mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
مذكرة بدفاع للصورية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة بدفاع للصورية مذكرة بدفاع للصورية  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 3:50 pm






مذكرة بدفاع
في الدعوى رقم 4589لسنة 2009م .ك شمال القاهرة
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق 5/ 7/2010 م

من السيدة/ أحلام عطية عطية إسماعيل 2- أمال عطية عطية إسماعيل بصفتهما (مدعين)
ضــــــــد

1-السيد / خالد عطية عطية إسماعيل ( مدعى عليه)
2-السيد/محمد عطية عطية إسماعيل ( مدعى عليه)

وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه :
بتاريخ 9/8/2007م سلم مورث الطالبتان لأبنائه المعلن إليهما العقار الذي يمتلكه بقرية أتميده شارع مكة المكرمة متفرع من شارع الشيخ عبد الله الدسوقي مركز ميت غمر ومساحته 175 متر مربع و الذي يحده من الناحية البحرية:منزل ملك صلاح عمارة بصارة والقبلية:منزل محمد عبد الحميد والشرقية:منزل تفيده مصطفى والغربية:شارع بعرض 5متر و به مدخل المنزل وهو عبارة عن منزل بالأعمدة الخراسانية المسلحة وكامل المرافق ومن شقة مكونة من ثلاث حجرات وصالة ومطبخ وحمام لكي يستغلاه وينتفعا به وبريعه
2- كذلك قام المعلن إليهما بإبرام عقود إيجار صورية علي شقتين لهم في العقار رقم 29شارع سيد فؤاد مدينة النور الزاوية ملك مورث الطالبين أيضا وكل هذا مخالف للحقيقة الغاية منه حرمان الطالبتان وشقيقتهما(أحلام وآمال ومني وصفاء) أولاد المورث0

* كل ما سبق هو ما دفع المدعين إلى إقامة دعواهم بصورية عقدي البيع صورية مطلقة والمؤرخين
9/8/2007م وعقدين الإيجار للشقتين الكائنتين بالعقار رقم 29شارع سيد فؤاد مدينة النور الزاوية الحمراء والمقدم به كشف رسمي من مصلحة الضرائب العقارية بالزاوية الحمراء بحافظة مستندات بالجلسات السابق يفيد بأن المدعي عليه الأول يسكن بالدور الخامس بعقد إيجار مثبت بمصلحة الضرائب العقارية والمدعى عليه الثاني يسكن بعقد إيجار أيضا بالدور الرابع 0
وحيث أن هذا البيع صوري صورية مطلقة لأن هذا البيع ما هو إلا تحايلا علي قواعد الميراث
وتحايلا على القانون إضرارا بحق الطالبين في الإرث المقرر لهما شرعا كل ما سبق ذكره يعتبر أن هذا البيع صوري صورية مطلقة وذلك للاتي:-
1-أن الطالبتين لم تعرف عن البيع شيئا من قريب أو من بعيد إلا بعد وفاة مورثهم
2-أن المنزل محل عقد البيع ليس ملكا خالصا لمورث طرفي النزاع وإنما يخص والدة الطالبتان
والمعلن إليهما في البناء بميراثها الخاص
3-رغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الأطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله بتاريخ 18/4/2008م .
4-أنه ثابت في بنود العقد أن أقر المشتريان بأنهما قد عاينا هذا المنزل 0000علما بأن المدعو/خالد عطية لم يوقع علي العقد حتى الآن لأنة وقت البيع كان خارج البلاد وما زال حتى الآن
5-لم يتم دفع الثمن المزعوم ولم يكن طرفي العقد موجودين وقت مجلس العقد.
6-أن مورث الطرفين في وقت أبرام العقد كان مريض مرض الموت لأنة كان يعاني من غيبوبة دائمة بسبب مرض الكبد الذي ابتلاة الله به .
الهيئة الموقرة :
ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلا تحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخر حسن النية لهذا قررت المـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص " أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".
والثابت لدي هيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعين قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأن العقـد المطعون عليه صوري صورية مطلقة وأنه حرر بقصد الإضرار بالمدعيين وحرمانهم من الإرث الشرعي وان الدفاع عن المدعى عليهم لم يطلب سوى رفض الدعوى لتمسكة بالحكم بدعوى صحة التوقيع المقامة منه ضد مورث الطالبين ولم يبدى سوى هذا الدفع الذي ليس له صله بموضوع النزاع (الصورية المطلقة ) وأصل الحق هذا بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 9/8/2007م والمقدم صورة ضوئية منه لعدلكم اما بالنسبة لعقدين الايجار فقد قدمنا كشف رسمى صادر من الضرائب العقارية الزاوية الحمراء يفيد بأن المكلفة بأسم مورث الطالبين وأن المدعى علية الاول يسكن بعقد ايجار بالدور الخامس بقيمة ايجارية شهرية قدرها 65 جنيها شهريا فكيف ذلك وان المدعى علية الاول مقيم خارج البلاد منذ اكثر من خمسة عشر عاما وانه لم يحضر اي من الجلسات ولم يمثل بوكيل عنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أما بالنسبة للمدعى علية الثانى يسكن بعقد ايجار بالدور الرابع بقيم ايجارية قدرها 29 جنيها شهريا كما هو موضح بالكشف الرسمى الصادر من مأمورية الضرائب العقارية بالزاوية .

رد المدعي علي الدفع المبدي من المدعي عليه برفض الدعوى لوجود حكم نهائي بصحة التوقيع على عقد البيع المطعون علية بالصورية المطلقة والمؤرخ 9/8/2007م ضد المورث0
الأصل فى دعوى صحة التوقيع أنها دعوى تحفظية وليس لها مساس بالموضوع وأصل الحق وان الحكم فيها بصحة التوقيع لا يعفى من الطعن عليها بالصورية المطلقة او النسبية كما قضي :
والثابت في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء وبذلك لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح ( الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001 -)
وفي ذلك يقرر المستشار أحمد هاني مختار - الصورية أنواعها وإجراءاتها - طبعة 2005 - بدون ناشر "
في خصوص عقود البيع " إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا أنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صورية مطلقة - لا يصححها التسجيل ".
ولقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد البيع موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش و التدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله و عدمه سواء
وأيضا قضت محكمة النقض في حكم آخر لها
الطعن رقم 247 سنة قضائية 22 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1956][صفحة رقم 205]
قضت بأنه إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً و لا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع و لو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً .
الطعن رقم 440 سنة قضائية 30 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1965][صفحة رقم 655]
ويترتب على البطلان عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مما مفاده عودة العقار إلى الطالبين مع الريع الذي حصله المعلن إليه من تاريخ وفاة مورثهم
وحيث أنه عن نية الغش والتواطؤ فأنها متوفرة لدى المعلن إليهما لأنهم لم يتمسكوا فى دفاعهم إلا بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع المقامة من المدعى عليه الأول ضد مورث الطرفين وتقديم حافظة مستندات بهذا الحكم مما يحق للطالبين من القانون المدني طلب إبطال هذا التصرف مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم المصروفات
وبالنسبة لإثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمة الموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض
الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى ( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )
الطلبات
الهيئة الموقرة :
تتمة لما قدمه المدعين من أدلة وما قر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعين لا يسعهم إلا طلب الحكم لصالحهم بالاتي:-
أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ9/8/2007 وعدم نفاذه في مواجهة المدعين والمقدم صورة ضوئية منة بحافظة مستندات مرفقة باوراق الدعوى واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة.وأيضا عقدين الإيجار الموضحين بالكشف الرسمي من الضرائب العقارية بالزاوية للمدعى علية الأول والثاني .
ثانياً:إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .


وكيل المدعين
أشرف فتح الباب
المحا
مى















 الموضوع الأصلي : مذكرة بدفاع للصورية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



مذكرة بدفاع للصورية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة لمكتب الخبراء
» مذكرة في النصب
» مذكرة في طعن علي قرار
» مذكرة في دعوي ايجارات
» مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مذكرة بدفاع للصورية , مذكرة بدفاع للصورية , مذكرة بدفاع للصورية ,مذكرة بدفاع للصورية ,مذكرة بدفاع للصورية , مذكرة بدفاع للصورية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مذكرة بدفاع للصورية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة