mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
طعن علي قرار تعيين
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: طعن علي قرار تعيين طعن علي قرار تعيين  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 3:40 pm






مكتب بسم الله الرحمن الرحيم
أشرف محمد فتح الباب (قال فالحق والحق أقول)
أحمد صبحي محمد صدق الله العظيم
المحاميان
مذكرة
في الدعوى رقم 27777لسنة 65قضائيا
أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة الجزاءات
مستعجل
والمحدد لها جلسة 23/4/2011م
بدفاع السيد/ أيمن إبراهيم محمد الشافعي مدعي
ضد
1- السيد/رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد الأستاذ/شيخ الأزهر بصفته
الموضوع
اساس الدعوي هو تنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري تنفيذا للحكم في الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري
1-الطالب ثابت من تقرير السيد الخبير أنه من ضمن العاملين بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر قليوبية وأقام هو وغيره دعوي رقم 9458لسنة 57ق يهدف حقيقة بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراري شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد الأزهري المذكور إلى الأزهر وتعيين العمالة المتطوعة به(من مدرسين وإداريين وعمال) مع ما يترتب على ذلك من آثار،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتم إحالة الدعوي لمكتب الخبراء ثبت فيه أن المدعي رقم 13في كشف الأسماء للعمال المتطوعين بالمعهد و بتاريخ 18/5/2008م صدر لصالح الطالب حكم في الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد ب (حكمت المحكمة :- أولا :-بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ضم المعهد المذكور إلى الأزهر،وتعيين العمالة المتطوعة به ممن يتوافر بشأنهم شروط شغل الوظائف المرشحين لها، وفى حدود المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)وعندما توجه الطالب لتنفيذ الحكم امتنعت الجهة الإدارية دون سند من القانون أو الواقع ولم يستلم العمل حتي اللآن رغم عدم الغاء حكم القضاء الداري وسريانه حتي الآن
2-الحكم قبل صدوره قد أمر باحالة الدعوى لمكتب الخبراء وثبت من مأمورية السيد الخبير ان الطالب من ضمن العاملين بالمعهد رقم 13في كشف الأسماء للعمال المتطوعين بالمعهد ورغم أن عدالة المحكمة(حكمت المحكمة:- أولا :- بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ضم المعهد المذكور إلى الأزهر،وتعيين العمالة المتطوعة به ممن يتوافر بشأنهم شروط شغل الوظائف المرشحين لها، وفى حدود المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)
وحتي الآن لم يتم تعيين الطالب رغم توافر الشروط القانونية له وذلك بدون سند من القانون والواقع وإنما تم تعيين افراد غير الذين اثبت الخبير تواجدهم وعملهم بالمعهد
ولقد قضت محكمتنا الإدارية العليا (يجب علي الجهة الإدارية المبادرة إلي تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به فن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ أعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقا في التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار مادية وأدبية.[الطعن رقم103لسنــة25ق تاريخ الجلسة9/9/ 1973 مكتب فني27]
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به وواجب له النفاذ طبقاً لنص المادتين 9 و 26 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويضات، ذلك لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون.
[الطعن رقم 1181لسنــة5ق تاريخ الجلسة19/06/1952مكتب فني6 رقم الجزء3]
إصرا الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ينطوي على مخالفة لقوة الشئ المقضي به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية نملية الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقرار ثابتا ـ ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل موظف استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل أو الحبس ومن ثم يوجب اعتبار خطأ الوزير خطأ شخصيا يستوجب مسئوليته عن التعويض المطالب به ، ولا يؤثر في ذلك انتفاء الدوافع الشخصية لديه أو قوله بأنه ينبغي من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أن تحقيق هذه المصلحة لا يصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة[الطعن رقم 88 -لسنــة 3 ق -تاريخ الجلسة 29 / 6/1950مكتب فني 4]
إنه وإن كانت القاعدة أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة وهى أحكام تحوز لقوة الأمر المقتضى به يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض فإن قصر رجل الإدارة في تنفيذها كان ذلك منه خطأ مصلحيا تحققت معه مسئوليته وحقت مساءلته بتعويض المضرور إن تحقق الضرر، إلا أن ذلك منوط بأن يثبت أنه انحراف في سلوكه عن المألوف وإلا انتفى عنه الخطأ وأصبح بمنأى عن المسئولية.
[الطعن رقم 1318لسنــة 6 ق تاريخ الجلسة28/05/1953مكتب فني7رقم الجز3 ]
ثمة قاعدة أولية قوامها أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار إداري سلبي خاطئ ومن ثم يحق لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة وقوام هذا النظر أن الأصل أن يترتب علي صدور الحكم بإلغاء قرار إداري العودة بالمحالة وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له أي وجود قانوني وهذا الأثر الهادم يقتضي إزالة القرار المحكوم بإلغائه ومحو أثاره من وقت صدوره كذلك لا يقتصر اثر الحكم علي هدم القرار المحكوم بإلغائه بل يصحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر البتة وفي هذه الحالة يتعين إزالة جميع الأعمال التنفيذية والمادية المترتبة علي القرار الملغي ثم معاملة المحكوم له علي أساس ما كان يستحقه قانونا لو لم يصدر القرار الملغي وما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة علي الإلغاء كذلك فإن ثمة مبادئ استقر عليها الفقه والقضاء الإداريين في شان تنفيذ الأحكام مفادها أن علي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرارا إداري سلبي مخالف للقانون، كذلك يجب علي الإدارة ألا تنفذ الحكم تنفيذا صوريا أو تنفيذا مبتورا بل يجب عليها أن تنفذه تنفيذا حقيقيا كاملا، هذا وان تنفيذ حكم الإلغاء يلقي علي عاتق الإدارة التزاما ايجابيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدي الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية وذلك علي أساس افتراض عدم صدور القرار الملغي ابتداء فيرد ما كان إلي ما كان عليه.[طعن رقم 963 لسنــة25ق تاريخ الجلسة 8 / 5/ 1973مكتب فني]]
ومن حيث أن المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة تقضى على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .ومن حيث أن تصرف الإدارة على هذا النحو يرتب مسئوليتها المدنية فضلا عن مسئوليتها الجنائية وفقا لحكم المادة 122 من قانون العقوبات وقد وجه الطالب نظر المسئولين بالجهة الإدارية المذكورة إلى ذلك .
وحيث أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس إلى دولة يعتبر مخالفة قانونية تستوجب مسائلة الجهة الإدارة عن التعويض وذلك لأنه لا يليق بحكومة بلد أن تمتنع عن تنفيذ الحكام النهائي بغير مبرر قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون
( محكمة القضاء الادارى–السنة الرابعة–الدعوى رقم جلسة 29/6/1950)
لذلـــــك
يلتمس الطالب أولا :بضم الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري
ثانيا:بصفة مستعجلة 1- وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية تنفيذا للحكم في الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري وما يترتب علي ذلك من آثار
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار تنفيذا للحكم في الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،
وكيل المدعي
أشرف محمد فتح الباب
المحا
مي















 الموضوع الأصلي : طعن علي قرار تعيين // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



طعن علي قرار تعيين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة في طعن علي قرار
» طعن علي قرار ازالة
» طعن علي قرار العمودية
» طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
» جنحة مباشرة لعدم تنفيذ قرار الازالة

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
طعن علي قرار تعيين , طعن علي قرار تعيين , طعن علي قرار تعيين ,طعن علي قرار تعيين ,طعن علي قرار تعيين , طعن علي قرار تعيين
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ طعن علي قرار تعيين ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة