mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
مذكرة جنحة سب وقذف
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة جنحة سب وقذف مذكرة جنحة سب وقذف Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 3:34 pm






مذكرة بدفـــاع
في الدعوى رقم لسنة 2013م
مدني مستأنف الباجور
والمحدد لها جلسة31/1/2013م


مقدمة من السيدة/ دعاء شوقي إبراهيم جاد الحق..............................(مستأنفة)
ضد
السيد/ أحمد محمد فكرى عبد المقصود حماد ..............................(مستأنف ضده )
الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
سيدي الرئيس...
لا تحرموننى من عطفكم وسعة صدركم والصبر الجميل ..
فمن تشرفت بالدفاع عنها حملتني رسالة انقلها إليكم ،فما على الرسول إلا البلاغ وليؤد كل من اؤتمن أمانته أن الله خبير بالعباد ، تسألكم ما جزاء من تعدى حدود الشرع واكل حقوق زوجته ظلما وبهتانا ويدبر المكائد للزج بها إلى غياهب السجن في اتهامات ما انزل الله بها من سلطان وتذكركم بقوله جل شانه " وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227
عن أبي أمامه إياس بن ثعلبة الحارثي أن رسول الله قال: { من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة }، فقال رجل: وإن كان شيـئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال: { وإن قضيباً من أراك } [رداه مسلم]
قدمت النيابة العامة المستأنف ضده للمحاكمة الجنائية بوصف انه ائتمن علي أوراق علي بياض ممضاة( اثني عشر إيصال أمانه ) ومزيلين بخط المدعية بالحق المدني فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق التوقيع والذي ترتب عليها حدوث ضرر للمستأنفة صاحبه الإمضاء وطلبت عقابه بنص المادة 340 من قانون العقوبات وتداولت الجنحة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/10/2012م حكمت المحكمة حضوريا علي المتهم
( ببراءته من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطالبة وإلزامها بالمصاريف ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة. ) وذلك تأسيسا على عدم اطمئنان المحكمة بأدلة الثبوت التي قدمتها المدعية بالحق المدني وخلو الأوراق والتحقيقات مما يفيد حصول المعلن إليه علي تلك الإيصالات وعجز المدعية بالحق المدني في إثبات مستلم تلك الإيصالات مما تشككت المحكمة معه في صحة إسناد الاتهام الموجة للمتهم ووصفه بالقصور في دليل الاتهام الأمر الذي أدى بها للحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطالبة بمبلغ5001ج وحيث أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الجنائي المقضي فيه بالبراءة وقد تحدد لنظره جلسة31/1/2013م
الـــــدفــــــاع
1-بتلفيق قضايا إيصالات الأمانة من أشخاص لا تعرفهم ولا تربطهم صلة بهم ويبحثون عنهم في كل القطر المصري حتي يجدوهم ويفاجئوا أن وراء هذا زوجها الذي استحلها بكلمة الله وأوصانا نبينا الكريم بالنساء خيرا وأمرنا الشرع الحكيم أن نعاشرهم بالمعروف ونفارقهم بالمعروف هذا بعض ما جاء تحت يدي قبل جلسة الاستئناف بيومين من بيانات قضايا وأنا اعلم انه يوجد أكثر من ذلك لم استطع الحصول عليه لضيق الوقت ولعدم معرفتي بكل ما أخذه المدعي بالحق المدني علي المتهم من أحكام غيابية باسم أشخاص لم نعرفهم حتي الآن
أ-الجنحة رقم 11091لسنة 2009م جنح الباجور وتم الصلح فيها عندا علمت المجني عليها حقيقة أمر الإيصالات وكتبت إقرارا كذلك في الشهر العقاري ..
سنودع إقرارها وشهادة من الجدول بحافظة مستندات علي حدة ترقم برقم 1
ب- الجنحة رقم 14049لسنة2010م جنح الباجور وتم الصلح فيها عندا علمت المجني عليها حقيقة أمر الإيصالات0
ج-رقم 2096لسنة 2010جنح الباجور وتم الصلح فيها أيضا عندما عرف من رفع الجنحة أن المجني عليها يبتزها طليقها 0
د- الجنحة رقم 14049لسنة 2010م جنح الباجور وتم الصلح فيها عندا علم المجني عليه حقيقة أمر الإيصالات 0
2-نأت للقضايا التي بين المتهم والمدعية بالحق المدني 0
1-الدعوي رقم 76لسنة 2009م أسرة الباجور وحكم فيها بالنفقة لها 0
2-الجنحة رقم 11295لسنة 2009م لتبديده منقولاتها الزوجية و حتي الآن في مكتب الخبراء لعرضه منقولا خلاف التي دخلت عليها مستغلا عدم تحديد بيانات المنقولات تحديدا دقيقا ولم تستلمها ومؤجلة 5/12/2012م 0
3-الجنحة رقم 10580لسنة 2009م لقيام طليقها بالضرب والتعدي عليها
ولقد طالبته المتهمة أكثر من مرة أن يتقي الله فيها ولكن قد أقسم أن يحيل حياتها لجحيم وطلاقها من زوجها التي تزوجته حديثا وبالفعل كان له ما أراد وتم تطليقها وليس لها إلا الله وعدالة المحكمة أن يغيثها من هذا الظلم الذي وقع عليها من المدعي بالحق المدني
وطبقا لنص المادة 340ع (كل من ائتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او ماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا .وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير)
فالنص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالامضاء او بصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونه فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعة وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونه فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن اوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الامانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بانشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه .[الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2004]
لما كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بإنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
[الطعن رقم 5370 -لسنــة 55 ق- تاريخ الجلسة30 /11 /1987مكتب فني38 ]
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
[الطعن رقم 5881 - لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1987 - مكتب فني 38]
نصت المادة ( 403 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي انه يجوز للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا في يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كانت التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائى الجزئي ولو شاب الحكم خطاء في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت .
مما يحق معه للطالبة استئناف دعواها المدنية وحيث وأن حق كل من المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية في استئناف الدعوى المدنية قائم ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا قوة الشى المحكوم فيه ، لأن حقهما مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم ولا يقيدهما إلا النصاب ، ذلك أن الدعوتين وإن كانت ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احدهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي .
وإذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد والعبرة في تقدير قيمة التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا
" وحيث انه قد قضت محكمة النقض بأن ( من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب ، باعتبار أن حقه فيها مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم ، إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية والتي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة للمتهم " .
( حكم محكمة النقض بتاريخ 14/11/1961م ، س 12 ، ق 185 ، ص 192 )
أن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية المقرر بالمادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم ، فعلى محكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعي بالحق المدني أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم ، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كليهما مختلف مما لا يسبغ التمسك بقوة الأمر المقضي ، وإلا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ، ولبطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه وفق المادتين 406 ، 407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام ، وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالمادة 410/1 إجراءات جنائية
( حكم محكمة النقض بتاريخ 24/3/1975م ، س 26 ، ق 65 ، ص 280 )
بناء عليـــــــــــــــــه
التمس من سيادتكم إحالة الجنحة للتحقيق وسماع شهود الإثبات وتقديم الأوراق الرسمية التي تؤكد أحقية المدعية بالحق المدني في دعواها
وكيل المتهمة/ أشرف فتح الباب
المحامي

















 الموضوع الأصلي : مذكرة جنحة سب وقذف // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



مذكرة جنحة سب وقذف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة ممتازة في جنحة ضرب
» مذكرة جنحة نشر بدون وجه حق
» مذكرة في جنحة البلاغ الكاذب
» مذمرة في جنحة نصب
» صيغة دعوى جنحة تعدى على أنثى

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مذكرة جنحة سب وقذف , مذكرة جنحة سب وقذف , مذكرة جنحة سب وقذف ,مذكرة جنحة سب وقذف ,مذكرة جنحة سب وقذف , مذكرة جنحة سب وقذف
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مذكرة جنحة سب وقذف ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة