mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 1:06 pm






قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أولاً : التعيين مادة 1 : يعتمد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان لجماعة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان فى كل عام ( عند اعتماد الميزانية العامة ) الوظائف اللازمة للعمل الكتابى والإدارى وأعمال النظافة وما يتعلق بها و الوظائف الموجودة الآن هى : نوع الوظيفة المربوط 1- رئيس تحرير المجلة من850 ج الى 2000 ج ذهب شهرياً 2- مراقب الدار من00 6 ج الى00 15 ج ذهب شهرياً 3- وعاظ ومفتشون من00 6 ج الى00 15 ج ذهب شهرياً 4- كتبة من00 4 ج الى00 12 ج شهرياً 5- مدربون من00 4 ج الى00 12 ج شهرياً 6- مدير مطبعة من00 6ج الى00 15 ج شهرياً 7- أسطوات مطبعة من00 5 ج الى00 10 ج شهرياً 8- أصحاب عهد من00 2 ج الى00 6 ج شهرياً 9- عمال من00 2 ج الى00 6 ج شهرياً 10- ممرضون من00 2 ج الى00 6 ج شهرياً 11- فراشون من00 2 ج الى00 6 ج شهرياً وللمكتب حق زيادتها أو تخفيضها على ا، يكون ذلك عند نظر الميزانية ، كما أن له الحق زيادة أو تخفيض المربوط . مادة 2 : رئيس الجمعية أن يعين فى هذه الوظائف بشرط عدم تجاوز أول مربوط الوظيفة ، ولايجوز أن يتعداها إلا بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان على أنه لايجوز إطلاقاً منح مرتب لأى موظف عند بدء تعيينه يتجاوز متوسط مربوط وظيفته . مادة 3 : ويشترط فيمن يعين فى وظيفة فى الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان لجماعات الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أو فروعه : 1- أن يكون من أبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان . الممتازين عقيدة وخلقاً . ب- أن يكون ذا خبرة فى نوع العمل الذى يتولاه . ج- ألا تقل سنه عند التعيين عن عشرين سنة هلالية . د- أن يقسم على الطاعة الكاملة وألأمانة التامة ورعاية الواجب و الحرص الشديد على الكتمان وأن يبايع رئيس الجمعية بيعة خاصة عند توليه الوظيفة . ثانياً : العلاوات مادة 4 : العلاوات منحة وليست حقاً للموظف ، ويمنحها رئيس الجمعية كل سنتين ماليتين ( أى بمراعاة مايو ) فى حدود مربوط الوظيفة ، ويجوز منح علاوات استثنائية لاتتقيد بموعد بشرط موافقة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان وفى حدود المربوط على أنه يجب أن تكون العلاوة الإستثنائية بمثابة مكافأة على عمل ممتاز أداه الموظف . ثالثاً : الإجازات مادة 5 : يجوز منح الموظف أجازة سنوية دفعة واحدة ( أو على دفعتين ) لاتتجاوز عشرين يوماً كما أنه يجوز منحه أجازات عرضية أثناء السنة ( مايو الى أبريل ) لاتتجاوز عشرة أيام لأسباب عارضة يترك تقديرها لمراقب عام أبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان . بشرط ألا تتعدى ذلك فى كل مرة يومين ، وكل غياب بعد ذلك يتبعه حتماً خصم مكافىء من المرتب ونصف ذلك بالنسبة للمستخدم . مادة 6 : الإجازات المرضية يمنح عنها مرتب كامل إذا لم تتجاوز الثلاثين يوماً فإذا زادت عن ذلك منح على الزيادة نصف مرتب فقط حتى اليوم الخامس والأربعين وربع مرتب حتى اليوم الستين ، وشهر آخر بدون مرتب ثم الإستغناء على أنه يجوز للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أن يستغنى عن المريض عقب الستين يوماً مباشرة . رابعاً : العقوبات مادة 7 : للمراقب العام لأبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ( أو من يقوم مقامه ) الحق فى توقيع العقوبات الآتية على الموظفين : أ- التوبيخ . ب- الإنذار . ج- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام . د- الحرمان من كل أو بعض الإجازة . ورئيس الجمعية توقيع هذه العقوبات مع مدة الخصم الى خمسة عشر يوماً . وللمكتب حق الفصل أو تخفيض المرتب أو منع العلاوة . وللموظف أن يتظلم الى رئيس الجمعية فى حالة توقيع الحد الأقصى من العقوبتين ج ، د . مادة 8 : للرئيس الإدارى حق توقيع العقوبات الآتية على المستخدمين : أ- الإنذار . ب- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام . ج- الحرمان من الأجازة لمدة خمسة أيام . وللمراقب العام للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أن يوقع على المستخدمين هذه العقوبات مع الحرمان من جميع الأجازة و الخصم الى خمسة عشر يوماً . ورئيس الجمعية حق فصلهم أو منع علاواتهم أو تخفيض مرتباتهم وللمستخدم أم يتظلم الى المراقب العام فى حالة توقيع الحد الأقصى للعقوبتين ب،ج . خامساً المكافآت مادة 9 : للمراقب العام أن يقترح على رئيس الجمعية تثبيت الموظف الذى يمضى سنة على الأقل فى خدمة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان وله فى حالة الموافقة على تثبيته أن ينتفع بنظام صندوق الإدخار المبين فى المادة 10 . مادة 10 : يخصم شهرياً من الموظف المثبت 5% من راتبه وتدفع له الخزانة العامة لأبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان مثلها وتودع كلها باسمه فى صندوق ادخار الموظفين الذى ينشأ لهذا الغرض ملحقاً بالخزانة العامة ، وعند ترك الخدمة دون جريرة تصرف له جميعاً وتكون بمثابة المكافأة التى يحتمها عقد العمل ولا يجوز له أن يطلب بمكافأة غيرها على أنه يجوز للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أن ينظر فى منحه هبة مالية لاتتعدى مرتب ثلاثة أشهر من آخر مرتب كان يتقاضاه ، والمتوفى يعامل نفس هذه المعاملة مع ورثته الشرعيين . مادة 11 : إذا أصيب أحد الموظفين أو المستخدمين بسبب عمله فى دار الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان فعلاجه على حساب الخزانة العامة لأبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ويصرف له مرتبه كاملاً طيلة مدة العلاج مهما طالت بغض النظر عن المادة (6) من هذه اللائحة وإذا تسببت عن ذلك وفاته فالخزانة العامة لأبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان تتولى نفقات جنازته فى الحدود الشرعية وتستمر فى دفع مرتبه كاملاً لورثته الشرعيين كل شهر لمدة سنة . مادة 12 : إذا توفى الموظف أو المستخدم وهو لايزال فى خدمة أبناء الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان . فتدفع الخزانة العامة لورثته الشرعيين فى الحال مرتب نصف شهر بشرط ألا يقل عن ثلاثة جنيهات ولايتجاوز الخمسة ، ويكون ذلك بمثابة اشتراك الدار فى نفقات الجنازة . مادة 13 : عندما يترك المستخدم الخدمة دون جريرة يمنح مكافأة باعتبار مرتب نصف شهر عن كل سنة بشرط ألا تتجاوز المكافأة مرتب ثلاثة شهور مهما كانت الأحوال . مادة 14 : فى حالة فصل الموظف يبين المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ما إذا كانت تصرف له مكافأة أم يوقف صرفها كلها أو بعضها . مادة 15 : يجوز للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان أن ينظر فى مسائل المكافآت كل حالة على حدة ويقرر فيها ما يراه بصرف النظر عما ذكر فى المواد 9، 10 ، 11 ، 12 ، 13 على ألا يكون قراره قاعدة ملزمة أو سابقة واجبة الإتباع فى الحالات المشابهة . = سادساً : أحكاماً عامة مادة 16 : هذه اللائحة هى التى تنظم العلاقة المالية و القضائية بين الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان كشخصية قانونية و الموظفين و المستخدمين الذين يعملون فى خدمة هذا الشخص المعنوى ويغنى توقيع الموظف أو المستخدم على صورة هذه اللائحة عن التعقد بين الطرفين وأحكامها وأحكام المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ليست محلاً للمراجعة أو التقاضى بل هى ملزمة مانعة . مادة 17 : يجوز للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان تعديل أو تعطيل حكم من أحكام مما جاء فى هذه اللائحة ويعتبر قرار المكتب حكماً ملزماً كما هو منصوص فى المادة 16
.















 الموضوع الأصلي : قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» قانون النظام التعاونى الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
» قانون داخلي للجان الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
» قانون المناهج الثقافية للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
» قانون تشكيل لجنة التحقيقات للجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
» قانون اللجنة العامة لجوالة الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان , قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان , قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ,قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ,قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان , قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ قانون الموظفين والمستخدمين بالجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الإنسان ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة