mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
طعن علي قرار العمودية
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: طعن علي قرار العمودية طعن علي قرار العمودية  Icon_minitime1الأحد مارس 10, 2013 3:53 pm






إن الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى بمقولة أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الإدارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى . مردود بأن قرارات اللجنة المشار إليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مآلاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله .
[الطعن رقم 594 - لسنــة 7 ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1965 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 967 - تم قبول هذا الطعن]
عمد و مشايخ - إنتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم


[الطعن رقم 1042 - لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 417 - تم رفض هذا الطعن]
عمد و مشايخ - إنتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية إنتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب - أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .


[الطعن رقم 1042 - لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1985 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 417 - تم رفض هذا الطعن]

المادة 5/3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 مهدلا بالقانون رقم 147 لسنة 1980 - اشترط المشرع فيمن يرشح عمدة أو شيخا الاتقل حيازته عن خمسة أفدنه ملكا بزمام القرية - عبارة النص صريحة فى ان تكون الحيازة بسبب الملكية - يشترط قانونا فيمن يرشح للعمدية ان يكون مالكا حائزا لخمسة أفدنه على الاقل بزمام القرية او القرى المجاورة وقت الترشيح للعمودية . بحث القضاء الادراى لهذا الشرط يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية - ليس للقضاء الادارى أن يفصل فى موضوع الملكية - مؤدى ذلك: ان الحكم الصادر فى هذا الشأن من القضاء الادارى لا يحوز قوة الشىء المقضى به فى صدد الملكية - أثر ذلك: يكفى ان تقوم دلائل ظاهرة على الملكية مثال: العقود ولو كانت غير مسجلة تصلح لاقامة الدليل الظاهر على الملكية متى كانت جدية واقترنت بالحيازة ودفع المال - تطبيق.

[الطعن رقم 1559 - لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 12 / 06 / 1988 - مكتب فني 33 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1720 - تم قبول هذا الطعن]
المادتان 3 ، 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980.
اشترط المشرع نصاباً مالياً للترشيح للعمدية حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه العمدة فى حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التى تحتاج إلى نوع المظهر - أساس ذلك: المكافأة التى تمنح للعمدة مكافأة رمزية - أجاز المشرع للعاملين فى الدولة أن يرشحوا أنفسهم لشغل وظيفة العمدة وقضى أن يحتفظ بوظيفته من يتم تعيينه منهم فى وظيفة العمدة - أساس ذلك: تشجيع ذوى الكفاءات على التقدم لشغل وظيفة العمدة وأن يستمر فى تقاضى المرتب والبدلات المقررة لوظيفته المحتفظ له بها - عبارة المعاش الشهرى يمكن أن تستوعب الراتب الشهرى الذى يتقاضاه العامل بالدولة وقت الترشيح ويحتفظ به ويستمر فى صرفه مع البدلات المقررة للوظيفة بعد أن يعين فى وظيفة عمدة - أساس ذلك: أن المشرع بعد أن أورد عبارتى (معاش شهرى) و (دخل ثابت من عقار مملوك له) أورد عبارة (دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة) بصيغة الجمع الأمر الذى يفيد تعددية الأوعية التى تدخل فى مدلول المعاش الشهرى بحيث تتسع للرابت الشهرى وهذا الإيراد يتساوى مع المعاش من حيث أن كلا منهما يتماثلان فى الثبات والأستمرار والدوام بل أن الراتب الشهرى الذى يتقاضاه العامل الذى يرشح لوظيفة العمدة ويحتفظ له به بعد تعيينه هو دخل ثابت متزايد بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية - نتيجة ذلك: لايكون من المنطقى قصر كلمة معاش شهرى على ما يتقاضاه من إنتهت خدمته بالحكومة أو القطاع العام - إذا كان المرشح للعمدية تزيد مفردات رابته الشهرى على الأربعين جنيهاً لمعتبرة حداً أدنى للإيراد الشهرى الثابت فإنه يتوافر فى حقه شرط النصاب المالى - تطبيق.

[الطعن رقم 3135 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 28 / 03 / 1992 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 116
7]















 الموضوع الأصلي : طعن علي قرار العمودية // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



طعن علي قرار العمودية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة في طعن علي قرار
» طعن علي قرار ازالة
» طعن علي قرار تعيين
» طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
» جنحة مباشرة لعدم تنفيذ قرار الازالة

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
طعن علي قرار العمودية , طعن علي قرار العمودية , طعن علي قرار العمودية ,طعن علي قرار العمودية ,طعن علي قرار العمودية , طعن علي قرار العمودية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ طعن علي قرار العمودية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة