منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
منتديات MYTIGER
كل عام وسيادتكم بخير و اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالك وبالك وان يفرج همك وغمك ويذهب عنك كل حزن ومرض وفاقة وهم وغم وضيق وكرب ويكرمك في الدنيا والآخرة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة وان يسبل عليك ستره وان يسبغ عليك نعمه كلها ظاهرة و باطنه ما علمنا منها وما لم نعلم وان يدخلك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتدياتMYTIGER ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
وشكراً لتعطيرك المنتدى بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منا أجمل المنى وأزكى التحيات والمحبة
mytiger
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أولا : من مساوئ الدستور : --------------------------- --------------------------- * لم ينص الدستور على وجوب وجود نائب للرئيس أي نفس نظام مبارك لكن بنص الدستور ..
** لماذا تم النص على وضعيه خاصه للقوات المسلحه بالدستور : ميزانيه غير خاضعه للرقابه ؛ جواز محاكمه مدنين امام المحاكم العسكريه ؟
*** لم يتحدث الدستور على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية على إعتبار أنها حقوق مثل (الحق في التعليم بالمجان ، الحق في العلاج بالمجان ، الحق في العمل ، الحق في الأجر العادل ... الخ) لكن تكلم الدستور بتعبيرات مثل (تلتزم الدولة أو تساعد الدولة) وهناك فرق بين كلمة (حق المواطن) ، بين (تلتزم الدولة) ..
*** من عيوب الدستور أنه يجعل من الرئيس دكتاتور وفرعون فوق رقاب المصريين .. صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور هي : 1 دعوه الحكومه ورئاستها (م – 143) 2 وضع السياسه العامه للدوله ( م- 140) 3 القاء بيانات السياسه العامه فى البرلمان ويلتزم بها البرلمان(م-144) 4 هو القائد الاعلى للقوات المسلحه (م-146) 5 القائد الاعلى للشرطه ( م – 199) 6 اعلان حاله الطوارىء(م-148) 7 العفو او تخفيف العقوبه (م -149) 8 دعوه الشعب للاستفتاء على المصالح العليا للوطن (م – 150) 9 تعيين رؤساء الاجهزه الرقابيه والمستقله ( م-202) 10 الحق فى تفويض بعض الاختصاصات لمسئولى الدوله (م- 142) 11 رئاسه مجلس الدفاع الوطنى (م- 197) 12 رئاسه مجلس الامن القومى ( م -193) 13 طلب تعديل الدستور (م-217) 14 الحق فى اقتراح القوانين (م- 101) 15 الحق فى الاعتراض على القوانين ( م- 104) 16 حل البرلمان عن طريق الاستفتاء( م- 127) 17 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم (م-147) 18 تعيين الممثلين السياسين للدوله وعزلهم (م-147) 19 اصدار قرار بتعيين النائب العام (م -173) 20 اصدار قرار بتعيين اعضاء المحكمه الدستوريه ( م – 176) 21 لا يوجد اليه لمحاسبه او توجيه اتهام للرئيس الا بموافقه ثلثى اعضاء المجلس (م-152) 22 شرط تقديم الوزير او رئيس الحكومه بالاستقاله الى الرئيس للموافقه (م -167) 23 الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء (م-166) 24 دعوه من يشاء دون قيود على حضور مجلس الدفاع الوطنى الخاص بالقوات المسلحه (م-197)
ثانيا : قراءة في دستور الإخوان (المواد التي نرفضها) ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
المادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وجه الاعتراض ----------------- لم يحدد الدستور ولم يتح للقانون تحديد الطريقة المناسبة لعزل شيخ الأزهر مما يجعل الازهر محل صراع للتيارات الدينيه واذا جاء شيخ ازهر من جماعه متشدده او لا قدر الله فاسد او يعمل لحساب تيار سياسى معين لا يمكن محاسبته او عزله ------------------------------------------------------------------------------- المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
وجه الاعتراض ----------------- أعطي الدستور للمجتمع حق حماية القيم الأخلاقية مما يهدد بظهور حركات مدنيه من المجتمع مثل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بحماية الدستور ------------------------------------------------------------------------------- مادة (12) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
وجه الاعتراض ----------------- اى واحد دارس طب او هندسه او صيدله او بيعمل بحث علمى ممكن يعرف اد ايه الماده دى حتعزل مصر عن العالم الخارجى وحتخرج جيل جاهل مش عارف يواكب العصر ورجاء مراجعه التجربه السوريه والليبيه ------------------------------------------------------------------------------- المادة (14) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
وجه الاعتراض ----------------- اولا: ربط ألاجر بالانتاج لا يحقق العداله الاجتماعيه يجب ربط الاجر بالاسعار و عدد ساعات العمل بمعنى لو فى حد بيشتغل فى جهه خدميه يعنى اسعاف او مستشفى حكومى او....الخ حتربط عمله بأنتاجه ازاى ؟؟؟؟؟؟ ثانيا : تقريب الفوارق بين الدخول دى كلمه مطاطه يجب ربط الحد الادنى بالحد الاقصى للاجور بمعنى ان اقصى فرق ما بين الحد الادنى والاقصى فى دساتير العالم 1:22 ثالثا : كلمه حياه كريمه كلمه لا تعبر عن شىء فمثلا النظام البائد كان يحدد الحياه الكريمه ب جنيهان ونصف فى اليوم للفرد !!!! رابعا: لا يجوز وضع منفذ لوضع قانون لإستثناء علي تخطي الحد الأقصي للأجور فقد يشرع نواب المجلس في سن قوانين لرفع رواتبهم وتخطي الحد الأقصي الذي لم يحدد بعد ------------------------------------------------------------------------------- المادة (22) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
وجه الاعتراض ----------------- المجتمع قد يكون مسئولاً مسئولية أخلاقية عن حماية الأموال العامله ولكنه أبداً غير مسئول دستورياً عن حمايتها علشان مينفعش الدستور يحاسبنى اذا شفت واحد بيتلف عامود نور مثلا وانا لم امنعه بالقوه فى ساعة وقوع الحدث ------------------------------------------------------------------------------- المادة (24) الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
وجه الاعتراض ----------------- تعويض عادل هى ايضا كلمه مطاطه ليس لها معنى وكانت فى مسوده 30 اغسطس تعويض عادل وفقا لاسعار السوق بس شالوا اسعار السوق لكى يتخكم بها السلطه التنفيذيه وتكون هى المنوط بها تعريف كلمه عادل ------------------------------------------------------------------------------- المادة (35) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وجه الاعتراض ----------------- لماذا يبلغ المقيد حريته بأسباب ذلك خلال إثنتي عشرة ساعة ؟؟ هذا يعني انه من الممكن القبض علي احد النشطاء السياسيين وتقييد حريته لإحدي عشرة ساعة ثم إطلاق سراحة يومياً بدون أدني مسائله؟!!!! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وجه الاعتراض ----------------- ده استثناء خطير بموجبه يمكن غلق اى صحيفه او قناه و من المعروف ان من المواثيق العالميه لحريه الاعلام لا يجوز غلق صحيفه او قناه تحت اى ظرف ولكن يمكن محاسبه الصحفى او الاعلامى اذا اخطأ او اخل بميثاق الشرف الاعلامى بشخصه ولا تتحمل الجهه التى يعمل بها خطأه ------------------------------------------------------------------------------- المادة (50) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
وجه الاعتراض ----------------- كلمه ينظمه القانون يجعل هناك مدخل للجهه المبعوث اليها الاخطار بعدم الموافقه او تكبيل التظاهره وتحديدها او تحديد موعدها والتدخل فى الياتها كان يكفى فقط اخطار بالتظاهر لتقوم الدوله بحمايتها والحفاظ على الظوابط القانونيه لها ولضمان حريه التعبير دون قيود ------------------------------------------------------------------------------- المادة (55) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وجه الاعتراض ----------------- اين تجريم استخدام دور العباده فى الدعايا الانتخابيه لمنع التصويت الطائفى ؟!!! اين تجربم الرشاوى الانتخابيه بكافه صورها ؟!! المادة (57) تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وجه الاعتراض ----------------- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب و حقوق الانسان او السلام او العداله وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى ------------------------------------------------------------------------------- المادة (58) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
وجه الاعتراض ----------------- هذا النص لا يرقى ولايضيف شىء للتعليم و يبقى الحال على ما هو عليه فمثلا فى البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث - والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام – تقدير قيمة لمشتغلين بالمهن التعليمية- الإدارة الديموقراطية للتعليم العام- ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية - والفنية الوطنية والإقليمية- ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا. يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61 او لم يتم رفع ميزانيته تدريجيا مثل مادة البحث العلمى 59 استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة -------------------------------------------------------------------------------
المادة (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
وجه الاعتراض ----------------- كلمه نسبه كافيه من الناتج القومى دون تحديد النسبه او حتى اولوياتها من الموازنه العامه لا تثمن ولا تغن من جوع لانها بتفتح الباب لاستمرار الوضع كما هو وبأن يكون انفاق الدوله على التعليم والصحه معا اقل من الانفاق على الداخليه !!! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
وجه الاعتراض ----------------- اولا : لا يجوز فرض العمل اجباريا تحت اى ظرف فما بالك ان الدستور المصرى سوف يسمح ذلك وبالقانون !!!! ثانيا : ما معنى اضراب ينظمه القانون !!! يعنى ممكن مثلا تحدد الحكومه المصريه ايام الاضراب وعدد ساعاته !! من المعروف ان الاضرابات لها معيير دوليه متفق عليها فكان من الممكن مثلا وضع كلمه طبقا للمعايير النتعرف عليها دوليا بدلا من وضع قانون خاص بمصر ------------------------------------------------------------------------------- المادة (70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وجه الاعتراض ----------------- من الذى يحدد ما اذا كان السن مناسب للعمل ام لا ؟ كان يجب حظر تشغيل الأطفال بتاتاً وليس فقط في اعمال لا تناسب عمره حيث أنها جملة مطاطه وتخضع لأهواء اصحاب العمل وأهل الطفل وعلي الدستور أن يحمي الطفل من كلاهما المادة (82) تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. وجه الاعتراض لا داعي ابداً في وطن لا يجد قوت يومة لمجلسين يكفينا فقط ماينفق علي مجلس الشعب وعدد من صوتوا لمجلس الشوري من الشعب المصري لم يتعد فقط 5%وبالطبع هذا بسبب أن من اعضاء التأسيسية من هم نواب في مجلس الشوري ------------------------------------------------------------------------------- المادة (91) يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. وجه الاعتراض والمقصود هنا عضو مجلسي الشوري و الشعب أي أن السادة أعضاء مجلس الشعب والشوري سيقومون باستصدار قانون يحدد فيه قيمة مكافئاتهم مما يجعل هناك اخلالاً بها المادة (134) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
وجه الاعتراض ----------------- لم يذكر شىء عن ازدواج جنسيه الابوين بمعنى انه مسموح ان يحمل والدا الرئيس جنسيه اخرى بجانب جنسيتهم المصريه وايضا عن جنسيه ابنائه وللعلم قد يكون هذا له تأثير على قرارات الرئيس من الناحيه الانسانيه على سبيل المثال سوف يفكر 100 مره باعلان الحرب على دوله يعيش بها ابويه او يقوم ابنائه بأداء الخدمه العسكريه فى جيش هذه الدوله وهو امر يجب تداركه ويجب وضع شرط عن حاله الرئيس الصحيه قبل توليه المنصب -------------------------------------------------------------------------------
المادة (139) يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
وجه الاعتراض ----------------- هذه المادة في منتهي الخطوره من جانبين حيث أنه في حالة عدم حصول رئيس الوزراء علي الثقة أن يعين آخر من الحزب الحائز علي الأكثرية في المجلس حيث أن هذا الحزب الحائز ولنتخيل أنه حزب الوفد مثلاً سيعمل علي عدم حصول رئيس الوزراء المختار من قبل رئيس الجمهورية حتي يستطيع أن يعين رئيساً للوزراء من طرفه الجانب الآخر أن العلاقة بين رئيس الوزراء والحزب صاحب الأكثرية في المجلس لايصح ولا يليق أن تكون علاقة شخص من داخل الحزب حتي يستطيع المجلس مسائلته .
المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
وجه الاعتراض ----------------- بهذه الماده فإن جميع الموظفين المدنيين والعسكريين يعملون لدي رئيس الجهورية وليس لخدمة الوطن حيث أن رئيس الجمهوريه من حقه أن يعينهم أو يعزلهم بغير إبداء أية أسباب وتتيح الفرصه للرئيس بتعيين وتمكين حزبه او جماعته او المقربين منه دون مسائله قانونيه ! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (149) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
وجه الاعتراض ----------------- بمعنى لو صديق او مقرب للرئيس عمل مصيبه او جنايه يعاقب عليها القانون ميقلقش كله تمام و حيعدى وبالدستور ؟؟؟!!! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
وجه الاعتراض ----------------- هذه محاوله واضحه للالتفاف على الشرعيه و مؤسسات الدوله بتجييش الشعب الى صناديق الاقتراع كلما وجد الرئيس نفسه لا يقوى على تمرير قرار يعنى من الاخر ممكن تلاقى شخص امى لا يجيد القراءه ةالكتابه ذاهب لصندوق الاقتراع فى مسأله تخص مصالح الدوله العليا التى اساسا لا يوجد معيار ثابت لها ؟!!! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (152) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وجه الاعتراض ----------------- بمعنى لو رئيس من حزب ما وهذا الحزب استطاع ان يحصد 35 % من الانتخابات البرلمانيه لا يستطيع احد محاسبته مهما فعل حتى لو ارتكب تهمه خيانه عظمى لان النسبه الباقيه 65% اقل من ثلثى المجلس !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟ ------------------------------------------------------------------------------- المادة (166) لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وجه الاعتراض ----------------- نفس عوار الماده 152 لا يجب ان يكون هناك احد فوق القانون او هناك شروط لمحاسبته ------------------------------------------------------------------------------- المادة (173) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وجه الاعتراض ----------------- طالما يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى لماذا يعين بقرار من رئيس الجمهوريه ؟! بمعنى اذا رفض الرئيس الاسم المعين من قبل المجلس الاعلى للقضاء ماذا سوف يحدث اليس هذا تهديد لاستقلاليه القضاء؟ ------------------------------------------------------------------------------- المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية
وجه الاعتراض ----------------- لماذا تم تقليص عدد اعضاء المحكمه الدستوريه من 16 الى 11 عضو هل هذا تفصيل لاقصاء شخصيات بعينها ؟ وايضا لماذا يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهوريه ؟؟اين الاستقلاليه ؟ ------------------------------------------------------------------------------- المادة (197) ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وجه الاعتراض ----------------- ماده تتيح الرئيس اصطحاب من يشاء والاضطلاع على عمل مجلس الدفاع الوطنى دون ضوابط او قيود ؟! هذه الماده هى وثيقه السلمى الذى اعترض عليها جميع القوى والتيارات السياسيه والاسلاميه والتى تجعل القوات المسلحه دوله داخل دوله لها ميزانيتها و قوانينها الخاصه الغير مقيده او مشروطه دون مراقبه من الدوله !!! ------------------------------------------------------------------------------- المادة (198) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.
وجه الاعتراض ----------------- مرفوض تماماً تحت أي ظرف من الظروف محاكمة المدنيين في محاكم عسكريه ولا يجوز أن يكون هناك إستثناءاً في هذا المجال وإن أخطأ شخص مدني وأضر بالقوات المسلحة فليحاكم أمام قاضية الطبيعي فهذا حق لابد للدستور أن يكفله له كمواطن -------------------------------------------------------------------------------
المادة (199) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
وجه الاعتراض ----------------- مادة وحيدة فقط تحدد عمل الشرطة ؟؟ من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير هو تجاوزات الشرطة في عهد مبارك كنت أطمع في وضع ضوابط رقابيه أكثر صرامة علي الجهاز الشرطي في الدستور و بتنصيب الرئيس رئيسا للمجلس الاعلى للشرطه تعود نفس المخاوف من ان تبقى الشرطه حاميه للنظام وليس لأمن واستقرار البلد كما كانت فى السابق ------------------------------------------------------------------------------- المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
وجه الاعتراض ----------------- كيف يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الاجهزه الرقابيه التى من احدى مهامها مراقبته اليس هذا تضارب؟؟!
المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
وجه الاعتراض ----------------- المفترض ان جميع المؤسسات العامه والخاصه والجمعيات الاهليه ...الخ جميعها خاضعه للرقابه من الجهاز المركزى للمحاسبات بدون استثتاء فما الداع لهذا النص ا لمطاط الذى يسمح بالاستثناءات ------------------------------------------------------------------------------- المادة (215) يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وجه الاعتراض ----------------- ماده تجعل التلفيزيونات والاذاعات و مواقع الانترنت تحت رقابه المجلس الوطنى للاعلام بدلا من نقابه الصحفيين مما يجعل هناك رقابه على ما يصدر منها و يعوق حريه الاعلام بكافه صوره ------------------------------------------------------------------------------- المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وجه الاعتراض ----------------- هذه الماده تفتح بابا لاقرار نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية ------------------------------------------------------------------------------- المادة (220) مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. المادة (221) يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
وجه الاعتراض ----------------- ما الداعى لنقل العاصمه وتغيير علم الدوله و الشعار والاوسمه والختم والنشيد الوطنى ؟؟؟؟!!!!!
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلاتتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا إدارة mytiger