mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
مذكرة في طعن علي قرار
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة في طعن علي قرار مذكرة في طعن علي قرار  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 4:13 pm






مذكرة
في الدعوي رقم 6299لسنة35ق
أمام المحكمة الإدارية بطنطا
والمحدد لها جلسة 13/3/2010م
بأقوال/محمد الجيوشي محمد الفحل .................................................مدعي
ضد
1-السيد اللواء/وزير الداخلية وآخرون ........................................مدعي عليهم
الموضوع
حيث أن المدعي يعمل رجل إدارة بقرية كفر شبين التابعة لمركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية وشهد له الجميع بحسن السير والسلوك و السمعة الطيبة بين أهالي قريته لا سيما وأنه قد اتخذها طريقا يبتغي بها وجه الله في معاملته مع أهل القرية وكذلك رؤسائه بوزارة الداخلية كما أن له تقديرات كأفضل شيخ بلد علي مستوى مركز شبين القناطر وتقاضي عنها حوافز بذلك
فان الطالب يطعن علي هذا القرار للأسباب الآتية :-
أولا – أن الطالب لم يتسلم ثمة إعلان من المحضرين بخصوص المدعو / أسامة السيد محمد النقيشي ولا يوجد إعلان واحد يدل علي صحة أقواله ولم بقدم ثمة مستند قانوني يمكن الاحتجاج به و إنما قول مرسل
ثانيا :-أن السيد / أسامة السيد محمد النقيشي لا يوجد في شياخة الطالب والطالب غير مختص أصلا بتلك الشياخة و إنما رجل إدارة آخر هو المختص بالشياخة الموجود فيها المدعو/ أسامة السيد محمد النقيشي0
ثالثا :-المحضر الذي حرره المدعو/أسامة السيد محمد النقيشي في مركز الشرطة تحت رقم 1504لسنة 2007ادارى شبين القناطر قد عرض علي النيابة العامة وتم حفظة إداريا بتاريخ 22/2/2007 وذلك لعدم الأهمية وأنه لا يوجد ثمة شبهة جنائية في تصرف الطالب وكذلك لا يوجد ذنب أدارى ارتكبه الطالب وألا لقامت النيابة العامة بمجازاته بما بها من سلطة تنفيذية علي رجال الإدارة
لسنة من القانون رقم استند الطالب علي صحة أقواله بورقة محضرين غير معلنه فلم يتم إعلان المدعو/ أسامة السيد محمد لأنه لم يستدل علية لعدم ذكر اسمه كاملا أو اسم عائلته في الإعلان وهذا أن صح من جانب الطالب فانه لمصلحة
المدعو/ أسامة السيد محمد النقيشي وليس ضده فان الإعلان إذا لم يتم فسوف توقف جميع إجراءات التقاضي حتى يتم الإعلان صحيحا ولكي تنعقد الخصومة لا بد من الإعلان ولكن القاضي لم يدقق في ورقة المحضرين لبيان عما إذا تم إعلان الجنحة من عدمه فهذا ليس خطأ الطالب فالطالب لم يستلم ثمة إعلان وإنما تم إرجاع ورقة الإعلان للمحضر لإحضار اسم المراد إعلانه كاملا
رابعا :-القرار الطعين لم ينص فيه علي أسباب تبررة الامر الذي يجعله باطلا بطلانا مطلقا يستوجبه سحبة وسحب ما يترتب عليه من اثار اذ وقع مخالفا لنص المادة 79من القانون رقم 47 لسنة 1978م بشأ، مظام العاملين المدنين بالدولة والتي تنص علي أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ولقد جاء مخالفا لحكم الإدارية العليا
ولقد قضت محكمتنا العليا بأنة إن القرار التأديبي شأنه فى ذلك شأن أى قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لأحداث أثر قانوني فى حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى استهدفها القانون و هى الحرص على حسن سير العمل ، و لا يكون ثمت سبب للقرار الا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل ، و للقضاء الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ، و هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإداري نفسه محل السطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، بل أن هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، و إنما الرقابة للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - و إنما الرقابة للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا ركنا من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون ، و سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته تلك التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان منوطا به و أن يؤديها بذمة و أمانة - أن هذا الموظف إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا و فى حدود النصاب المقرر .
[الطعن رقم21لسنــة2ق-تاريخ الجلسة26/4/1960-مكتب فني5-رقم الجزء2-رقم الصفحة 814]
فرقابة القضاء الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا ، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها و على سلامة استخلاص النتيجة التي انتهى إليها القرار فى هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها مادياً أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .
[الطعن رقم 1351لسنــة8ق-تاريخ الجلسة23/1/1965-مكتب فني10-رقم الجزء1 - رقم الصفحة 439]
إن دور القضاء الإدارى يقتصر على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة فى إصدار قرارها . . و لا يسوغ أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار .
[الطعن رقم 625 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1967 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 6 - تم قبول هذا الطعن]
إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و سبب القرار التأديبى بوجه عام، هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح، و يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها، أو سلك سلوكاً ينطوى على أهمال أو تقصير فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو اخلال بكرامتها، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبه .
[الطعن رقم 775 - لسنــة 13 ق - تاريخ الجلسة 22 / 02 / 1969 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 421 - تم قبول هذا الطعن]
يعتبر عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تتكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أو أن تكون أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - نتيجة ذلك أن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه- تطبيق.
[الطعن رقم 47 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 04 / 04 / 1999 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 563]
[الطعن رقم 193 - لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 04 / 04 / 1999 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 563]
قرار إدارى ـ عيوبه ـ إساءة استعمال السلطة ـ معياره ـ تسبيب القرار ـ عيب الانحراف بالسلطة هو من العيوب القصدية التى تشوب ركن الغاية فى القرار على من يدعى الإنحراف بالسلطة أن يثبته ـ يكون إثبات ذلك بأن يثبت المدعى أن القرار قد تغيا غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام ـ عندما لايلزم القانون الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسباباً مشروعة إلى أن يثبت الدليل على عكس ذلك: إذا ذكرت الإدارة أسباباً لقراراها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك على النتيجة التى انتهى إليها قرارها ـ ليس للقضاء الإدارى أن يحل محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للامور فيتدخل فى الموازنة والترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من أثار .
[الطعن رقم 798 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1995 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 925]
[الطعن رقم 797 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 26 / 05 / 1990 - مكتب فني 35 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1788]
خامسا:عدم الملائمة الظاهرة بين المخالفة المنسوبة إلي الطاعن والعقوبة التي تضمنها
فإنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية ، سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليهما فى ذلك . ألا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى - ألا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرية بين درجة خطورة الذنب الإداري و بين نوع الجزاء و مقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب . و الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين النظام المرافق العامة ، و لا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة . و الإفراط المسرف فى الشفعة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه الشفقة المغرقة في اللين . فكل من طرق لنقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة . و بالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوباً بالغلو . فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة . و معيار عدم المشروعية فى هذه الصورة ليس معياراً شخصياً ، و إنما هو معيار موضوعي . قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء و مقداره . و غنى عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية و نطاق عدم المشروعية فى الصورة المذكورة مما يخضع أيضاً لرقابة هذه المحكمة .
[الطعن رقم 563- لسنــة7ق-تاريخ الجلسة11/11/1961-مكتب فني7]
لذلك
نلتمس من سيادتكم أولا:قبول الدعوي شكلا
وفي الموضوع:بإلغاء القرار المطعون فيه والمعتمد من وزارة الداخلية لقرار لجنة العمد والمشايخ الصادر بجلسة 23/4/2007م وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وكيل المدعي
أشرف محمد فتح الباب
المحام
ي















 الموضوع الأصلي : مذكرة في طعن علي قرار // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



مذكرة في طعن علي قرار

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» طعن علي قرار ازالة
» طعن علي قرار تعيين
» طعن علي قرار العمودية
» طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
» جنحة مباشرة لعدم تنفيذ قرار الازالة

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مذكرة في طعن علي قرار , مذكرة في طعن علي قرار , مذكرة في طعن علي قرار ,مذكرة في طعن علي قرار ,مذكرة في طعن علي قرار , مذكرة في طعن علي قرار
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مذكرة في طعن علي قرار ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة