mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات Icon_minitime1الأربعاء مايو 01, 2013 2:12 pm






اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية ( الفصل الأول المقصود بالجهة الإدارية )
مادة (1)
فى مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بوزارة الشئون الاجتماعية - بصفتها الجهة الإدارية التى حددها القانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه فى مجال تطبيق أحكامه – مايأتى:
أولا : وزير الشئون الاجتماعية :
فى المواد: (7- 51/3-55-58/3) من هذه اللائحة.
ثانيا : الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات :
فى المواد: (4-6-8-10-45-46-47-48-49- 1/50-3 -56-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-104-105- 1/107 - 1/108 -130-131- 2/135 -137-138-139-140-143-164-168-171) من هذه اللائحة.
ثالثا : مديرية الشئون الاجتماعية :
فى المواد: (8-10-20-22-23-24-26-28-45-46-47-48-49- 1/50-3 -53-57-60-61-67-68-72-81-91-93-96-98-103-104-105- 1/107 - 1/108 -112-113-114-123-126-127-130-131-137-138- 2/139 -140-143) من هذه اللائحة.
رابعا : ا لإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أو الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بحسب الأحوال :
فى المواد: (112-113-114) من هذه اللائحة.
الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية( الفصل الثاني الجمعيات والمنظمات الأجنبية المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية )
مادة (2)
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو تبرمها جمهورية مصر العربية ، النظم الأساسية لهذه الجمعيات، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم تطبق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبما لا يتعارض مع القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها.
ويتبع فى شأن تعديل النظم الأساسية لتلك الجمعيات ذات الإجراءات والكيفية المقررة فى هذه النظم فإن لم توجد تطبق أحكام القوانين أو الاتفاقيات الدولية التى أنشأتها فإن خلت منها يتبع فى ذلك أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.
مادة (3)
يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو اكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر. ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة الخارجية مبينا فيه :
1. المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر .
- فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة، فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع علية ممن يمثلها ويمثل المنظمة .
2. نوع النشاط الذى تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته فى مصر ، والنطاق الجغرافى لمباشرة هذا النشاط ، والمدة التى يستغرقها.
3. الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. صورة معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.
2. صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة - وفقا لنظامها الأساسي - لممارسة النشاط المقترح فى مصر ، بما يتطلبه ذلك من إتخاذ مقر لها فيها.
مادة (4)
تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص به ، بإرسال بيان واف عن الطلب ونوع ومدة النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله والنطاق الجغرافى له والمعلومات الكافية عن المنظمة الأجنبية الطالبة ، إلى وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار إليه.
مادة (5)
فى حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية، تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه نوع النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافى والمدة المصرح للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها.
ويجوز أن يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
مادة (6)
تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة الشئون الاجتماعية عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الخارجية أو عن طريق المنظمة الأجنبية .
ويجوز للمنظمة الأجنبية التى تضمن اتفاقها مع وزارة الخارجية الموافقة على ممارسة عدة أنشطة ، أن تطلب قصر التصريح على ممارسة بعض الأنشطة المصرح لها بها ، ويكون لها طلب استكمال باقى الأنشطة خلال مدة سريان الاتفاق بتصاريح لاحقه.
مادة (7)
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية على النموذج رقم "1" المرفق بهذه اللائحة ، وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها صورة الاتفاق المشار إليه فى المادة السابقة.
الباب الأول :أحكام عامة وانتقالية ( الفصل الثالث توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والجماعات القائمة )
مادة (Cool
يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة فى 6/يونيو/2002 باتخاذ الخطوات الآتية :
1. يتولى مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وتحديد ما يتعارض من أحكامه مع أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة.
ويقوم المجلس بإعداد مشروع بتعديل أحكام النظام الأساسي يشتمل على صياغة للأحكام الجديدة التى تحل محل الأحكام الواجب تعديلها.
2. فيما يتعلق بالجمعيات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسي ، ويعد النظام الأساسي- بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية - هو النظام الأساسي للجمعية.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة منشئها أو من له حق هذا التعديل وفقا لسند إنشائها.
3. يقوم مجلس إدارة الجمعية أو منشئ أو مدير المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي مرفقا به المستندات الآتية:
أ) محضر إجتماع مجلس إدارة الجمعية الذى تم فيه اقتراح مشروع التعديل فى صيغته التى عرض بها على الجمعية العمومية ، أو التعديل الذى أجراه منشئ المؤسسة أو من له حق التعديل وفقا لما هو وارد بسند إنشائها.
ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى تمت فيه الموافقة على مشروع التعديل موضحا به المواد التى تم تعديلها.
ج) نسختان من النظام الأساسي بعد التعديل.
مادة (9)
تقوم الجمعيات المركزية وفروعها القائمة قبل سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ، بتوفيق أوضاعها على النحو المبين فى المادة السابقة.
ولا يجوز لفرع الجمعية أو المؤسسة الخاصة تعديل نظامه ، إلا بموافقة الجمعية أو المؤسسة التى يتبعها بعد توفيقها لأوضاعها.
مادة (10)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالتعديل واستيفاء شروط الإخطار المبينة فى المادة (Cool من هذه اللائحة ، وتقوم بإخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بتمام هذا التأشير بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم"2" المرفق بهذه اللائحة.
وإذا مضت ستون يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بتعديل النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة مستوفيا المستندات المشار إليها فى المادة (Cool من هذه اللائحة - دون إتمام التأشير- اعتبر التعديل واقعا بحكم القانون.
فإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن التعديلات التى أدخلت على النظام الأساسي لم تشمل أحكاما تتعارض مع القانون أو هذه اللائحة أو لم تزل التعارض معهما ، أو تضمن التعديل ما يتعارض مع القانون أو اللائحة دون أن تكون ضمن المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون ، أخطرت الجمعية أو المؤسسة الخاصة بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإن لم يتم التعديل الذى يزيل سبب الإعتراض فى الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون ، ولا يتم التأشير بالتعديل إلا وفقا لما ينتهي إليه قرار تلك اللجنة ما لم ترفع بشأنه دعوى أو تنفيذا للحكم القضائي النهائي الذى يصدر فى شأن منازعه التعديل.
وفى حالة ما إذا تضمن تعديل النظام الأساسي إحدى المحظورات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون ، كان على الجهة الإدارية رفض التأشير بالتعديل بموجب قرار مسبب تخطر به الجمعية أو المؤسسة ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بالمادة (6) من القانون.
مادة (11)
تتولى الجمعيات والمؤسسات الأهلية - التى تم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 أو التى أنشئت وفقا لأحكامه - فيما بينها تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية بمراعاة أحكام المواد ( 68,67,66,65 ) من القانون المشار إلية.
مادة (12)
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وأجهزتها التنفيذية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام المواد السابقة .
ويلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لأحكام النظام الأساسي بعد تعديله.
مادة (13)
تلتزم كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة يكون غرضها أو يقوم نشاطها على العمل فى ميادين تنمية المجتمع بغير قصد الحصول على ربح مادى ، بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
فإذا كان الشكل القانونى الذى إتخذته هذه الجماعة يجيز لها أن تتعدد أغراضها ، أو كان نشاطها قد تعدد فى نطاق هذا الشكل . وكانت بعض الأغراض أو الأنشطة فقط هى التى تخضع لحكم الفقرة السابقة دون الأغراض أو الأنشطة الأخرى ، جاز لهذه الجماعة أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية بعد تخليها عن ممارسة أى نشاط مخالف، كما جاز لها أن تفصل الغرض أو النشاط الذى يعد من أغراض أو أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ، وأن تتخذ إجراءات تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية غرضها هو القيام بهذا النشاط.
مادة (14)
تسرى على الجماعة التى يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، أحكام تأسيس الجمعيات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون ، وأحكام الباب الثانى من هذه اللائحة.
مادة (15)
لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين بوجوب إلتزام الجماعة بالأحكام القانونية التى تنظم تأسيسها ومباشرة نشاطها وانقضائها.
مادة (16)
يكون المسئول قانونا عن الجماعة وفقا للنظام القانونى الذى تأسست بموجبه ، هو الملتزم بتنفيذ أحكام المواد الثلاثة السابقة.
مادة (17)
يشكل وزير الشئون الاجتماعية بالتشاور مع وزير الصحة والسكان ، لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهة الإدارية وعن وزارة الصحة والسكان بصفتها الوزارة المختصة فنيا بالإشراف على أنشطة الرعاية الصحية والسكانية وممثلين من الاتحاد الإقليمي أو الاتحادات النوعية المعنية إن وجدت أو الجمعيات النشطة فى مجال الصحة والسكان وذلك لبحث سبل دعم هذه الأنشطة وتيسير إجراءات عملها وتمويلها ، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية بعد اخذ رأى وزير الصحة والسكان ، قرار بتشكيل واختصاصات هذه اللجنة.
ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية تشكيل لجان مشتركة مماثلة مع الوزارات الأخرى التى لها إشراف فنى على أنشطة الجمعيات للتنسيق والتعاون المشترك فى دعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية ودعم قدراتها وتيسير عملها.
الباب الثانى: تأسيس الجمعيات
مادة (Cool
مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي ، فإذا كانوا قد اعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي وان يوقع عليها جميع المؤسسين.
فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة ، وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر بالإضافة إلى توافر باقى شروط عضوية التأسيس فيه ، وان كانوا من الأشخاص الاعتباريين وجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصرى.
وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد أو ناقص الأهلية ، أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتبارية غير مؤسس وفقا للقانون المصرى أو غير مصرح له بمباشرة النشاط فى مصر ، وجب استبعاده ، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص علية فى القانون.
مادة (19)
يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما فى وثيقة تأسيس الجمعية أو فى نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي فى اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم فى محضر يوقعون علية.
مادة (20)
يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم "3" المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :
1. نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم"4" المرفق بهذه اللائحة موقعا عليهما من جميع المؤسسين ، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى وإقرار صريح من ممثله القانونى بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الجمعية.
2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبة وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لنص المادة (19) من هذه اللائحة.
5. سد شغل مقر الجمعية (تمليك- إيجار-انتفاع-تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.
6. ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
مادة (21)
يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من إلتزامات ، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التى تقرها الجمعية العمومية بعد إعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.
مادة (22)
يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لحكم المادة (20) من هذه اللائحة ، ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب.
وعلى الجهة الإدارية إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.
مادة (23)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل الخاص المعد لذلك لدى الجهة الإدارية المختصة أو بقوة القانون بمضى ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا أيهما اقرب.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية ، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة (24)
يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية :
1 تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3. أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.
4. استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.
مادة (25)
يقصد بالنشاط السياسى الذى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية مايأتى:
القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.
الإسهام فى حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين فى انتخابات التمثيل النيابى.
إنفاق أي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحيه.
تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابى.
كما يقصد بالنشاط النقابى الذى يقتصر ممارسته على النقابات ما يأتى:
المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة فى مواجهة أصحاب الأعمال .
منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.
ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
مادة (26)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية الصادر وفقا لحكم المادة(24) من هذه اللائحة . ويكون الإخطار بكتاب موصى علية بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .
مادة (27)
يكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام محكمة القضاء الإداري ، ويجب أن يرفع من ممثل جماعة المؤسسين بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد.
مادة (28)
فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة(11) من القانون والمادة(24) من هذه اللائحة تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية فى السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا.
ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية فى الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون فى النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين ، وعلى الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى علية بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار.
فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الإعتراض خلال المدة المحددة ، كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون .
مادة (29)
يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون باتباع الخطوات الآتية :
أ ) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التى يقتضى الأمر تشكيلها فى نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك فى موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.
ب) على ضوء الحصر السابق توافى وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي فى كل لجنة.
ج) يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بموافاة وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلى الاتحادات الإقليمية فى اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية فى موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.
د) تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشحها وممثل الاتحاد الإقليمي الذى رشحه الاتحاد العام للجمعيات فى كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل فى موعد لا يجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام.
هـ) تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح المستشارين الذين ترى ترشيحهم لرئاسة اللجان المشار إليها.
و) فى جميع الترشيحات السابقة يراعى أن يكون هناك إحتياطى لكل مرشح.
ز) بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان يصدر وزير العدل فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤسائها من المستشارين وأعضائها من ممثلى وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية والنص على أن يضم إلى عضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف فى المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
ح) تعقد اللجنة جلساتها فى المقر الذى يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، بحضور رئيسها والعضوين السابق الإشارة إليهما ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف فى النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية فى اللجنة. ويخلى ممثل الجمعية التى انتهى نظر النزاع الخاص بها مكانه لممثل الجمعية التالية فى عرض نزاعها على اللجنة.
وإستثناء من المواعيد المحددة فى البنود السابقة يتم التشكيل الأول للجان المشار إليها فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر سنة 2002.
مادة (30)
يجب أن تتوافر فى مرشحى الجهة الإدارية المختصة الشروط الآتية :
أ ) أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
ب ) ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ج ) ألا يكون لديه سبب يمس حيدته بشان النزاع المعروض.
مادة (31)
يندب رئيس محكمة الاستئناف المختصة عددا كافيا من موظفى المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.
مادة (32)
تعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات تقيد فيه حسب تاريخ ورودها، كما يقيد فى الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.
مادة (33)
ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذى الشأن إلى أمانتها دون رسوم ، ويحرر الطلب من أصل وثلاث صور متضمنا أسم الجمعية ومركزها والنشاط الذى تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.
مادة (34)
يجب على أمانة اللجنة أن تعطى مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما ارفق به من مستندات ، وعليها عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة فى غضون أسبوعين من تاريخ عرضه علية ، وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وتاريخ الجلسة.
مادة (35)
لكل من طرفى النزاع توكيل من يمثله فى عرض موضوعه على اللجنة، ويتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما سواء شفاهه أو كتابة.
مادة (36)
لا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة .
مادة (37)
يثبت أمين اللجنة فى محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلى طرفى النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات ويوقعه رئيس اللجنة.
مادة (38)
للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة كما لها أن تستدعى من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله فى شأن النزاع.
مادة (39)
إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا ويتم إثباته بمحضر الجلسة ويوقع علية من جميع أعضاء اللجنة.
مادة (40)
يصدر القرار فى المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة وذلك بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (41)
يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.
مادة (42)
قرار اللجنة ملزم وواجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
مادة (43)
ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.
وفى جميع الأحوال تلتزم أمانة اللجنة بضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها برفعها.
مادة (44)
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.
مادة (45)
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية فى ممارسة نشاطها أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الدعوى.
مادة (46)
تلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أى حكم أو قرار يصدر فى شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي فى السجل المشار إلية بالمادة (22) من هذه اللائحة.
مادة (47)
فى حالة طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية تتبع الإجراءات الآتية :
1. يتقدم ذو الشان بطلب كتابى مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر علية بتمكين الطالب من الإطلاع.
2. يجب تمكين الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم طلبه.
3. إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار إلية ، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدرة عشرون جنيها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
4. تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها فى اليوم التالى على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

الباب الثالث:أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (48)
فيما عدا المحظورات المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأى نشاط يؤدى إلى تحقيق أغراضها فى تنمية المجتمع.
وتعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المتواصلة سواء فى ذلك الأنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع الإجتماعى أو حقوق الإنسان وغير ذلك من الأنشطة.
وفى الأحوال التى ترغب فيها الجمعية إضافة ميادين جديدة لم يكن قد تضمنها نظامها الأساسي أو العمل فى اكثر من ميدان من ميادين تنمية المجتمع ، يكون لها أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى تصدر قرارها فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك بعد اخذ رأى الاتحاد المختص.
وإذا كان النشاط الذى تباشره الجمعية يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة أخرى، فلا يجوز للجمعية مباشرة ذلك النشاط أو الإعلان عنه أو السماح لغيرها بمباشرته فى مكان تابع لها الا بعد الحصول على ترخيص بمباشرته من الوزارة المعنية.
وإذا باشرت الجمعية نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها فتلتزم بإخطار مديرية الشئون الاجتماعية فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه . ويكون لموظفى هذه المديرية ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة بالنسبة للائشطه التى تمارس فى دائرة اختصاصهم.
مادة (49)
إذا رغبت الجمعية فى الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها فى أداء رسالتها فعليها أن تتقدم بطلب إلى الجهة التى يعمل بها.
فإذا رأت جهة العمل الموافقة على الطلب ترفعه مشفوعا بالرأى إلى الوزير أو المحافظ المختص ، و يصدر قرار الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب الجمعية.
وفى جميع الأحوال ترسل صورة من قرار الوزير أو المحافظ المختص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة (50)
إذا رغبت الجمعية فى استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج لازمة لنشاطها الأساسي تتقدم بطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف وعدد وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها وذلك على النموذج رقم "5" الملحق بهذه اللائحة.
ويقوم وزير الشئون الاجتماعية بإبداء الرأي فى الطلب فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، فإن كان الرأي بالموافقة ، أحال الطلب إلى وزير المالية الذى يعرضه على رئيس مجلس الوزراء ليصدر قراره فيه
وتقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتسليم الجمعية قرار الإعفاء من الضرائب والرسوم الأخرى فى حالة صدوره بمجرد تقديم صورة من سند الشحن أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدى المناطق الحرة بحسب الأحوال.
مادة (51)
يجوز للجمعية فى أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تطلب الإعفاء منها بطلب تتقدم به إلى وزير الشئون الاجتماعية مبينا فيه وصف الأشياء المطلوب إعفاؤها على النموذج رقم "6" الملحق بهذه اللائحة.
فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال وزير الشئون الاجتماعية الطلب فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى وزير المالية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز للجمعية أن تتقدم بطلب الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها مصحوبا بقرار من مجلس إدارتها يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء ، وفى هذه الحالة يجب على وزارة الشئون الاجتماعية أن تطلب من وزارة المالية الإفراج المؤقت عن الأشياء المطلوب إعفاؤها.
مادة (52)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قرارا يحدد فيه الأشياء المعمرة التى يحظر التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات على تسلم الجمعية لها . ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة (53)
تسرى على الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل وذلك بموافقة الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق منها بتحقيق أغراض الجمعية ومباشرة نشاطها.
مادة (54)
تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، وإذا شرعت الجمعية فى تملك عقارات مبنية أو غير مبنية من أراضى فضاء أو زراعية أو كسب أى حق عينى عليها أو رهنها فتعفى من رسوم التسجيل والقيد جميع العقود التى تكون طرفا فيها ويقع عبء أدائها عليها.
ويسرى هذا الإعفاء على رسوم التصديق على التوقيعات.
مادة (55)
إذا رغبت الجمعية فى الانضمام أو الإشتراك أو الإنتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها فعليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
1. اسم النادى أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وجنسيتها ومقرها.
2. الغرض أو النشاط الأساسي لها.
3. الدولة أو الدول التى تمارس نشاطها فيها.
ولوزارة الشئون الاجتماعية الموافقة على الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب بمجرد تلقيها الإخطار ، فإذا مضت ستون يوما دون اعتراض كتابى منها جاز للجمعية إتمام إجراءاتها.
مادة (56)
للجمعية الحق فى تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين، مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كان طبيعة المال المتبرع به.
كما يكون للجمعية الحق فى تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها بمباشرة نشاطها فى مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد بالمواد( 5,4,3 ) من هذه اللائحة بشرط قيام الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.
مادة (57)
يجوز للجمعية جمع تبرعات من الجمهور باتباع الإجراءات الآتية:
1. أن تتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذى تخصص له حصيلة التبرع والطريقة المقترحة لجمع المال. والمدة التى تطلب التصريح لها بجمعة خلالها والنطاق الجغرافى لهذه الدعوة.
2. تبت الجهة الإدارية المختصة فى الطلب وتخطر الجمعية برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها له.
3. فى حالة موافقة الجهة الإدارية المختصة تلتزم الجمعية بتقديم دفاتر إيصالات جمع المال أو الطوابع إلى هذه الجهة لختمها بخاتمها.
4. تصدر الجهة الإدارية المختصة تصريحا للجمعية يتضمن الموافقة على جمع التبرعات والمدة والنطاق الجفرافى المصرح بهما وعدد دفاتر الإيصالات أو الطوابع التى ختمت بخاتمها.
وتلتزم الجمعية عند انتهاء المدة المرخص لها بجمع التبرعات خلالها بتقديم دفاتر الإيصالات أو الطوابع المتبقية للجهة الإدارية المختصة ليجرى إعدامها بحضور ممثل الجمعية والجهة الإدارية المختصة ويتم إثبات ذلك فى محضر يوقعا علية ويختم بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم الجمعية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص بأن تقدم للجهة الإدارية المختصة حسابا ختاميا عن ناتج تنفيذ الترخيص.
ولا يعد من قبيل جمع التبرعات الإعلان بأية وسيلة عن أغراض الجمعية أو نشاطها إذا ترتب علية تلقيها لتبرعات.
مادة (58)
للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية بناء على طلب تتقدم به متضمنا البيانات الآتية :
1. اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها فى الداخل بحسب الأحوال والدولة التى ينتمى إليها ومقره.
2. النشاط الذى يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية وأغراضها.
3. مقدار الأموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.
ويجب البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
وفى الأحوال التى تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج - أيا كانت طبيعتها - قبل الحصول على أذن وزير الشئون الاجتماعية يتم حفظها حتى يصدر الأذن . ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص بأحد البنوك المعتمدة فى مصر ، وحفظ الأموال العينية بالطريقة التى تناسب طبيعتها ، ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت عنها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، وتطبق فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (51) من هذه اللائحة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة سواء فى التلقى أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.
مادة (59)
يجوز للجمعية دعما لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن:
ا ) تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية ، وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.
ب) تقيم الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية نموذج" 7،7/1".
ج ) تقيم الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها أيا كانت المعروضات التى تعرض فيها.
د ) تقيم المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيا أو سلعا إنتاجية أو غيرها.
هـ) تقيم المباريات الرياضية فى جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.
ويجوز للجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات الخدمية أو الإنتاجية فى هذه المشروعات ، كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فوائض إيراداتها العادية فى مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت ، وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع.
ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار فى أى من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية السنوية إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية.
مادة (60)
للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد فى العام من الضريبة المقررة إعمالا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بشأن فرض ضريبة على دخول المسارح والسينما والملاهى ، على أن تلتزم بتقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة قبل موعد الحفل بستين يوما على الأقل موضحا به ما يأتى:
ا) الأغراض الإنسانية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية التى يقام الحفل للمساهمة فى تحقيقها.
ب) المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أى تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها فى البند السابق.
ج) مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.
كما يجب على الجمعية قبل موعد الحفل بثلاثين يوما على الأقل تقديم التذاكر المعدة للاستخدام للجهة الإدارية لختمها "حفلة معفاة" على نموذج رقم "7/2" والمرفق بهذه اللائحة مصحوبا بما يأتى:
1. إقرار كتابى بعدم التنازل أو بيع الحق فى إقامة الحفل المطلوب إعفاؤه من الضريبة لأى شخص أخر بخلاف المستفيد أو المستفيدين المحددين فى الطلب ، مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر المباعة فى حالة عدم إعفاء الحفل من الضريبة.
2. صوره من العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل إن وجدت بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقا بها إقرارات توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين والفنيين أو غيرهم.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب ، وفى حالة استيفائه للشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999يتم مخاطبة وزارة المالية قبل موعد الحفل بأسبوعين على الأقل لاستصدار قرار من وزير المالية بالإعفاء واتخاذ إجراءات ختم التذاكر المعدة للحفل بخاتم "حفله معفاة"
وتلتزم الجمعية بتقديم حساب ختامى عن الحفل المعفى للجهة الإدارية المختصة فى خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقامته على أن يتم إعدام أو إلغاء التذاكر غير المباعة بمعرفة لجنة تمثل فيها الجهة الإدارية المختصة والجمعية.
وللجهة الإدارية المختصة أن تتجاوز عن تلك المواعيد إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (61)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية:
لائحة النظام الأساسي.
سجل العضوية والاشتراكات موضحا به أسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه.
سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب/التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك.
سجل إجتماعات الجمعية العمومية.
سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
سجل الإيرادات والمصروفات.
سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة.
سجل موضح به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية(أراضى-مبانى) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك).
ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات.
سجل الزيارات.
سجل التبرعات.
وتكون السجلات السابقة طبقا للنماذج الملحقة بهذه اللائحة.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره ، فان لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.
ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقا لاحتياجات نشاطها.
مادة (62)
على العضو طالب الاطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محددا السجلات المطلوب الاطلاع عليها والغرض من ذلك وعلى رئيس مجلس الإدارة اتخاذ اللازم لتلبية طلبه.
ولا يجوز تأخير اطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير.
مادة (63)
يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الاطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية :
1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عملة موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.
3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
ويلتزم الموظف بتقديم تقرير إلى جهة عملة عن مهمته متضمنا ما تراءى له من ملاحظات ، وعلى هذه الجهة فحص الملاحظات وإخطار الجمعية بنتيجة الفحص.
مادة (64)
يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها.
وتطبق فى شأن ممثل الاتحاد الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة (65)
على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل.
ويجوز الاكتفاء بعرض ما تقدم فى مقر الجمعية على لوحة إعلانات خاصة معدة لذلك فى مكان بارز وظاهر ومطروق بما يمكن جميع الأعضاء من الاطلاع علية ويكون هذا العرض قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل ويستمر إلى حين تمام التصديق على هذه الأوراق.
الباب الرابع : أجهزة الجمعية ( الفصل الأول الجمعية العمومية )
مادة (76)
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون عددا فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر.
ويتم اختيار مجلس الإدارة الأول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ، ويجب أن يتضمن قرارهم بتعيين مجلس الإدارة تحديدا لمدته بما لا يجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية .
ويلتزم مجلس الإدارة الأول بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لإنتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة (77)
تختص الجمعية العمومية بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الإنتخاب بست سنوات.
ويلتزم مجلس الإدارة المنتخب بعقد اجتماع قبل انتهاء مدة سنتين من بدء دورته لإجراء القرعة على جميع أعضائه ، وتنتهي عضوية ثلث الأعضاء الذين تصيبهم القرعة اعتبارا من تاريخ إجراء إنتخابات التجديد.
ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد فى موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قفل باب الترشيح لإنتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم ، ولا يخل ذلك بحق من انتهت عضويته فى الترشيح لهذه الإنتخابات.
وتتجدد الإجراءات السابقة عند انتهاء السنتين التاليتين.
وباستكمال مجلس الإدارة لمدة الست السنوات التى شكلت دورته يقوم بالدعوة لجمعية عمومية تتولى إنتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
وتتبع الإجراءات السابقة فى شأن جميع مجالس الإدارة التى يتم إختيارها بطريق الإنتخاب.
مادة (78)
إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة بالإستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأى سبب ، يحل محله من حصل على أعلى الأصوات من المرشحين فى أخر إنتخابات صحيحة لإستكمال باقى مدة عضوية من خلا مكانه.
وإذا كان مجلس الإدارة قد تم إختياره بطريق التزكية وخلا مكان أحد أعضائه تتخذ إجراءات إنتخاب من يحل محله فى أول اجتماع تال للجمعية العمومية.
وذلك كله ما لم يرد بلائحة النظام الأساسي ما يخالف ذلك.
مادة (79)
إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين جاز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، فإذا أسفرت نتيجة الإنتخابات عن نجاح عدد من المصريين يقل فى نسبته عن نسبة الأعضاء المصريين العاملين إلى مجموع الأعضاء العاملين ، يصعد الحاصل على اكبر عدد من الأصوات من المرشحين المصريين فالذى يليه ليحل محل أخر المنتخبين من الأجانب ثم من يعلوه حتى يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة من المصريين مماثلا لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
وتحسب الكسور فى تحديد هذه النسبة لصالح الأعضاء المصريين.
مادة (80)
يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وفى جميع الأحوال يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
وعلى مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ، وذلك بموجب دعوة كتابية توجه لجميع الأعضاء العاملين بالجمعية قبل فتح موعد باب الترشيح بثلاثة أيام على الأقل ، والإعلان عن ذلك فى مكان ظاهر فى مقر الجمعية ، وذلك كله ما لم يرد فى النظام الأساسى وسيلة أخرى أو مدد أطول، ولا يقبل الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الا من أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالتزاماتهم.
مادة (81)
يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية ، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال ، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه ، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه ، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية ، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير ، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب ا















 الموضوع الأصلي : اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: رد: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات Icon_minitime1الأربعاء مايو 01, 2013 3:17 pm






كل ما تحصل عليه الكيانات الأهلية من تبرع أو إعانة أو تمويل فى حكم الأموال العامة
لا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار وتثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الأخطار
حظر تكوين تشكيلات ذات طابع عسكرى أو تهدف لتحقيق منافع شخصية
يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام بعد موافقة الجمعية العمومية
السماح لغير المصريين المقيمين بالقاهرة بإنشاء جمعيات أهلية
يشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
إعفاء الجمعيات من رسوم تسجيل العقود والتصديق على التوقيعات ومن ضرائب الجمارك والدمغة
يجوز للجمعية جمع تبرعات بحملات تليفزيونية وحفلات خيرية ومراسلات بريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الإقليمى أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف والرقابة على الجمعيات أو تمويلها
لا يجوز لمنظمة أجنبية غير حكومية ممارسة أى نشاط فى مصر إن ثبت أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر
يُعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة مائة ألف جنيه كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها أو تشكيلاتها عسكرية


تنفرد "الحرية والعدالة" بنشر نص قانون "منظمات العمل الأهلى"، والذى أعدته لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى وبدأت فى عقد جلسات للحوار المجتمعى حوله منذ أمس الأول الخميس، كما تعقد اللجنة جلسات أخرى للحوار حول القانون خلال الأسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية، والأحزاب السياسية، وعدد من النشطاء والحقوقيين لمناقشة أى مقترحات حول مواد القانون.

الباب الأول
أحكام عامة

المادة (1)

منظمات العمل الأهلى هى كل مؤسسة أو جماعة غير حكومية تهدف لتحقيق الصالح العام، ولا تهدف لتحقيق ربح، تمارسه شخصيات اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة، بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية، اقتصادية واجتماعية وحقوقية... إلخ، وهى تشمل:

- الجمعية: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتباريين، أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها. وتهدف للمساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، كما تسهم فى التنمية المستدامة للمجتمع والفرد فى إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف، وتمارس عملها فى إطار الدستور والقانون.

- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجهًا إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على طلب الجمعية.
- المؤسسة الأهلية: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن خمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.

- الجمعية المركزية: كل جمعية تضع فى لوائحها عند إشهارها -أو بعد تأسيسها- أن يكون لها أكثر من فرع فى المحافظات المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.

- الهيئة الجامعة: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها، ولا يقل عددها عن 1000 عضو مؤسس عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة فى مناحى الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها. وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها.

- المنظمة الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى يقع مركز إدارته الرئيسى خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذى تبرمه المنظمة مع الوزير المختص.

- الاتحاد الإقليمى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الخاضعة لهذا القانون، أو منهما معا، التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.

- الاتحاد النوعى: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفق اللائحة الخاصة به.

- الشبكة/ التحالف/ الائتلاف: تجمع طوعى لمجموعة من الأفراد أو الهيئات (غير حكومية– حكومية– خاصة– منظمات أجنبية– جهات مانحة).

- المبادرة/ الحملة: تجمع طوعى من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من الكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض الدعوة والحض والمساعدة والتحفيز لتنفيذ مشروع تُجمع من خلاله قدرات وإمكانيات الكيانات المنفذة لهذا المشروع.

- الاتحاد العام لكيات العمل الأهلى: اتحاد عام يُشكل من جميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويكون انضمام هذه الكيانات للاتحاد بشكل طوعى ويشكل مجلس إدارته من أعضاء الجمعية العمومية المكونين لهذا الاتحاد، ويتولى الاتحاد -بالنسبة للأعضاء المشاركين فيه- الإشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه مختلف الكيانات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وذلك وفق لائحة خاصة به.

- العضو المؤسس: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يشترك فى تأسيس كيان من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويوقع على نظامها الأساسى.

- اللجنة التنسيقية: لجنة يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر، وموارد تمويلها لنفسها.

- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الواقع فى دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أى من الكيانات المنشـأة وفقًا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.

- الوزير المختص: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

- الجهة الإدارية: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.

المادة (2)

تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استنادا إلى اتفاقات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذا القانون، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية، على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون.

المادة (3)

تُعد الأموال -التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها- فى حكم الأموال العامة. كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل.

المادة (4)

تسرى جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات، على كل كيانات العمل الأهلى الواردة بهذا القانون، فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.

الباب الثانى
الجمعيات

الفصل الأول
تأسيس الجمعيات

المادة (5)

يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا فى جمهورية مصر العربية.

ويشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إداراتها وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء أو مجلس الإدارة، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.

المادة (6)

يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:

(أ) اسم الجمعية، على أن لا يكون متطابقًا مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.

(ب) غرض الجمعية (نوع وميدان ونشاط الجمعية) ونطاق عملها الجغرافى.

(ج) عنوان المقر الرئيسى لإدارة الجمعية.

(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنِصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.

(ز) نظام العضوية وشروطها.

(ح) نظام المراقبة المالية.

(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال.

(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به.

المادة (7)

تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى.

وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل منظمات العمل الأهلى»، يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له، معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصالا دالا على استلام كافة المستندات، وشهادة بالقيد بالاتحاد الإقليمى.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية، وممارسة النشاط.

ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تُخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد.

المادة (Cool

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعية المشار إليه فى المادة السابقة.

فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون، تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، أو استبعاد من لا ينطبق عليه الشروط خلال خمسة عشر يوما، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعية أمام المحكمة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يومًا دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.

المادة (9)

لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية.

المادة (10)

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون.



الفصل الثانى

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها



المادة 11

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.

ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدنى.

ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطا مما يأتى:

1– تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.

2– استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.

المادة 12

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة والشبكات والمبادرات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها، مثل عقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا، التى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها.

(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج، وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج؛ بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات.

(هـ) عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.

(و) تمنح تخفيضا مقداره خمسة وعشرون فى المائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.

(ز) سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل.

(ح) إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.

(ط) تعد التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على عشرة فى المائة من صافى أرباحه.

المادة 13

يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.

المادة 14

للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين؛ لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.

ولا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج، سواء من شخص مصرى أم أجنبى أم من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.

وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء الإذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.

وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن، وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.

كما تخضع الجمعيات التى تجمع التبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالا من الخارج أو ترسل أموالا للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 15

يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال خمسة عشر يوما من إخطارها بذلك، وللجمعية الطعن على قرار الاعتراض أمام المحكمة المختصة.

فإن لم تعترض الجهة الإدارية خلال الموعد المحدد كان للجمعية جمع التبرعات، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المتطلبة لجمع التبرعات.

المادة 16

على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

على أن تلتزم الجمعية بنشر البيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنويا على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية.

المادة 17

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها، وإن تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل.

ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الإقليمى المودع لديه هذه الوثائق، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المادة 18

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وذلك طبقا لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ الحصول عليها.

فإن تجاوز مجموع أصول ميزانية الجمعية خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المعدة لذلك وفقا للنظام المحاسبى الوارد باللائحة التنفيذية للقانون، لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بأسبوعين على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها من الجمعية العمومية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.

المادة 19

تسلم الجمعية إلى الاتحاد الإقليمى المسجلة به نسخة من حسابها الختامى السنوى معتمدة من الجمعية العمومية، ومراقب الحسابات الخارجية، وكذلك قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة وقرارات مجلس الإدارة.

كما تخطر الجمعية الجهة الإدارية بصورة من تلك الحسابات والتقارير والقرارات فى خلال شهر من تاريخ صدورها، فإن كان للجهة الإدارية اعتراض على أى من تلك القرارات خاطبت الجمعية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرارات، فإن لم تجب الجمعية على تلك الاعتراضات خلال خمسة عشر يوما تالية لتاريخ مخاطبتها بالاعتراض رفعت الجهة الإدارية الأمر للمحكمة المختصة.

المادة 20

تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من المصارف أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار مجلس الإدارة، ويخطر الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى.

وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لذلك.

المادة 21

يحق للجمعية عقد الاجتماعات العامة، سواء بمقرها أو خارجه، كما يحق للجمعية إصدار نشرات أو مجلات ذات طبيعة دورية دون الخضوع للقيود الواردة فى قانون تنظيم الصحافة.

المادة 22

للجمعية المركزية والهيئات الجامعة حق إنشاء فروع ومكاتب لها بمحافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى.

وللجمعية المركزية والهيئات الجامعة إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.

المادة 23

للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية لكليهما، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.

وللجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقا للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى الذى يقع بمقره المركز الرئيسى للجمعية بذلك.

المادة 24

لكل شخص حق الانضمام الطوعى بعد سداد رسم الانضمام والاشتراك وكافة الالتزامات واستيفاء الشروط التى يحددها النظام الأساسى للجمعية، ولعضو الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه أيا كانت طبيعته.

وللجمعيات أن تشترط فى نظامها الأساسى ضرورة موافقة مجلس إدارتها على قبول العضوية.

المادة 25

تُشكل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضت على عضوياتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية، كما يجوز للجمعية المركزية أو الهيئة الجامعة؛ نظرا لاتساع عدد أعضائها أو فروعها؛ أن ينتخب الأعضاء هيئة تؤدى اختصاصات الجمعية العمومية وتقوم مقامها، وفقا للنظام الأساسى فى لائحتها.

ويحدد نظام الجمعية الأساسى كل ما يتعلق بالجمعية العمومية فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، كما يحدد عدد واختصاصات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

المادة 26

تجتمع الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة سنويا على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة يتحقق بها علم كل عضو من أعضائها الذين لهم حق الحضور، وتشتمل الدعوة على مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالنظام الأساسى للجمعية؛ للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت عضويتهم أو انتهت مدتهم.

المادة 27

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب رُبع عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل؛ للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى.

كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبشرط موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية حل الجمعية أو اندماجها فى غيرها.

المادة 28

لا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الاشتراك فى اتخاذ قرارات تخص نشاط الجمعية تتصل بمصالحهم الشخصية أو أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بأجر بالجمعية

المادة 29

يعد اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أُجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وفقا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إن حضره مجموعة من الأعضاء بأشخاصهم لا يقل عن 25% من عدد الأعضاء، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم تنص لائحة الجمعية على نصاب خاص.

المادة 30

يحدد النظام الأساسى للجمعية الشروط التى يجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وكافة الإجراءات الخاصة بعقد الانتخابات على أن يقوم الاتحاد الإقليمى بالإشراف على إجراء الانتخابات فى الجمعيات المشتركة فيه، بعد إخطار الجهة الإدارية بتلك الإجراءات.

كما يحدد النظام الأساسى عدد أعضاء مجلس الإدارة، حيث يكون العدد فرديا ولا يقل عن سبعة أعضاء.

المادة 31

يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالاتحاد الإقليمى أو الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.

المادة 32

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل من الأعمال ما عدا تلك التى ينص القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء والغير.

المادة 33

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه بغير أجر أو من غيرهم بأجر، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى يختص بها، وتحدد الجمعية العمومية سنويا المقابل الذى يتقاضاه مدير الجمعية.

المادة 34

يدعو رئيس الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوما ويعين من بين أعضاء الجمعية مفوضا يقوم بأعمال مجلس الإدارة خلال هذه المدة، وإلا اعتبرت الجمعية العمومية مدعوة إلى الاجتماع ذاته بحكم القانون يوم الجمعة التالى لفوات الموعد المشار إليه، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.

وتنتهى مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.



الفصل الثالث
الجمعيات ذات النفع العام

المادة 35

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات، وتعتبر أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 36

كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بناء على طلب من الجمعية يقدم للوزير المختص، على أن يبت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الطلب وجب عليه أن يكون الرفض كتابيا مسببا، وتخطر به الجمعية، ولها حق الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، ويكون إلغاء صفة النفع العام باعتراض من الجهة الإدارية للمحكمة المختصة طبقا للأحكام الواردة فى المادة السادسة.

يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها، وبعد صدور قرار من الوزير المختص.

المادة 37

تحدد بقرار من الوزير المختص امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتخصيص الأراضى المملوكة للدولة، تحقيقا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وتعد أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

المادة 38

يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الوحدات المحلية بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.

الفصل الرابع
دور الإيواء

المادة 39

لا يجوز تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وذوى الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح هذه التراخيص وإلغائها للجمعية أو لغيرها.

وعلى الاتحاد الإقليمى والاتحاد العام للعمل الأهلى متابعة أعمال هذه الدور عبر زيارات دورية ومفاجئة، وفى حال رصد أى مخالفات يتعين إخطار الجهة الإدارية فورا مع التوصية الملائمة.



الباب الثالث
المؤسسات الأهلية

المادة 40

تسرى فى شأن المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر من أحكام خاصة بالجمعيات ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون أو فى سند إنشائها، فيما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.

المادة 41

تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مالا يقل عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة، على أن يتم تخصيص هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يتم رد هذا المبلغ إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة.

المادة 42

يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو منهما معا، ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية:

(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.

(ب) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.

(ج) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.

(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذى.

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى للاسترشاد به.

المادة 43

متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمى آخر.

المادة 44

تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية وفقا لإجراءات شهر الجمعيات بناء على طلب من منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.

المادة 45

يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن خمسة أشخاص يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.

وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة بالنظام الأساسى تطبق الأحكام الواردة فى المادة (34) من هذا القانون فيما لم يرد فيه نص على المؤسسات الأهلية.

المادة 46

يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسى، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء والغير.



الباب الرابع
الاتحادات المختلفة

الفصل الأول
الشبكات والتحالفات والهيئات الجامعة والمبادرات والاتحادات النوعية والإقليمية

المادة 47

تسجل الشبكات والتحالفات والهيئات الجامعة والمبادرات والاتحادات النوعية، حسب عنوان مقرها الرئيسى فى الاتحاد الإقليمى التابع لعنوان هذا المقر.

المادة 48

يُنشأ اتحاد إقليمى واحد بكل محافظة تُسجل فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات الخاضعة لهذا القانون طبقا للمادة (7).

المادة 49

لأى عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا نوعيا أو شبكة أو هيئة جامعة أو أى شكل من أشكال الاتحاد أو التجمع لمدة محدودة أو غير محدودة ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسى لهذا الاتحاد أو التجمع ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه. ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد أو التجمع بالطريقة ذاتها المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات فى هذا القانون.

ولا يجوز للاتحاد رفض طلب الجمعية أو أى من الكيانات الخاضعة لهذا القانون متى توافرت فيها شروط الانضمام.

كما يجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بكل تطور يجرى على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه خلال ثلاثين يوما.

المادة 50

للجمعيات والمؤسسات وكيانات العمل الأهلى الأخرى على مستوى المحافظة أن تشترك بشكل طوعى فى الاتحاد الإقليمى وفق اشتراك سنوى لا يزيد عن 100 جنيه، وينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين الممثلين لتلك الكيانات من رئيس و12 عضوا، وتعين جهة الإدارة عضويين يمثلانها فى مجلس الإدارة، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة 51

تخطر مجلس إدارات الاتحادات المختلفة الجهة الإدارية بكل تطور يجرى على تكوين تلك الاتحادات أو اختصاصاتها، وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليها أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منها.



الفصل الثانى
الاتحاد العام للعمل الأهلى

المادة 52

ينشأ اتحاد عام لكيانات العمل الأهلى له الشخصية الاعتبارية ويضم جميع كيانات العمل الأهلى بشكل طوعى ومقره مدينة القاهرة. ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من ثلاثين عضوا ينتخبون من بين أعضاء كيانات العمل الأهلى الخاضعة لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ويعين بالمجلس ثلاثة أعضاء يمثلون جهة الإدارة.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترشح وطريقة الانتخاب واختصاصات الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى ويختص بما يأتى:

(أ) وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ برامج التنمية.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها، والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها فى وسائل دعم قدراتها المالية.

(ج) تنظيم برامج تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.

المادة 53

للاتحاد العام مؤتمر عام سنوى يتكون من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من كيانات العمل الأهلى لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام،ويجوز أن يدعى لحضوره الشخصيات المعنية بنشاط العمل الأهلى لدراسة الموضوعات التى تحال إليه من لجانه الفنية أو من الاتحادات الإقليمية والنوعية وغيرها من الكيانات الأهلية الواردة فى هذا القانون.

الباب الخامس
المنظمات الأجنبية غير الحكومية

المادة 54

المنظمة الأجنبية غير الحكومية هى فرع جمعية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى.

تسرى على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأة، استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، الأحكام الواردة فى تلك الاتفاقيات. وتطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك الاتفاقيات.

المادة 55

للمنظمات الأجنبية غير الحكومية إن كانت منشأة وفقا لمعاهدة أو اتفاقية دولية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المعاهدة أو الاتفاقية التى تستند إليها المنظمة فى طلب ممارسة نشاط فى مصر ويصدر بذلك قرار من اللجنة التنسيقية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 56

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية بممارسته.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح والمستندات التى يجب أن ترفق به وقواعد ممارسة النشاط المصرح به وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره ألف جنيه تئول حصيلته إلى صندوق دعم كيانات العمل الأهلى.

ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح به متفقا واحتياجات المجتمع المصرى وفقا لأولويات خطط التنمية ومراعيا النظام العام والآداب.

ويجب أن يكون المقر الرئيسى للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بمدينة القاهرة.

المادة 57

تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون:

ممثل لوزارة الخارجية.

ممثل لوزارة التعاون الدولى.

ممثل للأمن القومى.

ممثل للبنك المركزى.

4 ممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.

المادة 58

لا يجوز لأية جهة حكوميه ممارسة أنشطة أو تنفيذ مشروعات بمشاركة جهات أو منظمات أجنبية غير حكومية دون الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية فيما يخص أنشطة ومشروعات العمل الأهلى.

المادة 59

لا يجوز التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بممارسة أى نشاط فى مصر إن ثبت أنها تتلقى تمويلا حكوميا مباشرا أو غير مباشر وكان نشاطها يهدف إلى نشر توجهات أو سياسات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.

المادة 60

على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر.

المادة 61

للمنظمة الأجنبية غير الحكومية؛ بعد موافقة اللجنة التنسيقية الحق فى استئجار العقارات والمبانى اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة أحكام القوانين الأخرى ذات الصلة.

المادة 62

تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون وأن تقدم لهذه الجهة تقرير إنجاز نصف سنوى خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به وتقرير المحاسبة المالية السنوى وأى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن المنظمة أو أى من أنشطتها.

يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن يتقدم الممثل القانونى لها بطلب للبعثة الدبلوماسية المصرية بالدولة المسجلة بها المنظمة، ويشتمل الطلب على الآتى:

(أ) اسم المنظمة، والغرض منها، وعنوان المقر المتخذ مركزا لإدارتها خارج مصر.

(ب) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه.

(ج) وسائل تمويل أنشطتها.

(د) صورة معتمدة من النظام الأساسى للمنظمة.

(هـ) صورة معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة – وفقا لنظامها الأساسى –لممارسة النشاط المقترح فى مصر.

(و) وثيقة معتمدة تثبت أن المنظمة الأجنبية غير الحكومية تعمل وفقا لقانون بلدها.

وتقوم وزارة الخارجية بإعداد تقرير عن موضوع الطلب وتقديمه للجنة التنسيقية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق والمستندات المطلوبة.

المادة 63

تقوم اللجنة التنسيقية بالبت فى طلب المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تلقيها تقرير وزارة الخارجية مرفقا به مستندات المنظمة، ويعتبر مرور تلك المدة المشار إليها دون الرد على المنظمة موافقة قانونية على بدء النشاط، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون كتابيا مسببا ويراعى فى ذلك نظام المعاملة بالمثل. ويجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وفى جميع الأحوال يكون التصريح بثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 64

تخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكل الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

الباب السادس
صندوق دعم كيانات العمل الأهلى

المادة 65

ينشأ بالاتحاد العام للعمل الأهلى صندوق لدعم كيانات العمل الأهلى وغيره من كيانات العمل الأهلى الأخرى. ويئول له صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

المادة 66

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- ثمانية من أعضاء كيانات العمل الأهلى المشتركين فى الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى وتتوفر فيهم الشروط المبينة فى المادة (52) من هذا القانون يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام على أن يمثل كل منهم نشاطا نوعيا مختلفا ويكون أحدهم ممثلا للجمعيات ذات النفع العام.

- ثلاث من الشخصيات العامة المعنية بالعمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى.

تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مددًا أخرى. ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى الصندوق.

المادة 67

يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى الأعضاء الثمانية فى مجلس إدارة الصندوق من بين أعضاء تلك الكيانات التى تتوافر فيها الشروط الآتية:

- أن يكون قد تم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون.

- أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامى عن الثلاث سنوات السابقة على الترشح سلامة مركزها المالى.

- ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمها للترشح.

المادة 68

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتى:

(أ) اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.

(ب) إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.

(ج) جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع فى أنشطتها، وإصدار النشرات التى تمكّن المتبرعين فى الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوى ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الأخرى الخاضعة لهذا القانون لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة فى العمل الاجتماعى التطوعى.

(د) رسم السياسة العامة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(هـ) وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.

(و) توزيع الدعم على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لهذا القانون.

(ز) إصدار تقرير مالى سنوى وتقرير بأنشطة الصندوق يتم نشره فى جريده يوميه واسعة الانتشار.

المادة 69

تتكون موارد الصندوق مما يأتى:

(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.

(ب) الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق.

(ج) ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التى يتم حلها.

(د) الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

(هـ) أى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.

ويضع مجلس الإدارة لائحة مالية تُعتمد من وزير المالية يبين فيها باقى الموارد وكيفية الصرف.

الباب السابع
العقوبات

المادة 70

لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى المحكمة المختصة للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية أو أى من أنشطتها ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذا معجلا إلا فى حالة الحكم بحل الجمعية أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا.

المادة71

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات الآتية:

أولاً: يُعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:















 الموضوع الأصلي : اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» اللائحة الداخلية للعلاج والصحة بالجمعية
» ( حل الجمعيات )
» نه لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
» لا يجوز للأعضاء المنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية بالمحافظة والمركز والمدينة الترشيح لعضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
» فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات , اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات , اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ,اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ,اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات , اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة