mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
دعوي براءة ذمة
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: دعوي براءة ذمة دعوي براءة ذمة  Icon_minitime1الإثنين فبراير 11, 2013 9:28 pm






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انه في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب كلا من:1-السيد/ فوزي محمد قطب المقيم بعزبة أبو خضرة شبين القناطر و محله المختار مكتب/أشرف محمد فتح الباب المحامي والمقيم 4 شارع محمد فتح الباب شبين القناطر
أنا........ محضر محكمة........ قد انتقلت إلى محل إقامة:
1- السيد/رئيس مجلس مركز ومدينة بشبين القناطر بصفته مخاطبا ........
3-السيد الأستاذ المستشار/محافظ القليوبية بصفته مخاطبا ........
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة ببن
ها
الموضوع
فوجى الطالب بورود خطابين مطالبة رقم5310بتاريخ 3/7/2012و رقم6187بتاريخ 9/8/2012م موجهين إليه من مجلس مركز ومدينة شبين القناطر وتطالبه فيهما بدفع مبلغ إحدي عشرألف جنية قيمة تكاليف إزالة أشجار ومياه وغيره كما جاء بصلب المطالبات وأن هذه المطالبتين تنفيذا لقرار السيد الأستاذ المستشار /محافظ القليوبية رقم75 لسنة 2003 م والقرار رقم 61لسنة 2008م علما بأنه لم يثبت فيهما سندهم القانوني في ذلك وحيث أن القرارين الصادرين من السيد الأستاذ المستشار محافظ القليوبية قد صدر مخالفا لأحكام القانون فان الطالب يطعن عليه طالبا إلغاؤه وذلك للأسباب الآتية:
1-:حيث أن الطالب ليس له صلة بهذا التعدي المزعوم و إنما أشخاص غيره
2- أن الواقع لواقعة التعدي هو وجود أشخاص غيره ثابت ذلك من الطبيعة ومن معاينة أحد السادة خبراء وزارة العدل
3- أن الطالب قد حرر محضر بالواقعة يتهم فيها المعلن اليه الأول بالتزوير المعنوي في
واقعة رسمية
4-أن المطالبة قد جائت بناءا علي شكوي كيدية من أي شخص فكان لازاما علي محرر الح ضر أو المطالبة أن يتحري الدقة ويتبين من القائم بالأعمال المخالفة
5-القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة للمواد 158 – 159 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 م
فالمشرع قد حدد صراحة في المادتين سالفى الذكر أن وعاء التمويل لتكاليف الإزالة يكون من حصيلة الغرامات التي تقضى بها المحاكم ومن ثم فلا يجوز لوزير الزراعة أو المحافظ أن يصدرا قرارا بإلزام المواطنين بتكاليف الإزالة و إلا يعد ذلك اغتصابا للسلطة وكذلك القانون 119لسنة 2008م
2-أن القرار رقم 75 لسنة 2003 م قد نص في مادته الأولى على إزالة جميع التعديات على الأرض الزراعية على نفقة المخالفين وفقا لنص المادة 156 من قانون الزراعة فى حين أن تلك المادة لا تمنح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة لإصدار قرارات الإزالة وإلا كان غصبا للسلطة أن القرار قد فقد ركن السبب الصحيح لإصداره حيث أنه قد استند في مادته الثانية لربط تكاليف الإزالة استنادا لنص المادة 156 ومن ثم فان المادة لا تعطى الحق للسيد الأستاذ المستشار/محافظ القليوبية
4-القرار المطعون علية أجاز لجهة الإدارة الحق في التنفيذ المباشر في غير الحالات المقررة قانونا ودون نص صريح من القانون فالقرار قد أجاز للإدارة الزراعية توقيع الحجز المباشر والتنفيذ على من يمتنع عن سداد تكاليف الإزالة
5- أن الأمر العسكري قد صدر بتاريخ 18/1/1996 في مادته الثانية بتفويض السيد/كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء في اختصاصا ت رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 م بشأن حالة الطوارئ ومن ثم فانه لا يجوز تفويض السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وكذلك لا يجوز تفويض المحا فظين ومن ثم لا يجوز تفويض السادة رؤساء الوحدات المحلية فى القرى والمراكز والمدينة باختصاصات رئيس الجمهورية لا سيما وأن قانون الطوارئ إنما هو استثناء على الأصل العام لا يجوز التوسع فيه
6-أن الإزالة إنما هي منا ط بها القاضي الجنائي وحده وليس وزير الزراعة أو المحافظ أو الوحدة المحلية وأن هذا يعد اغتصاب للسلطة
ولقد قضت محكمتنا الإدارية العليا بأن ( التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الادارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فانه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوض بنفسه)
( الطعن رقم 7007- لسنة 44ق – تاريخ الجلسة 07/02/2001 –مكتب فني 46 )
7-أن القانون رقم 308 لسنة 1955 م في مادته الأولى على سبيل الحصر وليس المثال و لا يجوز القياس عليها وليس من بينها تكاليف الإزالة
8- عدم مشروعية القرار لأن هذا القرار مبالغ فيه وجاء التقدير جزافي غير مستند على أي أساس موضوعي ولم يوضح الأسس التي تم تقدير هذا المبلغ بموجبها و طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م
قد نصت على أن للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إذا كان من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ونوع منها مردها الى
الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الادارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ الشريعة – يجب على القضاء الادارى ألا يوقف قرارا إلا إذا تبين له أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما:ركن الاستعجال0ثانيهما :ركن الجدية – كلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الادارى وتخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا وحيث أنه تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها سيما وأن الطالب رب أسرة يعول جميع أفرادها الذين هم في مراحل التعليم المختلفة كما أن القرار المطعون فيه يرجع إلغاؤه مما يتوافر بموجبه لدى الطالب شرطي الجدية والاستعجال نحو طلب وقف التنفيذ فا لطالب وأسرته مهددين بالطرد من المسكن الذي يأويهم و إزالته مما جعلهم في حالة لا يحتملها إنسان وحيث أن الطالب قد لجأ للجنة فض المنازعات بالمحافظة تحت رقم لسنة 2012م وقررت اللجنة برفض الطلب بجلسة 2/9/2012م
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة شبين القناطر بمقرها الكائن بشارع السكة الحديد و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم ........ الموافق - -2012م الساعة الثامنة وما بعدها لسماع الحكم ببراءة ذمة الطالب من مبلغ 11000ج(احدي عشر ألف جنيه مصري لا غير لبطلانها ومخالفتها القانون مع إلزام المعلن إليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة.مع حفظ كافة الحقوق ,و لأجل العلم .
.

[center]















 الموضوع الأصلي : دعوي براءة ذمة // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



دعوي براءة ذمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية
» صيغة دعوي
» مذكرة في دعوي ايجارات

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
دعوي براءة ذمة , دعوي براءة ذمة , دعوي براءة ذمة ,دعوي براءة ذمة ,دعوي براءة ذمة , دعوي براءة ذمة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ دعوي براءة ذمة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة