mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

mytiger

برامج.العاب.افلام.اغانى.شرح برامج
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المنتدى تحت التطوير حاليا
مرحبا بكم فى MYTIGER

شاطر|
بيانات كاتب الموضوع
طعن علي قرار ازالة
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مدير عام المنتديات
الرتبه:
مدير عام المنتديات
الصورة الرمزية

اشرف فتح الباب

البيانات
نقاط : 2081
تاريخ التسجيل : 02/10/2012
المزاج : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

موضوع: طعن علي قرار ازالة طعن علي قرار ازالة  Icon_minitime1الخميس يناير 10, 2013 8:14 pm






السيد
الأستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الأدارى دائرة القليوبية
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / المقيم بشبين
القناطر قليوبية ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أشرف محمد فتح الباب المحامي 4شارع
محمد فتح الباب شبين القناطر قليوبية

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولا :ــــ السيد
/محافظ القليوبية بصفته .
ثانيا :ــــ السيد/
رئيس مركز و مدينه شبين القناطر بصفته .
ثالثا :ــــ السيد
مأمور قسم شرطة شبين القناطر بصفته .

ويعلنوا في مكتب هيئة قضايا الدولة ببنها
المـوضـــــــــــــــــوع
علم الطالب بأن
السيد المعلن إليه الثاني بصفته بالنيابة عن المعلن إليه الأول بصفته قد أصدر
القرار رقم لسنة م
والقاضي: بالإزالة لمخالفة بالعقار ملك
الطالب

ولما
كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بالطالب فإنه يطعن عليه طالبا بإلغاء
للأسباب الاتيه :

1-:بطلان محضر
المخالفة لتحريره من غير مختص وعدم اشتماله علي البيانات التي يتطلبها القانون0

وحيث أن المقرر قانونا بنص المادة113/31من القانون رقم119لسنة2008م
أن(يكون للعاملين في جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة مأموري الضبط ويصدر
بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي
وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون
ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع العمال واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ
الإجراءات المقررة في شأنها)

وبمطابقة نص القانون علي الواقعة محل الدعوى نجد أن البطلان يصل
بالقرار بعوار يتصل به منذ نشأته فهو معدوم منذ البداية ومنذ نشأته فالذي قد أصدر
القرار محل الطعن لم يصدر له بتحديده قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ
المختص و لكى يستكمل قرار الإزالة أركانه الأساسية لابد أن تفصح جهة الإدارة صرحة
عن الأسباب الداعية لإصداره ـ ليس السبب فى هذا المجال مجرد ذكر المخالفة الموجبة
للإزالة كما وردت فى القانون وإنما ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة
فى الواقع ـ لايتأتى ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرسومات وقرار اعتماد خط
التنظيم مرفقاً به الخرائط التى توضح اتساع عرض الشارع والحرم الذى يحظر البناء
فيه والارتداد الواجب على صاحب الشأن مراعاته والمحاضر التى تبين قدر المخالفة

[طعن رقم2161 لسنــة35ق تاريخ الجلسة5/2/1995مكتب
فني40 رقم الجزء1 رقم الصفحة 1123]

إن قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا في
ذاتها أو طقوسا وإنما هي إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد
على السواء وينبغي التفرقة في هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك
المصلحة ويؤثر إغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوي إذ لا
يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان متى تم إغفال الإجراء أو
كان الإجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون
بتأمينها

[طعن رقم1479لسنــة40ق تاريخ الجلسة6/12/1998مكتب فني44رقم
الجزء1رقم الصفحة 179]

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه لا
يشترط في حكم البراءة أن يتضمن أمورا وبيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة يكفي في
المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي
تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذالك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام
حكمها يشتمل أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام
وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات (الطعن رقم 226 لسنة50ق
جلسة19/5/1980مكتب فني31رقم الجزء1رقم الصفحة 647)

2- ببطلان محضر المخالفة لخلوه من التنبيه علي المخالفة
بوجود مخالفات و عدم إعطاء المتهم مهلة الخمسة عشر يوما المقررة بالمادة 135من
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119لسنة 2008م قانون البناء الموحد

لا يوجد في الأوراق أمام عدلكم أي تنبيه علي المتهم
بوجود أي مخالفات والتنبيه عليه بإزالة المخالفات و ألزم القانون إعطاء المخالف
مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما مهلة واجبة علي الجهة الإدارة وكذلك إثباتها بمحضر
المخالفة وإلا أصبح هو والعدم سواء لأن المهلة هو شرط جوهري في محضر المخالفة وعدم
التنبيه بالوقف أو تصحيح الأعمال في المحضر يعد ذلك سببا أكيدا لبطلان المحضر

3ــ عدم مشروعيه القرار الطعين للانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها: ــ
أن إساءة استخدام السلطة والانحراف بها عيب من العيوب التي تلحق بالقرار
الادارى وتجعله مشوبا بعيب يبطله ويجيز إلغائه قضاءا ومعنى إساءة استعمال السلطة
أن يستعمل رجل الاداره سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف به ألا أنه عيب إساءة
استخدام السلطة يتوافر أيضا رغم وجود حسن النية . إذ كان القرار رغم توصيه المصلحة
العامة قد خلت الأهداف الخاصة الموضوعية له وانحراف عن روح القانون وفي كلا الحالتين
يكون القرار منحرفا بالسلطة ولذا عرفت محكمه القضاء الادارى ذلك {أن الانحراف
باستعمال السلطة كعيب لحق بالقرار الادارى كغيره من العيوب لا يكون فقط حيث يصدر
القرار لغايات خاصة ترمى إلى الانتقام أو إلى تحقيق نفع شخصي أو اعتراض سياسيا أو
نحو ذلك بل يتحقق هذا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون ما إذا أخرج
القرار عن هذه الغاية ولو كان هدف تحقيق المصلحة العامة وأن كان القرار مشوبا بعيب
الانحراف .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة
أوراق الدعوى والتي أحاطت بها المحكمة عن بصر وبصيرة أن محضر محرر المخالفة ليس من
صدر بهم قرار وزير العدل بمنحهم صفة الضبطية القضائية ولما كان الثابت في القانون
الثابت113من قد جعل الاختصاص بضبط المخالفات والجرائم المرتكبة بالمخالفة لنصوص
القانون من اختصاص المهندسين الذين يصدر قرار بمنحهم صفة الضبطية القضائية ولما
كان القانون قد أشترط ذلك لما ارتآه المشرع من ضمانة تكفل صحة الإجراءات من تحرير
محضر المخالفة من مختص علي دراية فنية بما قد يرتكب من مخالفات ومن ثم فلا يجوز
مخالفة نص القانون وإهدار ما كفله من ضمانات للمواطنين وهو ما يجعل المحضر المحرر
من غير مختص باطلا ولا يرتب ثمة أثر في مواجهة إذ أنه لا يجوز للمحكمة أن تستمد
دليل الإدانة من إجراء باطلا تم بالمخالفة للقانون مما يحق للطاعن التمسك بهذا
الدفع

4-وحيث انه لم يحرر قرار بإيقاف الأعمال
للمخالفة ولم يتم أرساله لقسم شرطة شبين القناطر و لم يعلن بهذا القرار ولم تتبع
الإجراءات المنصوص عليها في القانون وكان لابد من صدور قرار بالإيقاف الإجراءات
الواجب إتباعها وأوجبت إعلان ذوى الشأن بالطريق الإداري وفي حالة تعذر إعلان أيهم
بشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة ويخطر
ذوى الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . كما نص القانون علي انه في جميع الأحوال يضع الجهة الإدارية
المختصة لا فتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ
بشأنها من إجراءات أو قرارات ...الخ
وحيث أن الطالب لم يعلن بقرار الإيقاف لكي يعترض عليه وكذلك لم تتبع اى من
الإجراءات التي حددتها المادة 15 سالفة الذكر وبالتالي فأن القرار قد خالف أحكام
القانون مما يجعله صدر باطلا وما ترتب عليه .

5-وقد استقر قضاء ا
أن التعدي على خط التنظيم هو ليس متوافر للأدوار العليا وان هذا التعدي للدور
الأرضي فقط واه ما ذكر في القرار الطعين أن الطالب قد تعدى علي خط التنظيم بالدور
الثالث العلوي ذلك لا يشكل مخالفة .

و اعتماد خطوط تنظيم الشوارع او تعديلها يكون بقرار من المحافظ بعد موافقة
الوحدة المحلية المختصة بمراعاة الاجراءات المقرره قانونا - يتم تحديد خط التنظيم
وبيانه على الرسوم المعدة لذلك ثم يودع بالوحدة المحلية المختصة كمستند يرجع اليه
فى مناسبة اصدار اى من تراخيص البناء الواقعة على خط التنظيم - من غير المتصور
اعتماد خط التنظيم او تعديله بمناسبة بحث شكوى احد المواطنين من وجود مبانى مخالفة
- يجب ان تستشعر جهة الادارة مدى الحاجة الى تعديل خط التنظيم المعتمد ووجه
المصلحة العامة فى هذا التعديل وان تتخذ الخطوات اللازمة لذلك وتحصل على موافقة
الوحدة المحلية المختصة ثم يعتمد ذلك من المحافظ المختص - يصدر المحافظ المختص او
من ينيبه فى ذلك قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة لخط التنظيم
المعتمد - لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات - للمحافظ ان يصدر قراره دون الرجوع
الى اللجنه المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106
لسنه 1976م

[الطعن رقم1904لسنــة38ق تاريخ الجلسة7/5/1995مكتب فني 40 - رقم الجزء
2 - رقم الصفحة 1753]

حدد المشرع القيود المفروضة علي ملاك العقارات التي تدخل في خطوط التنظيم
في أنه من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم بعد موافقة المجلس الشعبي
المحلي يحظر إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم
علي أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا - لا يترتب علي فرض هذا القيد علي حق
الملكية بذاته نزع ملكية صاحب الشأن بأيلولة الأجزاء الداخلة في خطوط التنظيم إلي
ملكية الدولة, إذ يلزم صدور قرار بنزع الملكية علي النحو وبالشروط والأوضاع
المنصوص عليها قانونا - تطبيق.

[الطعن رقم 3849لسنــة41ق تاريخ الجلسة31/10/1999م
مكتب فني45 رقم الصفحة 113]
يتعين ان يصدر القرار بإزالة مخالفات خطوط التنظيم من المحافظ أو من ينيبه-
صدور هذا القرار من رئيس الوحدة المحلية دون تفويض من المحافظ وإنما اعتماداً على
تفويض صدر من المحافظ لرؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية فى إزالة ما يقع على
أملاك الدولة العامة والخاصة من تعديات بالطريق الإدارى يجعل القرار صادراًمن غير
مختص[الطعن رقم 1133لسنــة34ق تاريخ الجلسة27/6/1993مكتب فني38رقم
الجزء 2رقم الصفحة 1513]

• وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فأنه لما كان تنفيذ القرار
المطعون فيه يترتب عليه ضررا كبيرا لا يمكن تداركه إذ يؤدى تنفيذه إلى خسارة كبيرة
وفادحة وتشريد أسرة دون وجود مأوى لهم فضلا عن الضرر الجسيم أذى يلحق بهم من تنفيذ
القرار ومن المستحيل أعادة الحال إلى ما كان عليه في حاله صدور الحكم بإلغاء
القرار المطعون عليه . . بنـــــــــــاء
عليــــــــــــه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل والحكم :ـــ
أولا :ــ بقبول الطعن شكلا .
ثانيا :ــ وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم لسنة
م مع ما يترتب على ذلك من أثار مع
إلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا:ــ وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم لسنة
م
مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الاداريه بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول
فائق الاحترام


مقدمه لسيادتكم/أشرف فتح الباب

المحامي















 الموضوع الأصلي : طعن علي قرار ازالة // المصدر : mytiger // الكاتب:اشرف فتح الباب



طعن علي قرار ازالة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

» مذكرة في طعن علي قرار
» طعن علي قرار تعيين
» طعن علي قرار العمودية
» طلب وقف تنفيذ قرار الفصل
» جنحة مباشرة لعدم تنفيذ قرار الازالة

الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد

الــرد الســـريـع
..
الرد السريع
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
طعن علي قرار ازالة , طعن علي قرار ازالة , طعن علي قرار ازالة ,طعن علي قرار ازالة ,طعن علي قرار ازالة , طعن علي قرار ازالة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ طعن علي قرار ازالة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة