mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية  Icon_minitime1الجمعة فبراير 01, 2013 2:39 pm






مكتب بسم الله الرحمن الرحيم
أشرف محمد فتح الباب (قال فالحق والحق أقول)
هاني محمد فتح الباب صدق الله العظيم
المحاميان
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/أيمن إبراهيم محمد الشافعي المقيم بناحية شبين القناطر قليوبية ومحله المختار مكتب
الأستاذان/ أشرف محمد فتح الباب و هاني محمد الباب المحاميان شبين القناطر
ضد
1- السيد/رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد الأستاذ/شيخ الأزهر بصفته
الموضوع
الطالب من ضمن العاملين بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر قليوبية وأقام هو وغيره دعوي رقم 9458لسنة 57ق يهدف حقيقة بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراري شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم المعهد الأزهري المذكور إلى الأزهر وتعيين العمالة المتطوعة به(من مدرسين وإداريين وعمال) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتم إحالة الدعوي لمكتب الخبراء ثبت فيه أن المدعي رقم 13في كشف الأسماء للعمال المتطوعين بالمعهد و بتاريخ 18/5/2008م صدر لصالح الطالب حكم في الدعوى رقم 9458لسنة 57ق من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أفراد ب (حكمت المحكمة :- أولا :- بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ضم المعهد المذكور إلى الأزهر،وتعيين العمالة المتطوعة به ممن يتوافر بشأنهم شروط شغل الوظائف المرشحين لها، وفى حدود المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات)وعندما توجه الطالب لتنفيذ الحكم امتنعت الجهة الإدارية دون سند من القانون أو الواقع
ولقد قضت محكمتنا الإدارية العليا (يجب علي الجهة الإدارية المبادرة إلي تنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي به فن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ أعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشأن حقا في التعويض عما يلحقه بسببه من أضرار مادية وأدبية.[الطعن رقم103لسنــة25ق تاريخ الجلسة9/9/ 1973 مكتب فني27]
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به وواجب له النفاذ طبقاً لنص المادتين 9 و 26 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويضات، ذلك لأنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون.
[الطعن رقم 1181لسنــة5ق تاريخ الجلسة19/06/1952مكتب فني6 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1238]
إصرا الوزير على عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ينطوي على مخالفة لقوة الشئ المقضي به وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية نملية الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية استقرار ثابتا ـ ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجسيمة لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين فهي عمل غير مشروع ومعاقب عليه بالمادة 123 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل موظف استعمل سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة اختصاصه يعاقب بالعزل أو الحبس ومن ثم يوجب اعتبار خطأ الوزير خطأ شخصيا يستوجب مسئوليته عن التعويض المطالب به ، ولا يؤثر في ذلك انتفاء الدوافع الشخصية لديه أو قوله بأنه ينبغي من وراء ذلك تحقيق مصلحة عامة ، ذلك أن تحقيق هذه المصلحة لا يصح أن يكون عن طريق ارتكاب أعمال غير مشروعة[الطعن رقم 88 -لسنــة 3 ق -تاريخ الجلسة 29 / 6/1950مكتب فني 4]
إنه وإن كانت القاعدة أن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة وهى أحكام تحوز لقوة الأمر المقتضى به يعتبر مخالفة قانونية تستوجب التعويض فإن قصر رجل الإدارة في تنفيذها كان ذلك منه خطأ مصلحيا تحققت معه مسئوليته وحقت مساءلته بتعويض المضرور إن تحقق الضرر، إلا أن ذلك منوط بأن يثبت أنه انحراف في سلوكه عن المألوف وإلا انتفى عنه الخطأ وأصبح بمنأى عن المسئولية.
[الطعن رقم 1318 - لسنــة 6 ق تاريخ الجلسة28/05/1953مكتب فني7 رقم الجز3 رقم الصفحة 1373]
ثمة قاعدة أولية قوامها أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار إداري سلبي خاطئ ومن ثم يحق لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة وقوام هذا النظر أن الأصل أن يترتب علي صدور الحكم بإلغاء قرار إداري العودة بالمحالة وكأن القرار الملغي لم يصدر قط ولم يكن له أي وجود قانوني وهذا الأثر الهادم يقتضي إزالة القرار المحكوم بإلغائه ومحو أثاره من وقت صدوره كذلك لا يقتصر اثر الحكم علي هدم القرار المحكوم بإلغائه بل يصحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار لم يصدر البتة وفي هذه الحالة يتعين إزالة جميع الأعمال التنفيذية والمادية المترتبة علي القرار الملغي ثم معاملة المحكوم له علي أساس ما كان يستحقه قانونا لو لم يصدر القرار الملغي وما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة علي الإلغاء كذلك فإن ثمة مبادئ استقر عليها الفقه والقضاء الإداريين في شان تنفيذ الأحكام مفادها أن علي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها وإعلانها فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرارا إداري سلبي مخالف للقانون، كذلك يجب علي الإدارة ألا تنفذ الحكم تنفيذا صوريا أو تنفيذا مبتورا بل يجب عليها أن تنفذه تنفيذا حقيقيا كاملا، هذا وان تنفيذ حكم الإلغاء يلقي علي عاتق الإدارة التزاما ايجابيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدي الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية وذلك علي أساس افتراض عدم صدور القرار الملغي ابتداء فيرد ما كان إلي ما كان عليه.
[الطعن رقم 963 لسنــة25ق تاريخ الجلسة 8 / 5/ 1973مكتب فني27رقم الجزء1رقم الصفحة 245]
ومن حيث أن المادة (50) من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شان مجلس الدولة تقضى على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .ومن حيث أن تصرف الإدارة على هذا النحو يرتب مسئوليتها المدنية فضلا عن مسئوليتها الجنائية وفقا لحكم المادة 122 من قانون العقوبات وقد وجه الطالب نظر المسئولين بالجهة الإدارية المذكورة إلى ذلك .
وحيث أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس إلى دولة يعتبر مخالفة قانونية تستوجب مسائلة الجهة الإدارة عن التعويض وذلك لأنه لا يليق بحكومة بلد أن تمتنع عن تنفيذ الحكام النهائي بغير مبرر قانوني لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون
( محكمة القضاء الادارى–السنة الرابعة–الدعوى رقم جلسة 29/6/1950)
مفاد ما تقدم فان هذا ينم علي إصرار جهة الإدارة ورغبتها الأكيدة في استمرار العلاقة الوظيفية بينها وبين العامل قائمة سيما وأنها هي التي تملك اتخاذ القرار من عدمه والعامل لا حول له ولا قوة وعليه يتعين عليها ازاء ذلك أن تقوم بتسليم العامل بمجرد أن يتقدم استلام عمله لديها وألا اعتبر قرارها السلبي هذا بالامتناع عن تسليم العامل عمله هو قرار مشوب بالبطلان والتعسف والانحراف بالسلطة لضرورة مفتقدا لسببه الصحيح الذي
ببررة ولما كان ما تقدم وبتطبيق ذلك علي وقائع الدعوى الماثلة علي النحو الموضح بصدر هذه الصحيفة يتضح لعدالة المحكمة أن القرار المطعون السلبي بامتناع جهة الإدارة المدعي عليها عن تسليم المدعي العمل هو قرار باطل مشوب بالتعسف والانحراف بالسلطة لان العلاقة الوظيفية ما زالت قائمة ومستمرة ولم تفصم بعد ولم تنتهي بعد خاصة أن جهة الإدارة هي التي تملك إنهاء هذه العلاقة أو الإبقاء عليها فهي لم تعمل سلطتها التي منحها لها المشرع أو تصر علي استمرار العلاقة الوظيفية مع المدعي ومن ثم يتعين عليها أن تقوم بتسليمه العمل فإذا هي رفضت ذلك فان قرارها يكون مفتقدا لركن السبب يبرره ويكون مشوبا بالتعسف والانحراف بالسلطة جديرا بالإلغاء وحيث أنه تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها سيما وأن الطالب رب أسرة يعول جميع أفرادها الذين هم في مراحل التعليم المختلفة كما أن القرار المطعون فيه يرجح إلغاؤه مما يتوافر بموجبه لدي الطالب شرطي الجدية والاستعجال نحو طلب وقف التنفيذ
بناء عليه
يلتمس الطالب من عدلكم الموقرة تحديدا أقرب جلسة ممكنة ابتغاء الحكم له
أولا :- قبول الدعوى شكلا0
ثانيا :- وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية وما يترتب علي ذلك من آثار
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
وكيل المدعي
أشرف محمد فتح الباب
المحامي
محضر إعلان
انه في يوم الموافق / /2011م
بناء على / مقدمه لسيادتكم/أيمن إبراهيم محمد الشافعي المقيم بناحية شبين القناطر قليوبية ومحله المختار مكتب الأستاذان/ أشرف محمد فتح الباب و هاني محمد الباب المحاميان شبين القناطر
أنا محضر محكمة انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت:
1- السيد/رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- السيد الأستاذ/شيخ الأزهر بصفته
ويعلنا جميعا بهيئة قضايا الدولة وأعلنتهما بصورة من أصل هذا الإعلان للعلم بما جاء فيه
















 الموضوع الأصلي : وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة بطلبات المدعي في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الضمني (( المادة 157
» طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
» دعوى مستعجله باشكال فى تنفيذ حكم بالتصديق على صلح
» جنحة مباشرة لعدم تنفيذ قرار الازالة
» صيغة جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية , وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية , وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية ,وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية ,وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية , وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي عمله مدرس علوم بالمعهد الأزهري محمد عفيفي بمنطقة الكوم الأحمر شبين القناطر بالقليوبية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة