mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية Icon_minitime1السبت يناير 26, 2013 9:24 pm







محكمة مدني بندر شبين القناطر دائرة الحكومة
مذكــــــرة
بدفاع
السيدة / …………………………………….مدعية
ضد
السيد المستشار/ وزير العدل بصفته وآخرين مدعي عليهم
في القضية رق 391 لسنة 2006 م . بندرشبين القناطر– حكومة
والمحجوزة للحكم لجلسة 26/1/2098والمذكرات في اسبوعين مناصفة بالايداع
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة ذمة المدعية من قيمة قائمتي الرسوم سند الدعوي للآتي :
1 – سقوط الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي
2 – أن سبب المطالبة بقائمتي الرسوم هو الحكم الاستئنافي القاضي بانتهاء الدعويين الأصلية والفرعية صلحا , ولم يقض لأي من الخصوم بشئ لتقايل التزاماتهما , وقصره علي الالغاء فقط.

الموضوع
موضح بالاوراق فنحيل اليها منعا من التكرار علي عدالة المحكمة
الدفــــــــــــــاع
أولا : نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة ذمة المدعية من قيمة قائمتي الرسوم سند الدعوي للآتي:
أولا : سقوط الحق في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي :
1 – حيث أن الثابت بالأوراق أن الإستئناف رقم 507 لسنة 32 ق .م قد صدر بتاريخ 16/2/2000 , وبتاريخ 11/12/2005 اعلنت المدعية بقائمتي الرسوم رقمي 148 , 134 لسنة 2005/2006 , وقد قمت بشخصي بالتوقيع علي الإعلانين (حسني سالم المحامي) , وبعملية حسابية بسيطة يتبين لعدالة المحكمة أن المدة بين التاريخين هي خمس سنوات وتسعة أشهر وخمسة وعشرون يوما . ومن ناحية أخري فإن المدعية قد أعلنت بالمطالبة بأتعاب المحاماه وقامت بسدادها بتاريخ 29/7/2000.
والثابت بمذكرة قلم الكتاب التي قدمتها لعدالة المحكمة في بداية الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولي أنه بعد الاطلاع علي مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 14/11/2005 في الملحوظة 72 لسنة 2005 , تم تحرير قائمتي الرسوم , وهو ما يؤكد عدم المطالبة بالرسوم منذ تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف وحتي انقضاء اكثر من خمس سنوات .
لما كان ما سبق وكان المقرر قانونا وفق المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أنه ” تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقهة للدولة أو لأي شخص أعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول ” .

ومؤدي ما سبق سقوط المطالبة بالرسوم القضائية بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها أي من يوم 16/2/2000 وحتي الإعلان بالمطالبة في 11/12/2005.وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” الرسوم القضائية – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة , فتدخل في مدلولها وعمومها , إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي انه ( تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص إعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول ) فإن يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26/12/1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني ” .
الطعن رقم 915 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977
ولا ينال مما سبق القول بأن الاعلان بقائمتي الرسوم يقطع مدة التقادم , لأن هناك ثمة مفترض أولي أن يكون هذا الإعلان قد حدث خلال مدة التقادم وقبل اكتمالها , وهذا ما يخالفه الثابت بالأوراق . لاسيما وأن استحقاق المطالبة بفرق الرسم يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي , وليس من تاريخ الإعلان بقائمة الرسوم كما يزعم قلم الكتاب . ونهيب بوزارة العدل في هذا الصدد أن تعطي للقائمين علي هذا الأمر دورات تدريبية نظرا لخطورته علي المتقاضين في حالة طلب غير المستحق , وخطورته أيضا علي خزانة الدولة في حالة التقاعس عن المطالبة بالرسوم .
ولا يقدح فيما سبق أيضا أن التظلم في أمر تقدير الرسوم قد رفض وصار الدين نهائيا باستنفاد طرق الطعن أو فواتها , وأن سقوط الرسوم المستحقة أصبح بانقضاء خمس عشرة سنه ماده 385 مدني , إذ أن ذلك يفترض – كما نوهنا آنفا – أن تكون المطالبة قد تمت قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق فرق الرسم المستحق , وتم الطعن علي أمر التقدير بالمعارضة أو انقضت مدة الطعن دون القيام به .
ومن جماع ما تقدم فإن طلب المدعية بسقوط المطالبة بقائمتي الرسوم بالتقادم الخمسي قد صادف صحيح القانون والواقع جديرا بقبوله .
ثانيا : براءة الذمة تأسيسا علي أن الحكم الاستئنافي رقم 507 لسنة 32 ق قد قضي بانتهاء الدعويين الاصلية والفرعية صلحا ولم يقض لأي من الخصوم بشئ من طلباتهما سواء في الدعوي الاصلية او الفرعية لتقايلهما عن حقوقهما المتبادلة .
ومن ثم فلاعبرة بما قضي به حكم محكمة الدرجة الاولي (الحكم المستأنف) متي قضي في الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي وانتهاء الدعويين الاصلية والفرعية صلحا , فلا يستحق علي الاستئناف رسما آخر إكتفاءا بالرسم المحصل ابتداء علي الف جنيه , إذ في هذه الصورة تحققت حالة الإلغاء فقط دون أن يحكم بشئ ما , نظرا لعدول المستأنف ضده عن عقد البيع المؤرخ 4/5/1996 واستلامه المبالغ التي دفعها , وذلك بموجب محضر الصلح المؤرخ 30/8/1997 , بل وتنازل الطرفين عن القضية المستأنف حكمها وثلاث قضايا أخري واردة أرقامها بمحضر الصلح , وذلك ثابت من الحكم المستأنف الذي ضمته عدالة المحكمة قبل الحكم بشطب الدعوي والمقدم صورة منه أيضا من المدعية وقلم الكتاب مرفقا بمذكرته , وقد تأكدت المحكمة من أن هذا الصلح قد نفذ بالفعل وتقاضي المستأنف ضده ما دفعه وتنازل عن الاحكام المنوه عنها بمحضر الصلح .
ومن ثم ففي هذه الصورة قد تحققت حالة الالغاء فقط دون أن يحكم بشئ لأي من طرفي الدعوي , ومؤدي ذلك أن يسوي الرسم علي الف جنيه تطبيقا للمادة 21 من قانون الرسوم القضائية , وإعمالا كذلك للمبدأ العام المقرر بالمادة 9 من القانون المنوه عنه .
وبالفعل طبق قلم الكتاب صيحيح القانون في بادئ الامر , حينما سوي الرسم علي اساس ما دفع عند رفع الاستئناف , وطالب المدعية باتعاب المحاماه فقط , باعتبار ان اتعاب المحاماه المحكوم بها تعامل معاملة الرسوم القضائية , وقامت المدعية بسداد مبلغ عشرين جنيها , فلو كان هناك ثمة فرق رسم لكان أولي بقلم الكتاب أن يطالب به لأنه يدخل خزينة الدولة , بينما اتعاب المحاماه تحصل لصالح نقابة المحامين .
وقد قضي تطبيقا لذلك أن ” النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية , يدل علي انه إذا كانت قيمة الدعوي تزيد علي الف جنيه , ووقع الصلح علي اقل من هذا المبلغ , سوي الرسم علي اساس الف جنيه , ولما كان ذلك وكان البند الثالث من عقد الصلح المقدم في الدعوي رقم …… الصادر فيها أمري تقدير الرسوم موضوع التداعي من أن باقي مستحقات الطاعنه لدي الجمعية المدعي عليها بعد تصفية الحساب بينهما , حددت بملغ 545ر936 جنيها تحرر بها شيك تسلمه الطاعن , بما مفاده أن الصلح وقع علي هذا المبلغ ومن ثم فانه يتعين وفقا للاساس القانوني – آنف البيان – أن يسوي الرسم علي اساس مبلغ الف جنيه , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسوم علي اساس المبلغ المطالب به في الدعوي , فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
طعن رقم 3084 لسنة 63 ق جلسة 11/4/1951
ومؤدي ما سبق أن الرسم يسوي علي قيمة المتصالح عليه , ولما كان محضر الصلح لم يخول لأي من طرفي الخصومة ثمة شئ وإنما انصب علي التقايل من الالتزامات والتنازل عن الأحكام وفقا لما هو ثابت بالحكم الاستئنافي , فإنه يكون من ثم لم يقض بشئ وتحققت حالة الإلغاء فقط , الأمر الذي يضحي معه طلب المدعية مصادفا لصحيح القانون والواقع جديرا بقبوله .
والمشكلة الحقيقية في هذه الدعوي أن قلم الكتاب يعني بالكتب الدورية والمنشورات باعتبارها مفسرة للقانون , بينما القاضي وحده هو من يفسر النصوص , وليس الجهاز المركزي لأننا بصدد مسألة قانونية في المقام الأول , ولسنا بصدد مسألة فنية محاسبيه , ومن ثم لا يمكننا أن نسلم بملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات التي أخذت بظاهر النصوص وعواهن الأمور .
بنــــــــاء عليــــــه
تتمسك المدعية بطلباتها الواردة بختام صحيفة الدعوي وما ورد بصدر المذكرة















 الموضوع الأصلي : مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مشرف
الرتبه:
مشرف
الصورة الرمزية

king

البيانات
نقاط : 84
تاريخ التسجيل : 03/03/2011

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: رد: مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية Icon_minitime1الأحد يناير 27, 2013 10:47 am






رائع جدااااااااا















 الموضوع الأصلي : مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية // المصدر : mytiger // الكاتب:king



مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» سوابق قضائية
» مذكرة في دعوي ايجارات
» مذكرة لمكتب الخبراء
» مذكرة في طعن علي قرار
» مذكرة شارحة

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية , مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية , مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية ,مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية ,مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية , مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مذكرة في براءة زمه من المطالبة برسوم قضائية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة