعلاج" الى اسمه للتعريف بنفسه. المادة (Coolواجبات الأعضاء 801 تكريس جهوده وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الجمعية 802 الإلتزام بلوائح اللجنة وبقرارات مجلس الإدارة ومراعاتها 803 سداد رسوم العضوية المقررة فى التاريخ المحدد لذلك. المادة (9) انهاء عضوية اللجنة 901 بسقوط العضوية من الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان902 عند الإستقالة من اللجنة 903 عند مخالفة العضو للشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من لائحة اللجنة . ويكون ذلك من خلال تصويت أغلبية أعضاء مجلس ادارة اللجنة . المادة (10)الجمعية العمومية1001 تتكون الجمعية العمومية لللجنة من كافة أعضاء اللجنة العاملين والمشاركين و المسجلين في لجنة العلاج الطبيعي وذوي عضوية سارية بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.1002 تعقد الجمعية العمومية جلستها السنوية الإعتيادية فى الربع الأول من كل سنة ميلادية، على أن توجه الدعوة لكل عضو من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجلسة قبل تاريخ الإنعقاد بأسبوعين على الأقل ويتعين أن يوضح بالدعوة توقيت وتاريخ ومكان عقد الجلسة. كما ترفق بالدعوة نسخة من جدول الأعمال المقرر مناقشته بالجلسة. و يتم اخطار مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان بذلك عن طريق رئيس اللجنة الثقافية.1003 يتم الدعوة لعقد جلسة غير اعتيادية للجمعية العمومية إما بناءا على طلب مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أو اللجنة الثقافية بها أو مجلس ادارة لجنة للعلاج الطبيعي أو بأغلبية ثلث الأعضاء العاملين باللجنة بشرط أن يحدد الغرض من الاجتماع من قبل مجلس ادارة اللجنة قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوعين و أن يرفق به جدول الأعمال .1004 تجتمع الجمعية العمومية لللجنة في اجتماع عادي و ذلك للترشيح و الانتخاب للهيئة الادارية خلال مدة لا تزيد عن شهر بعد انتخابات مجلس ادارة الجمعية. 1005 يحضر اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس ادارة اللجنة ورئيس اللجنة الثقافية للجمعية أو من ينوب عنهللاشراف على فعاليات الاجتماع بما فيها عملية الترشيح و الانتخاب. الباب الثالث مجلس إدارة اللجنة المادة (11) 1101 تدار شئون اللجنة عن طريق مجلس ادارة مكون من رئيس للمجلس وأربعة أعضاء تم انتخابهم خلال جلسة اعتيادية للجمعية العمومية وبحضور أكثر من نصف أعضاء اللجنة . 1102 مدة استمرار دورة مجلس ادارة اللجنة هى المدة المساوية للدورة الإنتخابية الكاملة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان .1103 يحق للأعضاء المنتخبين تحديد جمعية تقسيم الحقائب الإدراية 1104 يجوز لرئيس مجلس ادارة اللجنة حضور اجتماعات اللجان بصفة مراقب ولكن ليس له الحق فى التصويت .1105 يعتبر العضوين الحاصلين على أكثر الأصوات بعد العضو الخامس فى انتخابات مجلس الإدراة هما العضوان الإحتياط للإنضام لعضوية مجلس الإدارة .1106 شروط عضوية مجلس ادارة اللجنة هى:• أن يكون العضو من الأعضاء العاملين• ألا يكون العضو مشتركا فى عضوية مجلس ادارة احدى الجمعيات الأخرى• أن يكون العضو حاصلا على درجة علمية تعادل البكالوريوس على الأقل ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. ويستثنى مجلس الإدارة الأول لللجنة من تطبيق هذا الشرط .1107 يتم توزيع المهام داخل مجلس ادارة اللجنة في اول اجتماع بعد انتخابهم و ذلك خلال الأسبوع الأول من الإنتخاب على النحو التالي:
• رئيس المجلس• نائب رئيس المجلس• سكرتير المجلس• سكرتير المجلس بالإنابة• العضو الإدراى 1108 تسقط العضوية في مجلس الإدراة فى الحالات الآتية:• الإستقالة• التغيب عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة 3 مرات متتابعة أو 6 مرات متقطعة بدون عذر يقبله مجلس الادارة .1109 اذا خلا منصب من مناصب مجلس الادارة يستدعى العضو الاحتياطي ليحل محله . 11010 اذا استقال عضوان من أعضاء المجلس فى وقت واحد، اعتبر المجلس منحلا على ان يدعو لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد في مدة لا تزيد عن شهر وعلى أن يستمر في تسيير أمور اللجنة لحين انتخاب مجلس جديد .11011 اختصاصات مجلس الإدراة• إدارة أعمال اللجنة والإشراف على أنشطتها المختلفة وتمثيل اللجنة داخل الدولة وخارجها.• اصدار اللوائح والتنظيمات الداخلية لللجنة • تشكيل اللجان الخاصة باللجنة • الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية (الإعتيادية وغير الإعتيادية) وتنفيذ قراراتها• مناقشة وبحث شكاوى الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة.• منح العضوية الفخرية11012 واجبات اعضاء مجلس الادارة • رئيس المجلس 1. رئاسة اجتماعات مجلس الادارة و الجمعية العمومية 2. يعتبر المتحدث الرسمى بإسم اللجنة 3. الدعوة لعقد اجتماعات المجلس واعداد جدول الأعمال4. التوقيع على المخاطبات الموجهه الى رئيس مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان• نائب الرئيس القيام بمهام وواجبات الرئيس فى غيابه أو ايقافه عن العمل • سكرتير المجلس 1. صياغة واعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية 2. التوقيع على المكاتبات الرسمية3. اعداد التقرير السنوى لللجنة 4. تلقي الرسائل الخاصة باللجنة و الرد عليها بعد عرضها على مجلس الادارة• سكرتير المجلس بالإنابة 1. تقديم المساعدة لسكرتير المجلس فى المهام الموكلة اليه، كما يحل محله فى حالة غيابه • العضو الإدارى 1. يحل محل أعضاء المجلس الباقين فى حالة غيابهم (باستثناء رئيس المجلس)2. تنفيذ المهام التى قد توكل اليه من قبل المجلس المادة (12)اجتماعات مجلس ادارة اللجنة يتم عقد اجتماع مجلس الإدارة بمعدل مرة كل شهرين على الأقل وترسل نسخة من محاضر الإجتماعات الى اللجنة الثقافية لالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.الباب الرابع لجان اللجنة المادة (13) قرر مجلس إدارة الجمعية تشكيل 4 لجان: أ‌- لجنة التسجيل والعضويةب‌- لجنة معايير و جودة ممارسة المهنةت‌- لجنة العلاقات العامة والتثقيف الصحي ث‌- لجنة التطوير المهنى المادة (14)تشكل كل لجنة من اللجان السابقة من عضوية 3 أعضاء على الأقل ( عاملين أو مشاركين ما عدا طلبة العلاج الطبيعي) ، يكون أحدهم من مجلس الإدارة.المادة (15)أهداف اللجان 1501 لجنة التسجيل والعضويةوضع اطار عام يحدد سبل:أ‌- زيادة عدد الأعضاء ب‌- التحقق من المستوى المهني للأعضاء ت‌- التنسيق مع الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية التسجيل1502 لجنة معايير و جودة ممارسة المهنة وضع اطار عام يحدد سبل:أ‌- مراجعة نظام المسمى الوظيفي لأخصائيي العلاج الطبيعي ب‌- التطوير و المحافظة على وضع المهنة قياسا بالمعايير العالمية ت‌- وضع معايير ممارسة المهنة في الدولة بما فيها المعايير الأخلاقية ث‌- التنسيق مع الجهات الحكومية بخصوص اصدار ترخيص مزاولة المهنة 1503 لحنة العلاقات العامة والتثقيف الصحىوضع اطار عام يحدد سبل: أ‌- نشر الوعى بمهنة الوقاية و الصحة والعلاج ب‌- اصدار نشرة دورية خاصة بأخبار الوقاية و الصحة والعلاج ت‌- تنظيم برامج تثقيف صحي خاصة بالعلاج الطبيعي1504 لجنة التطوير المهنى وضع اطار عام يحدد سبل:أ‌- عمل مسح عن احتياجات المجتمع المحلى من خدمات العلاج الطبيعي ب‌- وضع خطة تنفيذيةت‌- تطوير وتشجيع مبدأ ممارسة المهنة على أساس الدلائل البحثية و دعم و تنفيذ البحوث الباب الخامس المادة (16)حسابات اللجنة 1601 تتكون مالية اللجنة من ايرادات الصندوق الخاص بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان بصفتها الممول الرئيسي لنشاط اللجنة 1602 في حالة حصول اللجنة لتبرعات أو ايرادات اضافية يتعين ايداعها في الصندوق الخاص بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسانالمادة (17)مراسلات اللجنة1701 يقع مقر الجمعية داخل مبنى الجمعية الشبراوية1702 يتم استخدام الإسم الرسمي للجمعية الشبراوية واسم اللجنة معا على جميع المراسلات الخاصة باللجنة .1703 يتم تنظيم وحفظ مراسلات اللجنة وملفاتها داخل مبنى الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.1704 ترسل نسخة من جميع مراسلات اللجنة لرئيس اللجنة الثقافية بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.المادة (18)تخضع كافة عمليات وأنشطة اللجنة لإشراف اللجنة الثقافية بالجمعية الشبراوية المباشر، مع ضرورة أن تتماشى مع أحكام وقواعد اللائحة الداخلية للجمعية والتى وضعتها اللجنة الثقافية بعد اعتمادها من مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان.الباب السادس حل اللجنةالمادة (19)حل اللجنة عن طريق الجمعية العمومية 1901 يجوز حل لجنة الإمارات للعلاج الطبيعي بقرار صادر عن اجتماع غير اعتيادي للجمعية العمومية بشرط حضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية وأن تكون الموافقة على الحل بأغلبية ثلثى أصوات الأعضاء الحاضرين.1902 يتعين اخطار كل من اللجنة الثقافية للجمعية الشبراوية ومجلس الإدارة بكافة القرارات فى هذا الخصوص.المادة (20)حل اللجنة من خلال الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسانيحتفظ مجلس ادارة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان بالحق فى حل اللجنة بعد ابلاغ مجلس ادارة لجنة الوقاية و الصحة والعلاج بهذا القرار مرتين عن طريق اللجنة الثقافية، مع توضيح الأسباب والنتائج التى تحدث نتيجة هذا القرار.المادة (21)يجب مراجعة وتحديث اللائحة الداخلية لللجنة مرة كل سنتي
ن.















 الموضوع الأصلي : اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
» قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية , اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية , اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية ,اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية ,اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية , اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة