mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق  Icon_minitime1الإثنين نوفمبر 19, 2012 1:40 pm






مذكرة
بدفاع/عبد الرؤف يوسف إبراهيم فتح الباب متهم
ضد
النيابة العامة ممثل اتهام
في الجنحة رقم2356لسنة 2009م
المحكمة الاقتصادية
والمحدد لها جلسة9/9/2009م
الوقائع
المتهم ليس له ثمة علاقة بالواقعة كما جاء بأقوال وكيل بالمجني عليها وإنما قد استشهد به في محضره فحقيقة الأمر أنه أب لأبن مريض بين الحياة والموت بسبب مرض سكر الدم للأطفال وهو مرض حديث لا يعلم عنه أحد الكثير ولا سيما الأطباء المختصين ولقد طالب المتهم الجمعية أكثر من مرة بنشر أي كتاب إرشادي لهذا المرض وذلك علي نفقته الخاصة إلا أن ذلك قوبل بالرفض وإلي هنا خلص الأمر
إلا أنه فوجي بالمباحث تخبره بسرعة مصاحبتهم للإدارة وأدخلوه حجرة بها مكتب واحد وبعد ساعتين دخل لي أحد السادة الضباط أعلمني بأنه جاء ليستعلم مني عن حالة نجلي المرضية وأخبرته واستمع لي باستفاضة وقال لي سوف أخدمك وسألني عن موضوع مرض سكر الأطفال وعلاقتي بالجمعية وعلاقتي بأسماء أشخاص لا أعرفهم ناشري لبعض كتب الجمعية وكتب أخري علي الشبكة الدولية ورويت له أنه لا علاقة لي بها وإنما قد طلبتم منهم عمل موقع لهم ونشر كتبهم الإرشادية فقال لي هذا حسن جدا ممكن توقع علي أقوالك فوقعت وتم عرضي علي النيابة العامة والتي أخلت سبيلي
الدفاع
أولا:عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة:
ثانيا:انتفاء صله المتهم بالجريمة و انعدام الدليل طبقا لأقوال المجني عليه والتقرير الفني:
ثالثا الدفع بشيوع التهمة: رابعا: تناقض الدليل الفني مع تحريات المباحث
خامسا:انتفاء الركن المادي والمعنوي و استحالة تصورها:
ولتفصيل الدفوع نوجزها:
أولا:عدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة:
التقرير الفني قد أكد عدم صلة المتهم بالواقعة ليس هذا فحسب وإنما قد جزم بأنه لا يمكن للفحص الفني تحديد واضعي تلك المشاركات إلا من خلال ملفات الحفظ بعبارة[log files]الموجودة داخل الحاسبات الخادمة التي يبث منها تلك المواقع ولا يتم ذلك الا من خلال المسؤلين عن تلك المواقع
فالذي قام بنشر الكتيبات التثقيفية للأطفال مرضي السكر هما المواقع وليس موقع المتهم فالمتهم لا صلة له بالأمر من قريب أو من بعيد ولو فعلها لجزاه الله خيرا عن ذلك جزاء قيامه بنشر الوعي الصحي عن مرض خطير يهدد الأمن القومي لمصر فمرض الأطفال هو مرض رجال المستقبل فأعراض المرض لم تكن معروف من خمس سنوات وله أعراض رهيبة علي ذكر بعضها هو وفاة الطفل فجأة دون سابق إنذار ثانيا الفشل الكلوي وكذلك الفشل الكبدي والعمي وبتر الأطراف للأطفال علما بأن الكتيبات مجانية والجمعية مجانية وأن المجني عليها ليست هي صاحبة الكتيبات التثقيفية وإنما هذا الحق للجمعية الفرنسية لرعاية أطفال مرضي السكر وتنشرها بالفرنسية مجانيا علي شبكة الإنترنت فالمفروض هو شكر تلك المواقع التي نشرتها مجانا لأطفال العالم أجمع وليس تلفيق اتهام للمتهم
ثانيا:انتفاء صله المتهم بالجريمة و انعدام الدليل طبقا لأقوال المجني عليه والتقرير الفني:
1-المتهم لم يقم بنشر الكتب الإرشادية بل طلب إعادة نشرها وأقوي دليل علي ذلك أن وكيل المجني عليها(أستاذ/أسامة سعيد المحامي عند تحريره المحضر أقر بأن المتهم قد طلب منه نشر الكتب فلو كان نشرها فلماذا يتصل بهم [صفحة رقم 2بأقواله] وكذلك عندما سئل هل تتهم أحد بالتعدي قرر بأنه يتهم الموقعين آسف بل قرر المواقع مش موقعين ومش المتهم فلو كان يتهم المتهم لقرر ذلك وهو ما لم نجده في الأوراق
2-أن التقرير الفني قد أكد عدم صلة المتهم بالواقعة ليس هذا فحسب وإنما قد جزم بأنه لا يمكن للفحص الفني تحديد واضعي تلك المشاركات إلا من خلال ملفات الحفظ بعبارة[log files]الموجودة داخل الحاسبات الخادمة التي يبث منها تلك المواقع ولا يتم ذلك الا من خلال المسؤلين عن تلك المواقع الله أكبر قد ظهر الحق جليا بتقرير فني يجزم ببراءة المتهم ويؤكد الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية علي المتهم فكان الواجب علي النيابة العامة إقامة الجنحة علي المواقع الناشرة وليس والد مريض بالسكر ليس له علاقة من قريب أو من بعيد إلا أن يرغب من المجني عليها نشر الوعي الصحي لهذا المرض أكد هذا وكيل المجني عليها
3-بطلان التقرير الفني لأنه من بدائيات الكشف عن الكتب المرفوعة علي موقع فور شير كان سيبين لعدالتكم عدة بيانات لازمة نتيجة الكشف الظاهرى علي الموقع لتلك الكتيبات علي سبيل الحصر1-عدد التحميلات2-نوع الملف المراد تحميله3-حجم الملف4-متي تم رفع الملف للموقع 5-ومن رفع الملف للموقع 6-والبيان الأخير هو متي كان أخر مرة تم تحميل الكتاب فيه
7-البند السابع هو الذي يوضح جليا بأنه يوجد مخالفة قانونية الآن وهي علامة التحميل
ست علامات جوهرية تنبيء بذاتها بأنه فعلا قد تم الاستعلام من جانب السيد محرر التقرير الفني ولكنه قد أتي بصورة ضوئية من أوراق الجنحة المقدمة من وكيل المجني عليها
4-عدم وجود الهارد ديسك الخاص بالمتهم أو الكومبيوتر بالكامل وهو أقوي دليل إدانة فكان يتعين علي السادة الضباط ضبط الجهاز وعرضه علي النيابة العامة أو علي أقل تقدير عمل فحص فني للهارد ديسك الخاص بالمتهم
5-اختلاف ما جاء بأقوال مجري التحريات من مجري الفحص الفني فتحريات المباحث أدلت بأن النشر قد تم الساعة 2.5بتاريخ 7/10/2008م بينما الفحص الفني ثابت من الصورة المقدمة الساعة 1.5بنفس التاريخ من نشر في هذا الوقت تحديد الدكتورة رانيا أم ام عصام أم المهذب أم الجمعية أم حسين حبيب ام من وهذا سؤال جوهري لم يرد علي إجابته التقرير الفني
وفي حكم ذهبي قضت محكمة النقض:وحيث إنه في ضوء هذه الضوابط واسترشادا بها فإن المحكمة لم تقف في سائر المفردات على ما يقطع بأن المتهم طبع على سيديهات بقصد العرض للبيع أخبارا بشأن التحقيقات والمرافعات التي جرت في بعض دعاوى الطلاق والتفريق التي نظرتها دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض إلى آخر ما جاء بوصف التهمة وذلك أن غاية ما أفصحت عنه إجراءات الضبط ما نوه به التقرير الفني أنه بفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوط بمكتب المتهم-وهو محام-لم يكن محملا عليها بشيء ومن جاء بالوصف وإنما هي مجرد صور لأحكام غير منشورة وهى أيا ما كان نوع الأقضية التي فصلت فليس ثمة دليل في الأوراق على أن أقراصا مدمجة قد نسخت عنها أو أنها أعدت للعرض أو للبيع، بل أن المستفاد من المستند المرفق بالملف المقدم من المتهم إلى المحقق المؤشر عليه بالنظر في16/5/2002 و الذي أعده كإعلان للترويج للبرنامج الذي أبتكره نشر الأحكام إلكترونيا أنه يشير في بيان مزاياه إلى أنه يمكن الباحث المتعامل مع البرنامج من الاستغناء كليا عن مجموعات المكتب الفني المطبوعة مما مفاده بمفهوم المخالفة أن الأحكام المحملة على الأقراص كلها منشورة وليس بينها أية أحكام نشرها غير جائز على اعتبار أن مجموعات المكتب الفني المطبوعة لا تنشر مثل هذه الأحكام.لما كان ذلك وكانت المادة 180 من قانون المرافعات تسوغ إعطاء نسخة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق فإن مجرد وجود أحكام أيا ما كان موضوع القضايا التي صدرت فيها محملة على أجهزة الحاسب الآلي بمكتب المتهم – وهو محام لا يفيد بذاته أنه قارف جريمة النشر المسندة إليه طالما أنه لم يضبط في مكتبه ولا في أيدي أي من المتعاملين معه أية أقراص متداولة بيعا أو شراء محملة بأحكام محظورة النشر، وإنه لما يعزز لدى هذه الحكمة قناعتها تلك أنه يوضح وجود مثل تلك الأقراص لكان ضبطها إثباتا لصحة الإسناد جائزا لمأموري الضبط القضائي ضمن ما ضبطوه في مكتبي المتهم ليس فقط لما تنص عليه المادة 198 من قانون العقوبات و لكن أيضا لما تمليه القواعد العامة في المادتين 55، 56 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وأن شيئا من ذلك لم يتم فإن المحكمة ترى في هذا الموقف الإجرائي السلبي غير المتخذ قرينة قضائية مثيرة للشك في مصداقية التهمة الثانية وموجبة من ثم تبرئة المتهم نزولا على حكم المادة 304 إجراءات جنائية – وذلك تلبية لأصل البراءة الذي لا يزيل المتهم إلا بالدليل اليقيني الذي لا يلابسه أدنى شك وهو ما لا ترى له المحكمة صدى في الأوراق رغم تنوع مفرداتها وتعددها.
[الطعن رقم 5894 - لسنــة 2003 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2004]
ثالثا الدفع بشيوع التهمة:
الثابت من أوراق الجنحة ومن أقوال المبلغ والتقرير الفني أنه يوجد متهمين كثيرين وهم :
1-اسم مستعار يدعي(المهذب) 2- اسم مستعار يدعي(د رانيا )
3-مواقع كثيرة 4- اسم مستعار يدعي (جيهان مهاب)
5- اسم مستعار يدعي(منال) 6-حسين حبيب صاحب الكافيه نت[وحسين هذا نجد اسمه في المحضر/حسين محمد حسين حبيب ولكن الذي تم الاستعلام عنه برقم التليفون 0132721203 هو/محمد حسين حسن حبيب ما صلة هذا بذاك الأشد من ذلك أن التقرير الفني لم يذكره من قريب أو من بعيد ولا تحريات المباحث المهم ان يكال الإتهام للمتهم وتناسو أنه يوجد محاكمة عادلة لا تخلط الأمور ببعضها وكيف يشهد ضد المتهم وهو المتهم الأصيل لو صح الإتهام فهو صاحب التليفون إن صدق حديثه وليس المتهم له به صلة من قريب أو من بعيد ولو وجدت وصلةADSL لأصبح متهما وليس المتهم الماثل أمام عدلكم
7-اسم مستعار (سلوى) في موقع بوابة الإسلام
علما بأن المدعوة/الدكتورة رانيا تقوم بنشر الروابط في موقع واحد مرتين بفارق دقيقة واحدة إذن لماذا الاتهام للمتهم اللهم إلا انه رجل يهتم بمرض سكر دم الأطفال الأدهى والأمر أننا بالكشف علي الروابط لم نجد ثمة شيء إذن لماذا هذا التلفيق
ولو كان المتهم الذي ذهب من نفسه للمباحث كما جاء بالأوراق لكان بصحبته الكومبيوتر الخاص به بناء علي طلب السادة ضباط المباحث وإنما ذكر اسم المتهم علي لسان وكيل المجني عليها الذي لم يتهمه وإنما اتهم مواقع بعينها و الأغرب والأشد أن الذي نشر هما المواقع وليس المتهم
والمواقع هي : http://www.islamdor.com/vb/showthread.php?t=12212
2-http://www.khayma.com/nawiseh/sokary/momarast_elaj/index.htm
3-الموقع الرسمي لتلك الكتيبات التثقيفية الفرنسية هذا رابطه والذي يوافق علي نشر الكتاب وتحميله ولم يجزم التقرير الفني هل تم التحميل من الموقع الفرنسي أم لا وهذا الرابط ولماذا تحرر المجني عليها محضرا بذلك وسمحت لنفسها أن تسجل مصنف ليست مالكة له
http://translate.google.com.eg/translate?js=y&prev=_t&hl=ar&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.ajd-educ.org%2F&sl=fr&tl=ar&history_state0=
بالكشف علي الشبكة الدولية للمعلومات وجدنا الموقعين سالفي الذكر سؤال جد خطير لماذا لم يظهرهما التقرير الفني ولماذا يتم اتهام المتهم علي مواقع ليس له دخل بها من قريب أو من بعيد ولماذا لم تحرك الجنحة ضدهم هم أو علي أقل تقدير أن توجه لم اتهام في الشكوى ولكن المتهم هو قصدهم للضغط عليه وابتعاده عن نشاطه في نشر مأساة الأطفال الصغار المصابين بمرض السكر مما يجعل الجميع ينظرون للجمعية نظرة المقصر في نشاطهم حيث أن نشاط الجمعية هو رعاية الأطفال وليس نشر كتيبات تثقيفية فقط وكان جزاء معاتبته لهم تلفونيا بتقصيرهم بأن وجهوا له إتهاما باطلا أخلاقيا وقانونيا
رابعا: تناقض الدليل الفني مع تحريات المباحث الغير موجودة في الأوراق
أولا:1-طلب السيد وكيل النيابة العامة إلزام المجني عليها بتقديم ما يفيد ملكيتهم لحقوق النشر بتاريخ 29/3/2009م وهذا لم ينفذ حتي الآن
2-كذلك أمر سيادته الشاكي بتقديم ما يفيد حق الملكية الفكرية للكتب محل الواقعة
ثانيا:جاء في المحضر المؤرخ 24/3/2009م أولا بأن التقرير الفني قد توصل إلي موقعين هما الناشرين وليس المتهم ولتضليل عدالة المحكمة جاء السيد الضابط بشيء لم يأت به التقرير الفني بأن (أفاد الفحص الفني أن المشاركة جاء من تليفون رقم كذا وهذا غير صحيح وباطل لعدم وجود ما يثبت صحة استعلامه من الموقعين كتابة لم نجد الدليل علي صحة أقواله ولا يوجد رد كتابي من ثمة مواقع وإنما وهم وتضليل و إحباط لواقعة مزعومة نشر كتيبات تثقيفية مجانية
الأشد من ذلك أنه لا يوجد في الأوراق تحريات مباحث في الأوراق طبقا لقرار السيد وكيل النيابة العامة
خامسا:انتفاء الركن المادي والمعنوي و استحالة تصورها:
1-لا يوجد في التقرير الفني ثمة اتهام للمتهم و كذلك لا يمكن للفحص الفني تحديد واضعي تلك المشاركات
2-لا يوجد جهاز كومبيوتر أو هارد ديسك في الدعوي محرز ومنسوب هذا الجهاز أو الهارد ديسك للمتهم إذن فأين الجريمة ولماذا تنسب لنا
3-المواقع هي التي نشرت وليس المتهم وهذا بإقرار الجميع فالكتيبات مجانية تم نشرها بمعرفة أسماء مستعارة ثم تأتي المحاكمة علي المتهم لماذا الإجحاف في قرار الإحالة للمحكمة
الركن المعنوي:تتطلب هذه الصورة الى جانب القصد العام نية خاصة مركبة وهى نية التحايل على تلك التقنية الخاصة بصاحب الحق فى المصنف وهو مالا يوجد في الأوراق ولو صح ارتكاب المتهم للواقعة فأين هو القصد العام وأين هي نية التحايل فالكتيبات مجانية وتم نشرها من جانب المواقع مجانا إذن لا يوجد تحايل فلا يوجد ركن معنوي للإتهام
سادسا:عدم وجود شهود للواقعة:
لما كانت المجني عليها لم تأت بشاهد واحد لإثبات التعدي المزعوم ونشر المصنف ولا يوجد بالأوراق سوي أقوال المجني عليه ولما كان من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلا لنفسه وجاء بالحديث الشريف أنهلو يعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم )صدق الرسول صلي الله عليه وسلم
وحيث أن المتهم في دفاعه يعلم جيدا أن عدالتكم خير مدافع عنه ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع قيامه بتلك الجريمة ألا وهي نشر كتيبات مجانية لجمعية مجانية تعمل جميع أنشطتها مجاني فأين هي الجريمة ألا تحب هي أن شخصا استقطع من ماله ومن جهده وقام بنشر هذه الكتيبات والذي يقوم الموقع الفرنسي بنشره ويسمح للجميع بتحميله وبدون علامة تجارية خوفا علي أطفال يموتون بين طرفتي عين ولا يعلم أحد ما سبب الوفاة
لذلك
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الحكم أصليا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه
و احتياطيا:إحالة الجنحة لخبير لبحث كافة دفوعنا الفنية في الجنحة
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام
اشرف فتح الباب
المحامي

[center][right]















 الموضوع الأصلي : مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق , مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق , مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق ,مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق ,مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق , مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة