منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مذكرة في الدعوي رقم529لسنة2008م مدني شبين القناطر والمحدد لها جلسة28/4/2010م بدفاع ورثة المرحوم/احمد عبد العزيز محمد مدعين ضد السيد المستشار/محافظ القليوبية وآخرون بصفتهم مدعي عليهم الموضوع 1-المساحة محل العقود المراد إبطالها محل الدعوي هو ذات المساحة التي يملكها المدعين 2- المساحة محل العقد محل الدعوي هو ذات المساحة التي يملكها المدعين بموجب حكم صحة ونفاذ نهائي بات ضد البائع للمدعي عليهما طرفي العقود المراد إبطالهم 3-إن المدعي عليهم عقدهم الخاص بهم أن الحد الشرقي هم الطالبين بالمدعين ويعلمون جيدا حدود العقد ومساحته وسندهم في ذلك والبائع واحد للمدعين والمدعي عليهم فالمدعي عليهم خلف خاص للبائع 4- بتاريخ 26/12/1997م قام مورث الطالبين بشراء قطعة أرض فضاء كمدخل لمنزلة من المرحوم /السيد أحمد عفيفي المشترى قطعة أرض الفضاء من المعلن إليهم وأقام الدعوى رقم 160 لسنة1999 م مدني جزئي شبين القناطر ضد المرحوم الحاج / السيد أحمد عفيفي والمعلن إليهم وبتاريخ 30/11/1999م حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 26/12/1997م علي قطعة الأرض الخاص بالمدعين والكائنة بناحية الإحراز حوض دابر الناحية رقم 9 قطعة 37 مساحتها 121م مربع أي 17 سهما والمحددة بالاتي البحري / شارع بعرض 12 متر بطول 10 متر القبلي / قطعة رقم 38 بحوضه بطول 5,25متر الشرقي / قطعة 38 بحوضه بطول 28.50م الغربي / باقي القطعة 37 بطول 20م وصار الحكم نهائيا وباتا يحوز الحجية المطلقة وله قوة الأمر المقضي به 5-وأقام مورث الطالبين الدعوى رقم 608 لسنة 2002 مدني كلى الخانكة بتسليم القطعة المبيعة وحكمت المحكمة بتسليم قطعة الأرض بالحدود والأوصاف والمعالم بالصحيفة سند الدعوى 6- بتاريخ 23/12/2006م تم تنفيذ الحكم رقم 608 لسنة 2002 مدني كلى الخانكة على قطعة الأرض الخاص بالمدعين والكائنة بناحية الإحراز حوض دابر الناحية رقم 9 قطعة 37 مساحتها 121م مربع أي مساحة 17 سهما والمحددة بالحدود والمعالم الآتية :- البحري / شارع بعرض 12 متر بطول 10 متر القبلي / قطعة رقم 38 بحوضه بطول 5,25متر الشرقي / قطعة 38 بحوضه بطول 28.50م الغربي / باقي القطعة 37 بطول 20م وقام السيد محضر محكمة شبين القناطر بتنفيذ الحكم سالف الذكر في وجود دلال المساحة والقوة المرافقة له بتسليم قطعة أرض الفضاء محل الحكم تسليما فعليا وقام المدعين بوضع تسع علامات حديدية و تسويرها بسلك شائك وبعد أن أدارت القوة والمحضر ظهرهم للقطعة قام جيران الطالبين بخلع الحدود الحديدية والسلك الشائك وطرد المدعين من الأرض التي استلموها بموجب حكم محكمة نهائي على يد محضر التنفيذ وتحرر بذلك المحضر رقم 650لسنة 2007م أدارى شبين القناطر 7- وقاموا بالاستيلاء علي مدخل المنزل من الجهة البحرية وأقاموا علية حجرة بالطوب الأحمر والأسمنت والأعمدة الخراسانية وبذلك حدث ضرر كبير من جراء ما قام به جيران الطالبين من سد وغلق الجهة البحرية للمنزل( فبحري المنزل بعرض 12متر بطول 10 متر ) علي سند أنهم يمتلكونها الدفاع بالنسبة للرد علي الدفعيين بعدم توافر الصفة والمصلحة هذان الدفعين ظاهرين الفساد للآتي: فالمادة 141 من القانون المدني في فقرتها الأولي أجازت لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وكذلك أجازت للمحكمة من تلقاء ذاتها وذلك خلال خمسة عشر عاما ونصها الآتي: 1 - إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان , و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .2 - وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد . قاعدة قانونية صريحة وواضحة معمول بها منذ سن القوانين البشرية أنه (لا اجتهاد مع صراحة النص) فالقانون في المادة 141 من القانون المدني في فقرتها الأولي جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك وهل يوجد مصلحة للمدعين من أن أرضهم الثابتة بموجب عقد بيع وأحكام نهائية تباع ولا يحق لهم في إبطال العقود الواردة علي ملكهم الخاص بهم ؟؟؟؟؟ 2-إذا توافرت المصلحة توافرت الصفة وليس العكس صحيح فمصلحة المدعين هو الذود عن أرضهم المشتراه من نفس الرجل البائع للمدعي عليهم فبذلك تتوافر الصفة ويحق لهم الزود عنها وهذا الدفع ظاهر الفساد والبطلان وأن المدعي عليهم ليس لديهم سوي الدفع بدفاع واهي ليس له أساس من القانون والواقع وفي حكم ذهبي قضت النقض بأنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير،لما كان ذلك و كانت المادة1/141 من القانون المدني بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان،و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها،و لا يزول البطلان بالإجازة. [الطعن رقم1860لسنــة53ق تاريخ الجلسة09/11/1989مكتب فني40-رقم الجزء3-رقم الصفحة 41] وحيث أن المساحة الصادر عليها عقود البيع الثلاث يرد منها علي جزء من ملك المدعيين وفي هذا الشأن قضت النقض بأنه(جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة143من القانون المدني تنص على أنه: "إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله" ومفاد ذلك أنه ما لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. [الطعن رقم 6670 - لسنــة 62 ق- تاريخ الجلسة 16 / 05 / 2000] [الطعن رقم8240-لسنــة65ق-تاريخ الجلسة23/6/1997] الطعن رقم 711 -لسنــة 47 ق-تاريخ الجلسة10/2/1981-مكتب فني 32] ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم52 لسنه 1940 الخاص بتقسيم الاراضى المعدة للبناء بالقانون رقم 222 لسنه 1953 قد حظرت بيع الاراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته وإن لم يصرح به واعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء نفسها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام. [الطعن رقم2406-لسنــة59ق-تاريخ الجلسة13/1/1994م مكتب فني45-رقم الجزء1-رقم الصفحة147] يشترط لإبطال العقد في شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدني مع بقائه قائماً في باقي أجزائه ألا يتعارض هذا الإنتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب، فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده. [الطعن رقم 11 - لسنــة 37 ق-تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1973م مكتب فني 24] وفي حكم ذهبي قضت انه اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه من أن الأرض موضوع الدعوى تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 المعدل بق 3 لسنة 1982 وانه يحظر التصرف فيها بالبيع قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و إذ كان الثابت في العقد موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير المندوب فيها أن المبيع عبارة عن جزء من عقار من دور واحد يطل من الناحية البحرية على طريق قائم وان الأرض غير مجزأة إلى عدة قطع ومن ثم فإنها - بهذا الوصف - لا تخضع لقانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940 وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . [الطعن رقم 182-لسنــة63ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 2000] أملاك الدولة ـ تقسيم الأراضى المعدة للبناء ـ التقسيم المخالف ـ أثره على الشوارع التى تحددت على الطبيعة (ملكية) (أملاك الدولة العامة). المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء وتوجيه وتنظيم أعمال البناء والهدم ـ المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء . يلحق بالمنافع العامة مقابل الشوارع والطرق والميادين والمتنزهات والتى تحددت على الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة من 6/7/1966 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 31/7/1981 ـ إذا لم يكن هذه الشوارع قد تحددت على الطبيعة فى تلك التقاسيم أو أجزائها حتى تاريخ الأخير فإن الأرضى التى تشغلها تلك الشوارع تظل فى الملكية الخاصة لأصحابها ـ يتعين على جهة الإدارة أو صاحب المصلحة حسب الأحوال إقامة الدليل على أن الشوارع قد تحددت على طبيعة فى فترة سابقة على 31/7/1981 ـ بعد أن تحدد الشوارع على الطبيعة فى التاريخ المذكور تلحق بالمنافع العامة ويعتبر التعدى عليها بعد ذلك تعد على أملاك الدولة تجرى إزالته بالطريق الإدارى ـ إذا لم تكن قد تحددت على الطبيعة فى التاريخ المشار إليه فإن البناء عليها من مالكها لايعد تعدياً على أملاك الدولة العامة ولايجوز إزالتها إدارياً ـ تطبيق. [الطعن رقم2402-لسنــة32ق-تاريخ الجلسة27/11/1994-مكتب فني40-رقم الجزء1-رقم الصفحة 347] مما سبق يتضح لعدالتكم أنه يحق للمدعين أحقيتهم في إقامة الدعوي طبقا للقانون والواقع وكذلك فساد الدفع بناء عليه يلتمس المدعين أصليا:بالحكم ببطلان عقود البيع المؤرخة 26/12/1997م الصادر لصالح المدعي عليهم وكذلك 17/3/2003م و4/8/2000م وبرد عين النزاع الموضحة بصدر صحيفة الدعوي لأملاك الدولة المشهرة و احتياطيا:ندب خبير في الدعوي لبحث الموضوع بكامل عناصر الدعوي وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام مقدمه لسيادتكم/أشرف محمد فتح الباب المحام
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلاتتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة mytiger